حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430809126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470640576/1444
رقم الحكم:4430809126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640576 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430809126 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470640576 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة شراس للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة عرين الأسد للأستثمار شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تشطيب مع المواد وذلك في تشطيب مشروع مطعم المخرج الراكة والمكتب الخاص، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥٩,٢٥٥.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥٩,٢٥٥.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٣٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (اعمال استيكر ، مغاسل رخام، تغيير باب، مراية بفريم خشب، اعمال كهرباء إضافية ،) بمبلغ قدره (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي استنادًا على(عرض سعر معتمد من قبل المدعى عليه)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال كاملا بنسبة (١٠٠%) تتمثل في اعمال استيكر ، مغاسل رخام، تغيير باب ،مراية بفريم خشب، اعمال كهرباء إضافية ، بمبلغ قدره (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، ٢- أضرار تقاضي ذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور سعيد سعد عميس القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 443165984، كما حضر عبدالله محمد بن عبدالله العبدالقادر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 443402238، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ 22/ 07/ 1444هـ قائلاً: تقدمت المدعية بدعواها ضد موكلتي شركة عرين الأسد، بينما المستندات التي تتكئ عليها بالقضية تتعلق بشركة (المخرج التجارية)؟!! فالدعوى مقامة على غير ذي صفة، لم ترفق المدعية العقد الذي زعمته في تحرير الدعوى فيما بينها وبين موكلتي حول الأعمال الإضافي المزعومة، و موكلتي تجزم بعدم وجود أي تعاقد بينها وبين المدعية ، وعقب وكيل المدعية عبر الطلبات في تاريخ 07/ 08/ 1444هـ أنه هناك مراسلات عبر برنامج الواتساب مع مدير الشركة المدعى عليها ومع تابعيها تفيد بمتابعة سير العمل والانجاز في مشروعي مطعم المخرج في الراكة وفي العزيزية، وعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ 28/ 08/ 1444هـ عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: أؤكد لفضيلتكم أن موكلتي شركة عرين الأسد ليس بينها وبين الشركة المدعية أي علاقة تعاقدية، وجميع ما تستند عليه المدعية من عرض أسعار إضافة إلى ما يوجد من أوراق وفواتير وتحويلات ومخاطبات يثبت على سبيل اليقين أن العلاقة كانت بين المدعية وبين شركة المخرج التجارية، وموكلتي ليست طرفاً فيها في تلك المستندات، حيث أن موكلتي شركة عرين الأسد شركة مستقلة ولها ذمتها المالية المستقلة، ويترتب على تعاملاتها زكاة، وضريبة قيمة مضافة، وحقوق شركاء ومستحقين تختلف تماماً عن ذمة شركة المخرج، وأرفق لفضيلتكم السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة، وما يؤكد عدم صفة موكلي في هذه الدعوى، حيث أنه بعد التواصل مع شركة المخرج تم تزويدنا بكشف الحساب والتحويلات البنكية التي تمت بين شركة المخرج والمدعية، كما تم تزويدنا بالفواتير الصادرة من المدعية وعلى مطبوعاتها، وعند النظر فيها نجد أنها موجهة إلى شركة المخرج، وليس إلى موكلتي شركة عرين الأسد، وهذا بحد ذاته إثبات وإقرار على عدم صفة موكلتي في هذه الدعوى، ٤- أرفق لفضيلتكم مجموعة من المحادثات النصية والصوتية، حيث تثبت أن العلاقة التعاقدية بين المدعية وشركة المخرج وعقب وكيل المدعية عليها بمذكرتين الأولى عبر الطلبات بتاريخ 05/ 09/ 1444هـ والثانية عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي في تاريخ 14/ 09/ 1444هـ مدونة في ضبط الجلسة، وعقب عليها وكيل المدعى عليها عبر الطلبات في تاريخ 13/ 09/ 1444هـ والثانية عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي في تاريخ 14/ 09/ 1444هـ مدونة في ضبط الجلسة، تتضمن تمسك المدعي وكالة بدعوى موكلته في مواجهة المدعى عليها وتمسك وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلته، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغاً قدره (27,255) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً؛ لقاء المتبقي من تنفيذ أعمال إضافية لمشروع مطعم اكست بحي الراكة، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة على ذي صفة، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الصفة عرض سعر أعمال إضافية لمشروع مطعم اكست بحي الراكة صادرة على مطبوعات المدعية الأول مؤرخ في 22/ 05/ 2022م يتضمن مبلغاً قدره (27,255) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالا، وبما أن خطابات المدعية المقدمة من وكيل المدعى عليها الصادرة على مطبوعات المدعية موجهه إلى شركة المخرج، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم كشف حساب صادر على مطبوعات شركة المخرج يتضمن اسم المدعية والمبالغ المسددة لها، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم نسخة من الحوالات السابقة المتعلقة بالأعمال السابقة وتبين أنها صادرة من شركة المخرج إلى المدعية، وبالنظر إلى الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية المتعلقة بالأعمال السابقة المسددة من شركة المخرج المقدمة من وكيل المدعى عليها تبين لدى الدائرة أنها موجهه إلى المدعية حيث تتضمن اسم العميل شركة المخرج والرقم الضريبي المدون في الفواتير عائد إلى شركة المخرج، وبالنظر إلى رسائل الواتساب تبين أنها تتضمن أن العمل لمصلحة شركة المخرج، و بالاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليها وشركة المخرج تبين أن الشركتين لا يتبع أحدهما الآخر وكلتاهما له ذمة مالية منفكة عن الأخرى، إضافة إلى ذلك عرض الأسعار محل الدعوى المتعلق بمشروع العزيزية غير معتمد من المدعى عليها، الأمر الذي يثبت معه للدائرة أن الصفة منعقدة تجاه شركة المخرج، وعلى فرض وجود اعتماد لعرض السعر محل الدعوى من المدعى عليها فلا يكفي لإثبات الصفة لأنه لا يعدو إلا أن يكون عرض سعر لا يرقى لانعقاد صفة المدعى عليها في ظل ما ساقته الدائرة من أسباب آنفاً، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها في إقامة هذه الدعوى ضدها، و الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية مؤسسة شراس للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة عرين الأسد للأستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث