حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430828559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470715655/1444
رقم الحكم:4430828559
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470715655 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430828559 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470715655 لعام 1444ه المدعي: شركة الرياض للدخل العقاري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة لمسات الخطوط الجديدة للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيلة المدعية قد تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بطلب كان مضمونه ما يلي:(العلاقة بين المدعية والمدعى عليها (المدعية صاحبة العمل ومالكة العقار عبارة عن فندق والمدعى عليها المقاول) ونشأ بتاريخ 1444/3/26هـ الأعمال المنفذة من المدعى عليها من تصنيع وتوريد وتركيب الأثاث والتجهيزات والمعدات وأعمال النجارة، أطلب الخروج على (إثبات الأعمال المنفذة في غرفة رقم (٣١٦) الدور الثالث في فندق هيلتون دبل تري الواقع في مدينة الرياض) وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المرئية المؤرخة في1444/7/29هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قالت:(أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى وتفصيلاً هي كالآتي: 1- خلاصة موضوع المطالبة أولاً: موكلتي تملك قطعة الأرض (50/51) من المخطط رقم (1184) الواقع في حي العليا بمدينة الرياض والمملوكة لها بموجب الصك رقم (317815004214) وتاريخ 1443/3/11هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض، ومقام عليها فندق (هيلتون دبل تري)،و بتاريخ 2022/4/12م أبرمت موكلتي مع المدعى عليها خطاب ترسية برقم (2022406) لتعميد المدعى عليها بصفتها مقاول المشروع لتجديد الأعمال الداخلية ومنها الأثاث والتجهيزات والمعدات لفندق (هيلتون دبل تري) الواقع في مدينة الرياض حي العليا طريق الملك فهد، ونطاق العمل يشمل قيام المدعى عليها بأعمال التصنيع والتوريد والتركيب وتصحيح عيوب حزمة الأثاث والتجهيزات والمعدات بما في ذلك أعمال النجارة للفندق ويتكون الفندق من عدد (147) غرفة فندقية بالإضافة إلى البهو والممرات، والقيمة الإجمالية لأعمال المشروع تقدر بقيمة (9,000,000) تسعة ملايين ريال باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وجرى تقسيم شروط الدفع على عدة دفعات: الدفعة المقدمة تمثل نسبة (20%) من إجمالي قيمة الأعمال، وسددتها موكلتي للمدعى عليها بموجب حوالة بنكية بتاريخ 2022/7/26م تمثل مبلغ قدره (1,035,000) مليون وخمسة وثلاثون ألف ريال، ومدة تنفيذ أعمال المشروع (300) يوم ميلادي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/4/1م وتنتهي بتاريخ 2023/1/26م، وخطاب الترسية مذيل بتوقيع وختم أطرافه.ثانياً: بدأت المدعى عليها بتنفيذ الأعمال في الفندق على غرفة فندقية (نموذج) وهي الغرفة رقم (316) الواقعة في الدور الثالث، والأعمال التي يتم إنجازها من المدعى عليها يجب أن يتم اعتمادها من موكلتي ومن مهندس المشروع/ شركة الهندسة المثلى للاستشارات الهندسية حسب الشروط المتفق عليها وبما يتماشى مع خدمات الضيافة لمشغل الفندق (هيلتون)، وقد نفذت المدعى عليها الأعمال في الغرفة المشار إليها ونسبة الأعمال المنفذة لا تغطي نسبة (1%) وموكلتي لم توافق على كامل الأعمال المنفذة كما يوجد ملاحظات من مهندس المشروع. ثالثاً: خالفت المدعى عليها الشروط والمواصفات المتفق عليها في تنفيذ أعمال التصنيع والتوريد والتركيب، كما توقفت عن تنفيذ الأعمال دون إخطار موكلتي بذلك، مما ترتب عليها تأخر المدعى عليها في التسليم حسب المدة المتفق عليها، والدفعة المقدمة للمدعى عليها تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة، ونظراً لتعذر إكمال الأعمال من المدعى عليها فقد أرسلت موكلتي للمدعى عليها إشعار إنهاء وفق البند (17) من خطاب الترسية مع طلب توقف المدعى عليها عن تنفيذ أي أعمال جديدة في المشروع وتقديم بيان لقيمة الأعمال المنفذة، وجرى التعقيب بخطاب آخر، ولم تتجاوب المدعى عليها بتقديم بيان بالقيمة المالية للأعمال المنفذة في المشروع من الدفعة الأولى المقدمة.. 2- مبررات حالة الاستعجال لم تلتزم المدعى عليها بالمدة المتفق عليها في العقد مما ترتب عليه تأخر موكلتي في تنفيذ أعمالها ومتوجهه لتسليم المشروع بصفة عاجلة لمقاول آخر لإنهاء الأعمال التي لم تنفذها المدعى عليها واستئناف العمل في الفندق لتفادي فوات المنفعة بتقديم خدمات الضيافة أو إيقاع غرامات تأخير من مشغل الفندق (هيلتون)، وهو ما لا يمكن موكلتي فعله قبل إجراء المعاينة لإثبات الحالة وحصر الأعمال المنفذة من المدعى عليها في الوقت الراهن، وحفظاً لحقها مما يحتمل معه أن تكون محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. واستناداً للمادة (36) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة)، أطلب ندب خبير هندسي للمعاينة وإثبات حالة الأعمال المنفذة في فندق (هيلتون دبل تري) محل النزاع لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الآتي: أولاً: ندب خبير هندسي للمعاينة وإثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليها في الغرفة رقم (316) بالدور الثالث في فندق (هيلتون دبل تري) ثانياً: إثبات حالة الأعمال المنفذة في فندق (هيلتون دبل تري) حسب تقرير الخبير الهندسي مشمولاً بالنفاذ المعجل، هذه دعواي)،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال: هذه الدعوى موضوعية وليست من الدعاوي المستعجلة وبالإمكان بحثها لدى دائرة الموضوع،وبناء عليه تبين الدائرة أن طلب المدعية قد توفرت فيه دواعي الاستعجال فهي تطلب إثبات الأعمال القائمة بالمشروع لأجل ذلك تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالته وذلك بندب خبير هندسي مهمته حصر كمية الاعمال المنجزة في المشروع محل الدعوى وبيان ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الى تقدير قيمة هذه الاعمال او المتسبب في العيوب والقصور ان وجد وذلك بالكتابة الى منصة خبرة لتتولى إتمام عملية ندب الخبير واعتماده مع الأطراف والى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية في 1444/8/29هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،وتشير الدائرة إلى أنه لم يصلها حتى تاريخ هذه الجلسة تقرير الخبير وبالرجوع إلى حالة القرار تبين أنه في مرحلة إعداد التقرير من منذ تاريخ 1444/8/15هـ فسألت الدائرة وكيلة المدعية هل تواصل معهم الخبير، فأجابت بأنه قد تم ذلك وقد شخص الخبير إلى الموقع يوم أمس شخوصاً غير رسمي نظراً لعدم تجاوب المدعى عليها معه ونحن بصدد معالجة هذا الأشكال مع الخبير فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية على ضرورة حث الخبير على الاستعجال في إعداد التقرير وفي حال عدم تجاوب المدعى عليها مع الخبير فان عليه توثيق ذلك في محررات رسمية تضمن في التقرير ويستكمل العمل ولو من دون حضور المدعى عليها في حال عدم تجاوبها معه ففهمت ذلك واستعدت به.وعقدت الدائرة الجلسة المرئية في 1444/9/13هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أرفق التقرير بتاريخ 1444/9/12هـ وباطلاعها عليه وجدته مشتملًا على المطلوب سوى الإشارة إلى قناعة الأطراف به أو عدم ذلك مع ذكر ملاحظات غير المقتنع والجواب عنها، وبسؤال الطرفين عن قناعتهم بالتقرير أجابت وكيلة المدعية بأنها مقتنعة بالتقرير ثم أجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته غير مقتنعة وأنه يلاحظ على التقرير ما يلي (لم يذكر الخبير عند الشخوص على الموقع قد تم منع موكلتي من الدخول إلى موقع تنفيذ الأعمال لاستكمال ما تم بدؤه وتم رفض عقد أي اجتماع في هذا الصدد، وقد قام الخبير المكلف بالقيام بأعمال الخبرة بتجاوز ما قد نصت عليه المحكمة في طلب أعمال الخبرة و التي من المفترض أن تقتصر طبقاً لما جاء به قرار المحكمة علي حصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع وبيان ماهيتها و طبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلي قيمة تلك الأعمال أو المتسبب في العيوب و القصور و هو الأمر الذي لم يلتزم به الخبير في تقريره مما يستوجب رفضه حيث أن الخبير قد قام بالتطرق لأسعار الأعمال المنفذة و قيمتها)، ثم طلب وكيل المدعى عليها تدوين جواب موكلته عن الدعوى عموماً فأجابته الدائرة إلى ذلك ثم قام بتحرير جوابه عبر محادثة برنامج (التيمز) ونصه ما يلي: (رداً على ما ورد في المذكرة المقدمة من الشركة المدعية وكذا ما ورد في تقرير الخبير نود أن ننوه عن بعض النقاط الجوهرية والتي من شأنها أن يكون لها بالغ الأثر في الأجراء المتخذ من الشركة المدعية والمتمثل في دعوي إثبات الحالة الماثلة والتي من الواضح أنها ما هي إلا خطوة من المدعية لإثبات واقعة مخالفة لمجريات الأمور وما تم الاتفاق عليه تمهيداً منها لرفع دعوى موضوعية لا يعلم محتواها ولا الغرض منها إلا الله، وحيث أنه مما يخشى معه فوات الحق وهو قوام الدعوى المستعجلة الوقوف على الأمور الجوهرية التي من شأنها أن توثر علي موقف الخصوم في حال أقام إحداهما دعوي موضوعيه، نرجو من فضيلتكم الأخذ في عين الاعتبار ما يلي: لم ترتكب شركة لمسات الخطوط الجديدة ثمة إخلال للعلاقة التعاقدية وهو الثابت من خلال المرسلات المتبادلة بين المدعية وموكلتي المدعي عليها حيث أصرت موكلتي القيام بتنفيذ العقد والاستمرار فيه وعدم صحة و احقية المدعية في إنهاء العقد دون سند نظامي او تعاقدي مشروع لا سيما أن موكلتي قد أظهرت من حسن النية و الحرص علي تنفيذ العقد ما هو جلي في مراسلاتها، وقد قامت المدعية وبدون سابق إنذار بطلب موكلتي بتوقيع تنازل عن تنفيذ المشروع لمقاول اخر وعند رفض موكلتي التوقيع على ذلك الخطاب قامت المدعية بإنهاء العقد، طلبت موكلتي الاجتماع بالمدعية لمناقشة جداول الأعمال والشروط والأحكام المتعلقة بالمشروع وجداول الكميات وغيرها من الأمور إلا ان المدعية تجاهلت كافة مساعي موكلتي لمد يد العون والاستمرار في التنفيذ، وقد تم منع موكلتي من الدخول إلى موقع تنفيذ الأعمال لاستكمال ما تم بدئه وتم رفض عقد أي اجتماع في هذا الصدد. قامت موكلتي بإخطار الإدارة العليا لدي البنك للبحث والتحقيق في أسباب الإنهاء واتخاذ اللازم من إجراءات مع الإدارة المعنية لدي المدعية إلا أن موكلتي لم تستلم رد رسمي حتى تاريخه وقد تم ذلك قبل رفع الدعوي الماثلة، وما قد تم تنفيذه ما هو إلا عينه من الأعمال المتفق عليها على أرض الواقع حتى يتسنى للمدعية الوقوف على الشكل النهائي للأعمال وإبداء أية ملاحظات يتعين أخذها بعين الاعتبار ولا يمكن القول إن ذلك يعد إخلال من جانب موكلتي والقول بأن العمل المنفذ لا يتجاوز(1%)من إجمالي الأعمال لا يستقيم. المبلغ المذكور والتي ذكرته المدعية من أنه قد تم تحويله كدفعة مقدمة قد تم تحرير سند لأمر بصدده صادر من موكلتي للمدعي عليها، وقد قام الخبير المكلف بالقيام بأعمال الخبرة بتجاوز ما قد نصت عليه المحكمة في طلب أعمال الخبرة و التي من المفترض أن تقتصر طبقاً لما جاء به قرار المحكمة علي حصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع وبيان ماهيتها و طبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلي قيمة تلك الأعمال أو المتسبب في العيوب و القصور و هو الأمر الذي لم يلتزم به الخبير في تقريره مما يستوجب رفضه حيث أن الخبير قد قام بالتطرق لأسعار الأعمال المنفذة و قيمتها. وبناء عليه يرجى التكرم بالأخذ في عين الاعتبار النقاط المذكورة أعلاه في اثبات الحالة لما لها من بالغ الأثر في إثبات الحالة و الحق في حال قيام المدعية باتخاذ إجراء أخر من تحريك دعوي موضوعية)، وباطلاع الدائرة على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالة الأعمال المنجزة فيه، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الطلب بأنه طلب موضوعي غير مستعجل وتفصل فيه دائرة الموضوع، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه -للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل في هذا الطلب واختصاصها بنظره، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، وبما أن المدعية اطلعت على التقرير ولم تبد عليه أي ملحوظات، وبما أن الدائرة اطلعت عليه وارتضت ما جاء فيه حيث اشتمل على المطلوب من الخبير بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها، وبما أن ملاحظات المدعى عليها على التقرير وعمل الخبير غير مؤثرة، إذ لم يتطرق الخبير إلى تقدير الأقيام في التقرير، وعلى فرض التطرق لها -جدلا- فإن نظر الدائرة وحكمها لن يكون إلى فيما هو من مشمول اختصاصها المستعجل، وستحكم بإثبات الحالة فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل وبيان طبيعته بالوصف الدقيق. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. كما تشير إلى أن هذا التقرير لإثبات الحالة دون الدخول في موضوع الدعوى. وتشير كذلك إلى أنه للمدعى عليها حق استئناف الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب عمق الخيال للهندسة المعمارية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة، وبيان طبيعتها. والله الموفق.