حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430740303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143122/1443
رقم الحكم:4430740303
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143122 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430740303 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣١٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وأنه جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وذكر وكيل المدعي بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٤٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل بتنفيذ مشروع مستشفى (...)، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء المشروع، ثم ختمها بطلب: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألف ريال سعودي. ٢-دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٣/١١هـ وحتى ١٤٣٧/٠٥/١٣هـ. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى سندات قبض. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفق نموذج تبليغات الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده عن الدعوى؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى. وفي جلسة ٢٦/٨/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤاله عن الجواب على الدعوى والأسانيد؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم مذكرة جوابية. وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى والأسانيد قدم مذكرة جوابية هذا نصها: (أولاً: خالف المدعي إجراءات التقاضي وذلك بناءً على نص أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بوجوب تحقق شرط إخطار المدعى للمدعى عليه لجميع الدعاوي والتي تختص بنظرها المحكمة التجارية فيما عدا ١/الدعاوي المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢/ الدعاوي التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣/الدعاوي المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤/ الدعاوي اليسيرة. ٥/ الطلبات المستعجلة. وقد نصت المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية على أنه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللآئحة ان يخطر المدعى المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ولم يقدم المدعي ما يفيد بتقيده بالإجراءات وبنص المادة. ثانياً: الدفوع بسقوط الدعوى بالتقادم وذلك وفقاً لنص المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. وكما افتى مجلس القضاء الأعلى بأن السكوت عن الحق مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له أثره (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ٤/٦٣١ وتاريخ ١٧/٠٢/١٤١٦هـ. ثالثاً: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه حيث أن المدعي أبرم اتفاقه مع شركة موكلتي وقام برفع الدعوى على شخص المدعى عليه. وعليه ولما جاء بعالية أو لما تراه الدائرة نطلب رفض دعوى المدعى عليه شكلاً ومضموناً لعدم صحتها ومناقضتها الشرع والنظام.)، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوى؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم الرد موضوعي. وفي جلسة ٨/١١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وجرى سؤال المدعى عليه أصالة هل تم إشعار المدعي بتحويل مؤسسة تم العربية للمقاولات إلى شركة؟ أجاب قائلا: لا أعلم أنه تم إشعار المدعي بذلك، وكما جرى سؤاله عن الجواب الموضوعي عن الدعوى؟ أجاب قائلا: صحيح أنه تم إبرام عقد بيني وبين المدعي بنفس التاريخ المذكور وقد تم تحويل مبلغ وقدره ١٤٠.٠٠٠ريال على دفعات من حساب المدعي إلى حساب تم العربية التي أملكها وكذلك هناك مبالغ نقدية تم استلامها من المدعي ولست متأكد من مقدارها، وفيما يخص المشروع أنه ما يزال قائم ولم يتم الانتهاء منه ولم نستلم المبالغ من شركة (...) العقارية، فطلبت منه الدائرة تقديم جواب تفصيلي عن ما انتهت إليه الشراكة وهل استلم من شركة (...) العقارية أي مبالغ مالية وعن نسبة إنجاز المشروع وإرفاق ما يثبت ذلك. وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ قدم مذكرة جاء فيها: (بالإشارة للموضوع أعلاه ورداً على طلبات الدائرة الموقرة بالجلسة السابقة نجيب عليها بما يلي: ١/- بخصوص سؤال الدائرة لما انتهت اليه الشراكة فنرد عليها بأن الشراكة والمتمثلة بعقد المضاربة بين موكلتي والمدعي فهي قائمة لكون أن المشروع لم يتم تنفيذه كاملاً نسبةً لتوقفه لعدة أسباب ومن أهمها بأن المالك عجز عن سداد كامل الدفعة المقدمة لموكلتي والتي تمثل ٢٦١,١٨٠ ريال والتي تمثل ١٠% من قيمة العقد الكلية البالغة ٢,٦١٠,٠٠٠ ريال علماً بأن موكلتي قدمت عدد ٣ مستخلصات معتمدة من المالك بقيمة مستخلص ١ بقيمة ١٠٩,٨٣٤ ريال بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٥م ومستخلص ٢ بقيمة ١٧٣,٣٤٢ ريال بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٦م مستخلص ٣ بقيمة ٥٦,٢٣٧ ريال بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٦م، وقد قدمت موكلتي خطاب لشركة (...) برقم ١٠٠٠٨٥٩ موجه لمدير المشروع للمطالبة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة ومن ثم دفع باقي قيمة المستخلصات والتي بلغت إجمالي مبلغ ٣٠٣,١٨٠ ريال، وقد ماطلت شركة (...) بالرد على موكلتي لأكثر من عام ونصف ومن ثم توقفت معظم مشاريعها ومن ضمنها المشروع محل الدعوى لأسباب خاصة بمجلس إدارة الشركة مما تسبب بخسائر كبيرة لموكلتي، ومن ثم تفشت جائحة كورونا وانقطع التواصل مع شركة (...) وبعد انجلاء الجائحة تبين أنها نقلت مقرها وتغير اسمها وإدارتها وإدارة المشروع. ٢/- أما بخصوص سؤال الدائرة هل استلمت موكلتي من شركة (...) مبالغ مالية فنرد على ذلك بأن ما استلمته موكلتي من مبالغ أقل بكثير مما تم صرفه وتنفيذه بالمشروع، علماً بأن شركة (...) لم تستكمل باقي الدفعة المقدمة والمتمثلة بـ ١٠% من قيمة المشروع. ٣/- أما بخصوص نسبة إنجاز المشروع فقد تم تنفيذ نسبة ١٩% من قيمة العقد وقد قدمت موكلتي بها مستخلصات وتم اعتمادها من قبل شركة (...)، كما أن موكلتي تسعى جاهدة للتوصل لشركة (...) لاستكمال باقي المشروع محل الدعوى وصرف مستحقاتها ومن ثم المحاسبة مع المدعي علماً بأن المدعي على تواصل مع موكلتي ويعلم تماماً بتوقف المشروع وكل الظروف المحيطة بشركة موكلتي وشركة (...) بخصوص هذا المشروع، إضافة لذلك تؤكد موكلتي بعلم المدعي التام بتحول مؤسسة موكلتي إلى شركة منذ فترة طويلة وذلك رداً على ما تم تداوله في الجلسة الفائتة، ونطلب سؤال المدعي وضبط جوابه لتأكيد ذلك. ٤/- وعليه ولما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم أن موكلتي سعت وساعية الآن بالتواصل مع شركة (...) لإيجاد صيغة والتفاهم مع إدارة الشركة وفي حال عدم الاتفاق مع شركة (...) لاستكمال المشروع فإن لموكلتي الحق باتخاذ الإجراءات النظامية ضدها لما تسببت به من أضرار وخسائر لموكلتي بالمشروع محل الدعوى. ٥/- أما بما يخص زعم المدعي بأن المشروع قد انتهى وتحققت أرباح فهذا قول مرسل ولا يسنده دليل حيث أن المشروع توقف من قبل المالك كما بينا سابقاً وأن نسبة التنفيذ فيه لم تتجاوز ١٩% وأن طلب المدعي بدفع الأرباح المزعومة غير ملاقي ومخالف لما جاء في البند الخامس من اتفاق (عقد المضاربة) والتي نصت على أن (سداد مبلغ التمويل: يسدد مبلغ التمويل على دفعات حسب التحصيل من العميل). الطلبات: ولكل ما تم ذكره من أسباب موجبة لذلك أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١- رد دعوى المدعي لثبوت عدم صحتها. ٢- إلزام المدعي بدفع أتعاب التقاضي ٣٠,٠٠٠ ريال). وبعرضها على وكيل المدعي؟ أجاب: أطلب مهلة للاطلاع والرد. وفي جلسة ٢/٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى، وجرى سؤال المدعى عليه أصالة عن المبالغ المالية التي أستلمها من الجهة المالكة للمشروع شركة (...) فأجاب قائلا أما المبالغ المستلمة هي قيمة المستخلصات الثلاثة التي أشرت إليها في مذكرتي ومجموع المبالغ (٣٠٣.١٨٠) ريال وقد تم صرف جميع هذا المبالغ المستلمة على تنفيذ المشروع أضافة للمصاريف الإدارية والعمومية، كما جرى سؤاله عن المبلغ الذي أستلمه من المدعي فأجاب قائلا صحيح أننا أستلمنا مبلغ المطالبة وقدره (٢٤٨.٠٠٠) ريال من المدعي عن طريق الشركة وعن طريق المدير التنفيذي للشركة هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه في المطالبة برأس المال مخصوما منه مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال دون المطالبة بأتعاب التقاضي، فجرى سؤال المدعى عليه هل أقام دعوى على الجهة المالك للمشروع للمطالبة بقيمة المشروع الذي ساهم فيه المدعي فأجاب قائلا أنني لم أقم برفع دعوى على الجهة المالكة للمشروع للمحافظة على العلاقات الودية بيننا ومستعد الآن بإقامة دعوى على الجهة المالكة للمشروع للمطالبة في قيمة المشروع الذي شارك فيه المدعي فجرى أفهامه من الدائرة أنه إذا لم يقدم للدائرة ما يفيد رفع الدعوى على الجهة المالكة فسيعد مفرط في حفظ حق المدعي. وفي جلسة ١/٣/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه هل أقام دعوى على الجهة المالكة على المشروع؟ فأجاب قائلا: أنني تقدمت بدعوى ضد الشركة المالكة للمشروع شركة (...) والطلب لا يزال في منصة تراضي قيد الإجراء برقم الطلب: (٠١٤٤٠٢٠٥٠٨٧٢) وتاريخه: (٢٣/٠٩/٢٠٢٢م)، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين إحالة القضية إلى حين تقديم المدعى عليه ما يثبت إحالتها للمحكمة. وفي جلسة ٢٨/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن دعواه ضد الشركة المالكة للمشروع؟ أجاب قائلاً: تم تقديم الدعوى عبر ناجز، وبانتظار إحالة الدعوى للدائرة المختصة، ثم جرى سؤاله عن سبب تقديمه الدعوى ضد شركة (...) وليس شركة (...)؟ فأجاب قائلاً: تم تحويل العقد المبرم بيني وبين شركة (...) إلى شركة (...) للإنشاءات، فجرى سؤاله عما يثبت ذلك فاستعد بتقديمه في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤاله عما استمهل من أجله أجاب قائلا: تم رفع الدعوى على شركة (...) لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وقد صدر حكم برفض الدعوى، وسنقدم اعتراضنا على الحكم. فجرى إفهامه بتزويد الدائرة بنسخة من الصك كما جرى إفهامه بتزويد الدائرة بما يثبت صرف المبلغ المدعى به. وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ صدر الحكم؛... إلا أن الحكم الصادر عن الدائرة صدر بتشكيل غير مكتمل, وعليه قررت الدائرة إعادة نظر القضية بتشكيلها الجديد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما تضمنه من بيانات ومرفقات، وسماع الدعوى وبعد أن قررت وكيلة المدعي الاكتفاء كما قرر المدعى عليه تأكيده على دفوعه السابقة، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ (٢٤٨.٠٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألف ريال، يمثل ما تسلمه المدعى عليه للعمل بتنفيذ مشروع مستشفى (...)، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، يمثل أرباح موكله في المشروع محل الدعوى، وقدم لذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٢م، وبما أن المدعى عليه لم ينكر استلام مبلغ المطالبة من المدعي إلا أنه دفع بأن المشروع محل الشراكة لازال قائما، وأنه تقدم بدعوى بمواجهة مالكة المشروع أمام الدائرة الثانية عشر في هذه المحكمة برقم ٤٤٧٠٤٦٤٩٤٠، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته بصدد مقاضاة مالكة المشروع بخصوص مستحقاتها في مشروع مستشفى (...) وهو ذات المشروع محل الشراكة بين الطرفين، ولم يتم الفصل فيها بحكم نهائي مكتسب القطعية، مما تكون معه هذه الدعوى حرية بعدم القبول لرفعها قبل الأوان، وللمدعي التقدم بهذه الدعوى بعد انتهاء الدعوى المقامة على مالكة المشروع وثبوت تقصيره فيها من عدمه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بها هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبالله التوفيق.