حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430753048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338261/1444
رقم الحكم:4430753048
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338261 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430753048 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٢٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: قال فيها "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ثلاثة شيولات وعدد اربعة بوكلين لمدة (١٢٧) مائة وسبعة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٣٢٦,٧١٢.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٢٦,٧١٢.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٢٦,٧١٢.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ سدد منه (١٣٨,٤٦٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٨٨,٢٥٢.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م حتى ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٨,٢٥٢.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م إلى ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م، هذه دعواي." ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها المشار إليه أعلاه والمسجل في السجل التجاري ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام ١٨٨,٢٥٢ريال قيمة المتبقي من أجرة المعدات المؤجرة للمدعى عليها المفصلة في لائحة الدعوى وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها ذكر بأنه سبق نظر هذه الدعوى في محكمة طريف وصدر فيها حكم وطلب مهلة لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ٠٢ /٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الرد على مذكرة مدير المدعى عليها فقدم مذكرة تضمنت مراسلات عبر الواتس أب ذكر بأنها صادرة عن مدير المدعى عليه لم ينكر فيها استحقاق موكلته، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها ذكر بأنه سبق التعامل مع المدعية وسداد جميع المستحقات وأن المدعية لم تقدم أي فواتير معتمدة، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه من الفواتير الصادرة عن موكلته والمحادثات المقدمة وباطلاع الدائرة على الفواتير أنها موقعة بتوقيع (...) وبسؤال وكيل المدعية عن صفتها فذكر بأنها موظفة تعمل لدى موكلته، وبسؤاله عن تاريخ نشوء الوقائع والتعامل محل الدعوى، فذكر بأنها بتاريخ ٢/٨/٢٠٢١م، ثم طلب وكيل المدعية مهلة أخيرة للرجوع لموكلته لتقديم مزيد بينة فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم ويقدم مدير المدعى عليها الرد خلال ١٥ يوما التالية على أن تكون المذكرات المقدمة هي المذكرات الختامية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية ذكر بأنه سبق قيد هذه القضية وحكم فيها بكأن لم تكن من المحكمة العامة في عرعر لدى الدوائر التجارية، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي قد تقدم بهذه الدعوى سابقًا أمام الدوائر التجارية في المحكمة العامة بعرعر، ثم صدر حكم منها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولما كانت المادة السادسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: "إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعي بالدعـوى ذاتها، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم" وحيث تقدم المدعي بدعواه إلى هذه المحكمة لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث