حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430800004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430800004

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470833755لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430800004 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4470833755لعام1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة والتعهدات التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/11/16 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها الأغراض المتبقية لديهم في موقع إعاشة، وتسعير البضائع والمعدات بثمن إجمالي قدره (135,155) مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريالاً، سددت منه مبلغاً قدره (67,577) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (67,577) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة المعدات بتاريخ 2021/11/16 م، على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2-مستند تحويل بنكي بتاريخ 2021/12/18 م، إلى حساب المدعى عليها من بنك (...) لنصف المبلغ وقدره (67,577) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/12 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (67,577) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير صادرة عن المدعية والممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه حجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلافه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والتعهدات التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (67,577) سبعة وستون ألفاً وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث