حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430821786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430821786
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470860048 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430821786 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٦٠٠٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٩٠٢٠٠٩٧) وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغا قداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل المصنع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئا، ونشاط الشراكة انتاج الرقاق السمبوسة، وقد بدأت الشراكة في ٠٢/٠٤/٢٠٢٢م، والشركة حالي ا منتهية بسبب (توقف المصنع)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وحواله)، ونوعها (شراكة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة: (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ (...) مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٨٠٥٥) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: ١- المماطلة بأداء الحق مما أدى إلى (إنابة محامي للترافع عن المدعي)، ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي من إجراءات من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بالإضافة الى اضاعه الكثير من الوقت والجهد وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفع اللضرر الواقع عليه والحاق الاضرار المادية والمعنوية والخسائر الفادحة وكذلك الحاق الاذى بسمعتها في السوق دون أي مبرر شرعي أو سند نظامي التي تستوجب التعويض، فقد تكبد المدعى عناء توكيل غيره من اهل الاختصاص لمتابعة الدعوى بمراحلها جميعا حيث استعنت بالمحامي (...) بترخيص رقم ٩٣٩/٤٣ للقيام بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات، ومباشرة الدعوى أمام القضاء، ولما قرره اهل العلم حيث قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى "٢٤/٣٠": (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تعويض عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة التي تحملها المدعي جراء اقامة المدعي لدعواه ضد المدعى عليه. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٣٠٢١٨٠٥٥) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبعد التحقق مما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا لما ورد بلائحة الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تعويض عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة التي تحملها المدعي جراء اقامة المدعي لدعواه ضد المدعى عليه. وتأسيسًا على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة: (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال لما هو موضح بالأسباب.