حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530326339

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470739764/1444
رقم الحكم:4530326339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739764 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530326339 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4470739764 لعام 1444 هـ المدعي: شركه العنادي للمقاولات المدعى عليه : شركه تحكم التقنيه المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن فهد القحطاني، بالوكالة رقم 431852904 عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: 1-تعاقدت شركة تحكم التقنية المحدودة مع موكلته (عقد مقاولة بالباطن) بموجب أمر الشراء رقم 024802-TCC 18 المؤرخ في 21/ 10/ 2018م على أن تقوم موكلته بتنفيذ تمديد وتركيب كابلات الألياف الضوئية وإجراءات الحفر والدفن المرتبطة بها لعدد من مناطق المملكة والعائدة ملكيتها إلى وزارة الداخلية بصفتها (صاحبة المشروع) وفقًا لشروط العقد وتعديلاته اللاحقة بقيمة إجمالية قدرها: (214.251.979.83) ريال وهو عقد غير محدد المدة. مرفق رقم (1) 2- تضمن العقد تعديلين التعديل رقم (01) وتاريخ 25/ 7/ 2021م مرفق رقم (۲) على أن يتم 1- التعديل على بعض الكميات الواردة في العقد مع إبقاء القيمة الواردة أعلاه.2- التعديل على شروط عملية السداد من نظام السداد بنظام الدفعات المتتالية إلى نظام السداد كل ٣٠ يوم مقابل خصم (١٠٪) في حال تم السداد في المدة المشروطة في ذات المادة ويشمل ذلك جميع المدفوعات التي لم تدفع حتى تاريخ إبرام التعديل وما بعدها على أن تحتسب المدة30 يوم منذ تاريخ استلام المدعى عليها الفاتورة وهي مبادرة قد تقدمت بها موكلته لتحفيز المدعى عليها لسداد المتأخرات المستحقة السابقة. 3-إلغاء شرط الدفع بطريق back to back وهو شرط السداد من المدعى عليها لموكلتي بعد أن تستلم الدفعات من الجهة صاحبة المشروع، ثم جرى التعديل على العقد بتاريخ 3/ 2/ 2022م بتعديل الكميات مع إبقاء القيمة المالية مبلغ إجمالي قدره (214.251.979.38) ريال مرفق رقم (٣). 3- قامت موكلتي بتنفيذ نسبة تقارب (86.14%) من كافة الأعمال المتفق عليها بموجب العقد وتعديلاته وقد تم تسليم جميع الأعمال المنجزة بموجب استلام المدعى عليها للفواتير البالغ عددها (56 فاتورة) بإجمالي قدره (184.551.436.90) ريال مرفق رقم(4الفواتير المعتمدة) إلا أن المدعى عليا قد امتنعت وتعنتت عن الصرف تعطيلاً وحبساً لمستحقات موكلتي وقامت بحبس المتبقي من الفواتير المقدمة والمعتمدة والبالغ قدرها (5.711.303.28) ريال وقد خالفت المدة الواردة في العقد أن يكون السداد خلال (۳۰) يومًا من تاريخ اعتماد الفواتير، بل أن بعض الفواتير قد تخلفت المدعى عليها عن سدادها لمدة ۱۷ شهرًا منذ اعتمادها وقد بلغ مجموع مدد أيام التأخير ما يزيد عن (5.600) يوماً مما أضعف قدرة موكلتي في إنجاز العمل في الوقت المطلوب، كما قامت بحبس نسبة من المبالغ المستحقة (5%) و (10%) و (20%) دون مبرر وبالمخالفة لما ورد في العقد، وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها أكثر من مرة تطلب فيها الافراج عن المستحقات المحتجزة، وآخرها الخطاب رقم 2022/ 201 وتاريخ 6/ 12/ 2022م طلبت الافراج عن المستحقات المحتجزة لمدة ١٥ شهراً دون وجه حق مع إيضاح أن لذلك أثر بالغ في سير الأعمال، إلا أن المدعى عليها امتنعت ولم تقم بسداد المستحقات إلى تاريخ رفع هذه الدعوى (مرفق رقم ٥)، وقد تضمن خطاب موكلتي رصداً وتأكيدًا على بعض الإخلالات الصادرة من المدعى عليها بالالتزامات المناطة بها بموجب العقد نورد لفضيلتكم تفصيلها: أولاً: إخلال المدعى عليها بتأخير الصرف بالمخالفة للبند رقم (8) من شروط العقد التي نصت على : مدة السداد ستون يوما تبدأ من تاريخ استلام الفاتورة حسب الأصول ومخالفة التعديل 01 اللاحق على العقد والذي نص على : تعدل المدفوعات والفواتير من السداد بنظام الدفعات المتتالية إلى نظام السداد كل (۳۰) بداية من تاريخ استلام فاتورة معتمدة ومصدقة بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية الدائمة والمتكررة وتأخير صرف المستحقات واجهت موكلتي صعوبة عند قيامها بالتزاماتها الواردة في العقد والالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة وقد تسبب ذلك بتعطيل سير أعمال موكلتي لعدم توفر سيولة لتسديد أجور العاملين والموردين وكانت منذ بدء التعامل تقوم بتأخير السداد وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن المستخلص الأول استلمته المدعى عليها بتاريخ 29/ 1/ 2019م وقد تم صرفه بتاريخ 22/ 5/ 2019م بعد مضي خمسة أشهر والمستخلص الثاني استلمته بتاريخ 28/ 2/ 2019م، وقد تم صرفه بتاريخ 2/ 7/ 2019م بعد مضي خمسة أشهر، ومرورًا على كل الفواتير البالغ عددها (٥٦) فاتورة فقد تأخرت المدعى عليها عن سداد جميع الفواتير السابقة والمتبقية منذ استلامها لمدد متفاوتة من شهر إلى ۱۷ شهراً حيث بلغ بمجموع مدد أيام التأخير (5.670) يوما ويزيد عليها. كما أن لموكلتي مبلغاً مستحق قدره (۳۷) مليون ريال قد تم حبسه لمدة تجاوزت لـ 9 أشهر منذ الاعتماد وقد قامت موكلتي بإرسال خطاب بتاريخ 30/ 5/ 2021م (مستلم) مضمونه إخلاء مسؤوليتها تجاه أي تأخير ينتج بسبب تعثر وتعطيل مستحقاتها. وتذكير المدعى عليها سداد تلك المستحقات. مرفق رقم ٦. جدول يوضح تاريخ استلام المدعى عليها للفواتير وتاريخ السداد وفرق المدة بينهما. ثانيًا: امتناع المدعى عليها عن صرف المستحقات وإقرارها بالامتناع عن الصرف ضمنيًا وصراحة بموجب خطابها رقم ١٩٢٤ وتاريخ 25/ 12/ 2022م والذي أضر بسير أعمال موكلتي: أقرت المدعى عليها في خطابها المؤرخ بـ 25/ 12/ 2022م مرفق رقم 7 ضمنياً وصراحة حجزها للمبالغ السابقة، بالمخالفة للشروط الخاصة بالعقد، وتعطيلاً لسير أعمال موكلتي حيث ذكرت في صدر الخطاب أن تأخير الأعمال ليس له علاقة في صرف المستحقات وهذا إقرار ضمني بحبسها للمستحقات في محاولة منها التنصل عن الالتزامات المتفق عليها، ومحاولة منها في التهرب عن السداد وأخذ المزيد من الوقت للمماطلة للحصول على تنازلات بالخصم لصالحها وقد أقرت صراحة في نفس الخطاب بحبسها للمستحقات بالنص وبما يخص الفواتير المتوقف صرفها وحيث أن توقف موكلتي عن العمل أمر مشروع يسنده ما استقرت عليه الأحكام القضائية التجارية من صحة توقف المقاول عن العمل في حال تأخر المستحقات ينظر الحكم رقم 3170-1 ق لعام 1436هـ وعليه ولتعطيل المدعى عليها وحبسها للمستحقات الغير متنازع عليها لفترات طويلة متكررة قد تجاوز بعضها ۱۷ شهراً بالمخالفة للعقد وتعديلاته اللاحقة ولما هو معلوم - الأمر الذي لا يخفى على فضيلتكم- أن عقود المقاولة تستوجب توفر المبالغ النقدية عند المقاول حتى يتغلب على صعاب العمل ويتمكن من الوفاء بالتزامه في تسليم المشروع في الوقت المقرر، فضلاً عن أن تأخير المدعى عليها في صرف المستحقات قد أثر على التزاماتها تجاه مورديها ومصروفات عمالتها، وهو مخالف لنصوص العقد الذي أمر الله بالوفاء به كما قال تعالى في سورة المائدة:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقود). ثالثا: قيام المدعى علها باجتزاء النصوص المتفق علها استغلالاً لمصلحتها عند السداد: قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المعتمدة بين الأطراف الواردة أدناه وتسليمها للمدعى عليا على أن تقوم المدعى عليها بالسداد خلال (۳۰) يوم مقابل خصم قدره (10%) بناءً على ما ورد في التعديل رقم (0۱) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالشرط المرتبط بالمدة وقامت بالسداد بعد انقضاء المدة وطبقت الخصم (10%) بالمخالفة للبنود الصريحة، فضلاً عن قيامها سابقاً بخصميات للمبالغ المسددة قبل التعديل دون وجه حق، وسنقوم بتقديم الحوالات المرتبطة بهذه الخصميات في أول جلسة في حال رأت الدائرة تقديم المزيد من البينة نورد لفضيلتكم بيان بالخصيمات على المستحقات المستلمة من المدعى عليها: 1-خصم قدره (٥%) من الفاتورة رقم m4/002مبلغاً قدره (284.465.69) ريال. 2-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/003 مبلغاً قدره (1.157.430.69) ريال. 3-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/004 مبلغاً قدره (360.241.74) ريال. 4-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/005 مبلغاً قدره (364.360.94) ريال. 5-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/006 مبلغاً قدره (607.876.60) ريال. 6-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/007 مبلغاً قدره (452.705.04) ريال. 7-خصم قدره (20%) من الفاتورة رقم m4/008 مبلغاً قدره (867.918.45) ريال. 8-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/009 مبلغاً قدره (263.012.55) ريال. 9-خصم قدره (20%) من الفاتورة رقم m4/010 مبلغاً قدره (581.092.81) ريال .10-خصم قدره (20%) من الفاتورة رقم m4/011 مبلغاً قدره (997.521.94) ريال. 11-خصم قدره (20%) من الفاتورة رقم m4/012 مبلغاً قدره (917.401.93) ريال. 12-خصم قدره (20%) من الفاتورة رقم m4/013 مبلغاً قدره (870.717.70) ريال .13-خصم قدره (20%) من الفاتورة رقم m4/014 مبلغاً قدره (1.007.354.07) ريال. 14-خصم قدره (20%) من الفاتورة رقم m4/015 مبلغاً قدره (1.452.725.98) ريال. 15-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/016 مبلغاً قدره (245.442.07) ريال. 16-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/017 مبلغاً قدره (394.512.19) ريال. 17-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/018 مبلغاً قدره (629.262.49) ريال. 18-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/019 مبلغاً قدره (170.664.70) ريال. 19-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/020 مبلغاً قدره (618.975.95) ريال. 20-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/021 مبلغاً قدره (419.854.81) ريال. 21-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/022 مبلغاً قدره (166.854.81) ريال. 22-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/023 مبلغاً قدره (243.959.74) ريال. 23-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/024 مبلغاً قدره (356.317.12) ريال. 24-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/025 مبلغاً قدره (1.125.394.62) ريال. 25-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/026 مبلغاً قدره (900.362.92) ريال. 26-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/0271 مبلغاً قدره (60.880.68) ريال. 27-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/0272 مبلغاً قدره (206.867.5) ريال. 28-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/0281 مبلغاً قدره (109.339.04) ريال. 29-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم 2-M4/028 مبلغا قدره (172.887.76) ريال. 30-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/029 مبلغاً قدره (234.350.97) ريال. 31-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/0301 مبلغاً قدره (259.929.75) ريال. 32-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/0302 مبلغاً قدره (41.355.43) ريال. 33-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/031 مبلغاً قدره (524.873.75) ريال. 34-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/0321 مبلغاً قدره (53.307.49) ريال. 35-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقمm4/0322 مبلغاً قدره (66.899.15) ريال. 36-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/033 مبلغاً قدره (26.667.51) ريال. 37-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/034 مبلغاً قدره (199.781.93) ريال. 38-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/035 مبلغاً قدره (73.850.49) ريال. 39-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/036 مبلغاً قدره (430.545.50) ريال. 40-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم m4/037 مبلغاً قدره (104.873.03) ريال. 41-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم M4/038 مبلغاً قدره (275.483.80) ريال. 42-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم M4/039 مبلغاً قدره (127.866.73) ريال. 43-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم2021/5AND مبلغاً قدره (510.802.32) ريال. 44-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم 2021/6/AND مبلغاً قدره (211.186.91) ريال. 45-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم 2022/2/AND مبلغاً قدره (41.418.09) ريال. 46-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم 2022/3/AND مبلغاً قدره (117.739.89) ريال. 47-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم 2022/5/AND مبلغاً قدره (167.156.66) ريال. 48-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم 2022/6/AND مبلغاً قدره (274.117) ريال. 49-خصم قدره (10%) من الفاتورة رقم 2022/10/AND مبلغاً قدره (90.362.95) ريال. بإجمالي خصميات بلغ قدره: (19.868.934.82) ريال. رابعاً: تعدي المدعى عليها بحجز نسبة إضافية قدرها (10%) من المبالغ المسددة دون وجه حق: قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المعتمدة بين الأطراف الواردة أدناه وتسليمها للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها عند السداد قامت بحجز مبالغ دون وجه حق وبيانها بالآتي: 1-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم m4/0271 مبلغاً قدره (60.880.68) ريال. 2-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم2-M4/028 مبلغاً قدره (172.887.76) ريال. 3-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2-M4/030 مبلغاً قدره (41.355.43) ريال. 4-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم m4/0321 مبلغاً قدره (83.307.49) ريال. 5-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم m4/035 مبلغاً قدره (73.850.49) ريال. 6-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم m4/037 مبلغاً قدره (104.873.3) ريال. 7-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم M4/038 مبلغاً قدره (275.483.80) ريال. 8-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم M4/039 مبلغاً قدره (127.866.73) ريال. 9-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2021/5/AND مبلغاً قدره (510.802.32) ريال. 10-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2021/6/AND مبلغاً قدره (211.186.91) ريال. 11-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2022/2/AND مبلغاً قدره (41.418.9) ريال. 12-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2022/3/AND مبلغاً قدره (117.739.89) ريال. 13-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2022/5/AND مبلغاً قدره (167.156.66) ريال. 14-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2022/6/AND مبلغاً قدره (274.117) ريال. 15-حجز نسبة قدرها (10%) من الفاتورة رقم 2022/10/AND مبلغاً قدره (90.362.95) ريال. بإجمالي مبالغ محجوزة بلغ قدره: (2.353.262.23) ريال. وستقوم بتقديم الحوالات المرتبطة بهذه الخصميات في أول جلسة في حال رأت الدائرة تقديم المزيد من البينة. خامساً: اخلال المدعى علها بامتناعها عن صرف المبالغ المستحقة من المتبقي من الأعمال المنفذة بالمخالفة للعقد: بموجب التزامات موكلتي المنصوصة في العقد وأوامر الشراء فقد قامت موكلتي بإصدار ٦ فواتير جرى تسليمها للمدعى عليا بموجب اعتمادها باستلام الفواتير ولم تقم بصرف المستحقات حتى تاريخ قيد هذه الدعوى بالمخالفة للمدة الواردة بالعقد بعد التعديل أن يكون السداد خلال (۳۰) يوماً، وبيانها بالآتي: 1- فاتورة رقم 2022/11/AND بتاريخ 31/ 5/ 2022م مستلمة بتاريخ 31/ 5/ 2022م بمبلغ قدره (1.466.474.27) ريال. 2-فاتورة رقم 2022/13/AND بتاريخ 29/ 6/ 2022م مستلمة بتاريخ 29/ 6/ 2022م بمبلغ قدره (1.450.988.90) ريال. 3- فاتورة رقم 2022/14/AND بتاریخ 31/ 7/ 2022م مستلمة بتاريخ 31/ 7/ 2021م بمبلغ قدره (683.857.53) ريال. 4- فاتورة رقم 2022/18/AND تاریخ 29/ 8/ 2022م مستلمة بتاريخ 30/ 8/ 2022م بمبلغ قدره (729.990.76) ريال. 5-فاتورة رقم 2022/19/AND تاريخ 9/ 9/ 2022م مستلمة بتاريخ 30/ 8/ 2022م بمبلغ قدره (2.097.712.16) ريال.6- فاتورة رقم 2022/20/AND تاريخ 28/ 9/ 2022م. مستلمة بتاريخ 29/ 9/ 2022م بمبلغ قدره (710.105.44) ريال. بإجمالي بلغ قدره: (7.139.129.06) ريال. سادسا: قيام المدعى عليها بإنهاء العقد وتحميل موكلتي مسؤولية التأخير عن الأعمال رغم أن التأخير كان بسبها: قامت المدعى عليها بإنهاء العقد بناءً على خطابها (خطاب إنهاء تعاقد) الوارد بتاريخ 5/ 1/ 2023م والذي تدعي به أن التأخير عن تنفيذ الأعمال كان بسبب موكلتي مرفق رقم (۸) وأنها قررت إنهاء التعاقد متجاهلة أنها هي المسؤولة عن التأخير لا موكلتي، وذلك للأسباب الآتية:1-تعطيل أعمال موكلتي وعدم تمكينها من كامل المشروع ما أثر على إنجاز المشروع في التواريخ المحددة: قامت موكلتي بعمل خطط عمل توضح تواريخ تسليم الأعمال بناءً على ما تضمنه العقد المبرم بين الأطراف والذي لم يخصص فترة لإنجاز كل مرحلة من العمل على حده ولم ينص على عدم جواز العمل في أكثر من موقع في نفس الوقت، وقد بنيت خطط العمل على هذا الأساس، إلا أن المدعى عليها بعد اعتمادها خطة العمل قامت برفض تمكين موكلتي من أعمال المشروع المختلفة في أكثر من مكان في نفس الوقت ما تسبب بطبيعة الحال بتأخر تسليم المشاريع حيث قامت المدعى عليها باعتماد خطة العمل ثم قامت بإرسال إيميل لموكلتي بتاريخ 28/ 3/ 2022م تطلب فيه عدم البدء في تنفيذ أعمال مسار نجران وادي الدواسر حتى يتم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمطار تبوك ،الانتهاء من كل الأعمال المتبقية للمواقع ما بين الجوف وتبوك ،الانتهاء من الأعمال المدنية داخل مدينة سكاكا وقد قامت بإرسال ملاحظات ترفض فيها تمكين موكلتي من العمل على كل المشروع الا بعد شرط الانتهاء من بعض المواقع أو جزء منها. مرفق رقم (٩). 2-التأخر في تعديل أوامر الشراء: قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها أكثر من مره بضرورة التعديل على أوامر الشراء حيث يوجد آلية لرفع الفواتير ولا يمكن أن يتم رفع الفواتير إن كانت غير مطابقة لما ورد في جدول الكميات وعليه فإن موكلتي تقوم بعمل تصاميم للمواقع المسندة لها من المدعى عليها، ويتم التعديل على أمر الشراء بناء على ذلك بالزيادة أو النقصان ومن ثم الواجب على المدعى عليها عند حصول أي تغيير في أوامر الشراء أن تقوم بمخاطبة الجهة مالكة المشروع لاعتماد المتغيرات. وقد تأخرت المدعى عليها في رفعها لأوامر التغيير ما تسبب بتأخير اعتماد الفواتير المستحقة ومنها الفواتير رقم M4/27 المدة (سنة وسبعة أشهر) منذ الاستلام. والفاتورة رقم m4/282لمدة (سنة وخمسة أشهر) منذ الاستلام. والفاتورة رقم m4/30/2 لمدة (سنة وثلاثة أشهر) منذ الاستلام والفاتورة رقم M4/35لمدة (سنة) منذ الاستلام الأمر الذي تسبب بتعطيل أعمال موكلتي وأثر على تدفق السيولة المالية للمشروع. 3-قيام الجهة مالكة المشروع بتمديد فترة أحد أجزاء المشروع المتعلقة بالعقد الى تاريخ 7/ 7/ 1444هـ: قامت الجهة مالكة المشروع وزارة الداخلية بتمديد أحد أجزاء المشروع فترة إضافية (۱۲) شهراً من تاريخ 7/ 7/ 1444هجري إلا أن المدعى عليها قد قامت بإنهاء العقد بتاريخ 12/ 6/ 1444هـ أي قبل انتهاء الفترة بما يقارب الشهر، وعليه فإن موكلتي تحمّل المدعى عليها المسؤولية الكاملة عن إنهائها العقد دون سند نظامي، ولا تسلّم لها صحة هذا الإنهاء، وتطلب من فضيلتكم نظر صحة إنهاء المدعى عليها للعقد حيث أنها ترغب بتحميل موكلتي مسؤولية التأخير عن التنفيذ، والتأخير أساسه إخلالات المدعى عليها التي سبق أن أشرنا لها في الفقرة أولاً إلى سادسًا ونحيل إليها منعاً للتكرار. سابعاً: قيام المدعى علها بطلب شراء مواد لتنفيذ العقد وعند قيام موكلتي بشرائها قامت المدعى علها بإنهاء التعاقد: تطلب المشروع لإتمامه شراء كابلات ألياف بصرية بمواصفات خاصة لا يمكن بيعها أو استغلالها بقيمة قدرها (11.644.440) ريال متطابق مع المواصفات المعتمدة في هذا المشروع لتنفيذه وقد تبقى منها مواد تقدر مبلغ قدره (6.141.500) ريال، وقد قامت موكلتي بشرائها وتوفيرها، إلا أن المدعى عليها قد قامت بإنهاء العقد دون تعويض موكلتي عن هذه المواد، وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ هذه المواد البالغ قدره (6.141.500) ريال .مرفق رقم ۱۰ أمر شراء وفاتورة صادرة من المورد. ثامنا: التعويض عن فوات المنفعة التي العقد سبب وجودها: بما أن العقد محل الدعوى محدد القيمة والكمية بقيمة إجمالية قدرها: (214.251.979.83) ريال، وبموجب جدول الكميات الوارد في أمر الشراء، وحيث أن خطأ المدعى عليها ثابت بتعطيلها لصرف المستحقات العائدة لموكلتي منذ بدء التعاقد ومنذ صدور أول فاتورة إلى آخر فاتورة؛ الأمر الذي أثقل كاهل موكلتي عند أدائها لالتزاماتها طيلة فترة العقد. وحيث أن موكلتي ناضلت لإيفاء الالتزامات رغم إخلالات المدعى عليها الدائمة والمتكررة والتي تسببت بتعطيل سير أعمال موكلتي بشكل دائم إلا أن موكلتي قد تمكنت من إنجاز نسبة كبيرة من إجمالي المشروع بلغ قدرها (86.14%) وحيث أن المدعى عليها قد قامت بإنهاء التعاقد بتاريخ 12/ 6/ 1444هـ بالاستناد على أمر مبني على خطأها وهو تأخير موكلتي بتسليم الأعمال الأمر الذي يثبت أمام فضيلتكم عدم صحته وأن أساس تعثر سير أعمال موكلتي كان بسبب حبس المستحقات، فإن المدعى عليها والحال كذلك تكون قد أضرت بموكلتي والواجب عليها التعويض عن الضرر الذي توافرت أركانه حيث أن الخطأ تمثل بالتعدي على المستحقات وذلك بحبسها والامتناع عن صرفها لمدد متفاوتة طيلة فترة سريان العقد وعلى كل الفواتير المستلمة لمدد تجاوز مجموعها ( ٥٦٧٠) يوم ثم قامت بتحميل المسؤولية على موكلتي ثم قامت بالاستناد على ذلك في خطابها إنهاء التعاقد المبني على أمر غير مشروع. وحيث أن الضرر يتمثل بتعطيل السيولة النقدية للمشروع والتي بطبيعة الحال تؤثر على سير أعمال موكلتي الذي نتج عنه الخطأ بإنهاء العقد من قبل المدعى عليها وحيث أن العلاقة السببية بينهما قائمة وحيث أن المنفعة قد انعقد وجودها بموجب العقد وقيمته وكمياته المحددة، ولما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم تعويضها عن الضرر الذي قامت به المدعى علها والذي تسبب بإنهاء العقد وإلزامها بالتعويض لموكلتي مبلغاً قدره (29.700.542.93) ريال يمثل إجمالي القيمة المتبقية للعقد. ولما تقدم من أسباب تثبت إخلال المدعى علها بالالتزامات المنصوص عليها في أمر الشراء رقم 18-802-024-Tcc المؤرخ في 21/ 10/ 2018م والذي يثبت بيان ارتباط الطلبات المتعددة للمدعية أسفل صحيفة الدعوى لكونها مرتبطة بعقد واحد، وحيث أن المدعى علها قامت (۱) بتأخير صرف مستحقات موكلتي المعتمدة لمدد متفاوتة تجاوز مجموعها (٥٨٦٠ يوماً) (۲) حبس مستحقات موكلتي وإقرارها بذلك. (۳) خصم نسبة (10%) من المبالغ المسددة لموكلتي دون سند نظامي. (٤) حجز نسبة (10%) من بعض المبالغ المسددة لموكلتي دون سند نظامي. (٥) الامتناع عن صرف مستحقات موكلتي للفواتير المعتمدة (6) قيام المدعى عليها بإنهاء العقد وتحميل موكلتي مسؤولية التأخير عن الأعمال رغم أن التأخير كان بسبها. (۷) قيام المدعى عليها بطلب شراء مواد لتنفيذ العقد وعند قيام موكلتي بشرائها قامت المدعى عليها بإنهاء التعاقد وحيث أن هذه الاخلالات ألجأت موكلتي للشكاية والمطالبة بحقوقها لدى فضيلتكم والمطالبة بحقوقها وجبر الضرر الحاصل عليها ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن مماطلة المدعى عليها في أداء حقوق ومستحقات موكلتي ترتب عليه ضرر فاحش بتعطيل أعمالها، وبناء على ما سبق ذكره فإننا نطلب من فضيلتكم:1-إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (7.139.129.06) ريال يمثل قيمة الفواتير المعتمدة للأعمال المنفذة الغير المسددة. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (19.868.934.82) ريال. يمثل إجمالي المبالغ المخصومة من المستحقات المسلمة لموكلتي.3-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (2.353.262.23) ريال. يمثل إجمالي المبالغ المحجوزة من المستحقات المسلمة لموكلتي. 4-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (6.141.500) ريال. يمثل القيمة المتبقية من المواد المشتراة لتنفيذ العقد. 5-إلزام المدعى عليها بالمتبقي من العقد مبلغا قدره: (29.700542.93) ريال يمثل جبر الضرر بالتعويض عن فوات المنفعة المحققة بسبب إنهاء المدعى عليها للعقد دون رضى موكلتي. 6-إلزام المدعى علها بأتعاب المحاماة نسبة قدرها (15%) ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 17/ 8/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر صالح الصميت بالوكالة رقم (443343367) عن وكيل مدير الشركة المدعية، كما حضر عبدالرحمن البراك بالوكالة رقم (442727722) عن رئيس مجلس المديرين في الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1-أمر الشراء رقم Tcc02480218 وتاريخ 29/ 10/ 2018م .2- تعديلات العقد بتاريخ 25 يوليو 2021م .3- الفواتير الصادرة من المدعية المرفقة بملف القضية .4- الخطاب الصادر من المدعية بتاريخ 6/ 12/ 2022م المتضمن: التأخر في صرف المستحقات . 5- الخطاب الصادر من المدعية بتاريخ 30/ 5/ 2021م: المتضمن الرد على إنذار تأخير الأعمال في مشروع مايفون 4 .6- خطاب إنهاء التعاقد من المدعى عليها بتاريخ 12/ 6/ 1444هـ. 7- الايميل الصادر من المدعى عليها المتضمن: حسب توجيه وكالة وزارة الداخلية للقوات الأمنية بأنه لن السماح بالبدء بالأعمال المدنية في مسار نجران وادي الدواسر إلى أن يتم الانتهاء من 1- الأعمال المتعلقة بمطر تبوك .2- الانتهاء من كل الأعمال المتبقية للمواقع ما بين الجوف وتبوك .3- الانتهاء من الأعمال المدنية داخل مدينة سكاكا . ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وأفاد بأن المدعية قامت بإرفاق بعض المستندات هذا اليوم وأن موكلته لم تتمكن من إعداد الرد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم سحب المشروع أجاب بأنه بناء على الخطاب الوارد من المدعى عليها بإنهاء التعاقد والمرفق نسخة منه في ملف القضية فإن المدعى عليها قامت بسحب المشروع، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم الانتهاء من المشروع فأجب بأنه لا يعلم عن ذلك، ثم سألت الدائرة الطرفين هل كان هناك تأخير في تنفيذ الأعمال فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته تأخرت في تنفيذ نهاية الأعمال بسبب تأخر المدعى عليها في سداد الدفعات، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن هناك تأخير من المدعية في تنفيذ الأعمال وبناء على ذلك تم فرض غرامة تأخير واستمهل لتقديم إجابة مفصلة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وأفهمت وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه عبر الطلبات على القضية خلال أربعة أيام وللمدعية التعقيب عليها خلال أربعة أيام أيضاً، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 29/ 8/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ 21/ 8/ 1444هـ حيث جاء فيها: أولاً: نود التوضيح إلى وجود خطأ في الترجمة المعتمدة المقدمة من المدعية فيما يتعلق بالمرفق الخاص بتعديلات أمر الشراء: حيث ورد بالترجمة عبارة (الدفعات المتتالية) الواردة بالفقرة (أ) من البند الخاص (أولاً: التعديل) أنه: (أبرم الطرفان هذا التعديل - ٠١ من أجل: أ- تعديل شروط عملية السداد من نظام السداد بنظام الدفعات المتتالية إلى نظام السداد كل ٣٠ يوم ....) وجاء الخطأ نفسه بالفقرة (أ) من البند (ثانياً: السداد والفواتير). أ-تعدل المدفوعات من السداد بنظام الدفعات نظام السداد بنظام الدفعات المتتالية إلى نظام السداد كل ٣٠ يوم ......) وبالرجوع للنسخة الإنجليزية الأصلية فإنها نصت على أن يكون السداد بنظام (Back to Back) وهي لا تعني الدفعات المتتالية كما جاء خطأً بالترجمة، وإنما تعني أن يكون السداد - للمدعية - بعد سداد العميل – الجهة المالكة للمشروع لموكلتي، أي أن صرف دفعات المدعية مرتبط بصرف موكلتي لمستخلصاتها لدى الجهة المالكة للمشروع. ولأهمية هذا التوضيح كما سيظهر لفضيلتكم أردنا التنويه عليه. ثانياً: الرد على موضوع الدعوى، وذلك فيما يلي: 1-بشأن ما ذكرته المدعية بأن موكلتي تعاقدت معها على تنفيذ تمديد وتركيب كابلات الألياف الضوئية وإجراءات الحفر والدفن المرتبطة بها لعدد من مناطق المملكة العائدة ملكيتها إلى وزارة الداخلية فصحيح. 2- ذكرت المدعية أن موكلتي تأخرت في صرف مستحقاتها وقدمت بلائحة الدعوى جدول توضيحي للفواتير المتأخر سدادها من قبل موكلتي؛ وردنا على ذلك: أن ما ذكرته المدعية يناقض ما أقرت به في بداية لائحة دعواها أن الاتفاق بينها وبين موكلتي كان على سداد مستحقات المدعية بنظام (Back to Back) وذكرت تفسيره بلائحة الدعوى أنه: (شرط السداد من المدعي عليها لموكلتي بعد أن تستلم الدفعات من الجهة صاحبة المشروع)، وأقرت أن هذا الشرط كان سارياً حتى تاريخ تعديله في 25/ 07/ 2021م. وبمراجعة جدول صرف الفواتير الوارد بلائحة الدعوى فإنه تضمن عدد (40) فاتورة مقدمة في ظل سريان شرط السداد بنظام (Back to Back)، ونظراً لتأخر الجهة المالكة للمشروع (وزارة الداخلية) في صرف مستحقات موكلتي - كما سيتضح لفضيلتكم - أدى ذلك إلى تأخرها في صرف مستحقات المدعية، وهذا وفقاً للاتفاق المبرم بينهما الخاص بشروط الدفع، لذا فإن ادعاء المدعية أن موكلتي تأخرت في صرف مستحقاتها عن هذه الفترة غير صحيح ومناقض لشروط السداد المتعاقد عليها بموجب أمر الشراء. وأما باقي الفواتير فإنها كانت مرتبطة بأوامر تغيير لأعمال جرى تنفيذها وإصدار الفواتير الخاصة بها قبل إصدار موكلتي لأوامر تغيير بشأنها، وصرفتها موكلتي للمدعية بعد صدور أمر التغيير الخاص بتلك الأعمال، لذا فإن موكلتي لم تتأخر عن المدعية في صرف تلك الفواتير، لأن مدة الصرف تحتسب اعتباراً من صدور أمر التغيير. 2-ذكرت المدعية في الفقرة (ثالثاً) من المذكرة أن موكلتي حجزت نسب خصم من مستحقاتها دون وجه حق: وهذا غير صحيح حيث إن تلك الخصومات جاءت بناء على خطاب قبول صادر من المدعية لموكلتي، ومرفق لفضيلتكم نسخة من خطابات المدعية بهذا الشأن. 3-ذكرت المدعية بالفقرة (رابعاً) من مذكرتها أن موكلتي حجزت مبالغ مالية مستحقة من فواتير وهي عبارة عن نسبة (10%) من المبالغ المستحقة بإجمالي مبلغ وقدره (2,353,262,23) ريال؛ وردنا على ذلك: أن النسبة المخصومة من مستحقات المدعية هي عبارة عن غرامات تأخير بناءً على البند رقم (4) من أمر الشراء والذي نص على أنه: (عقوبة التأخير: تكون غرامات التأخير بقيمة (1%) من قيمة أمر الشراء لكل أسبوع تأخير ولا تتجاوز(10%) من إجمالي قيمة أمر الشراء هذا، ويتم احتسابها وفقاً لخطة تنفيذ المشروع المتفق عليها). وحيث إن تأخر المدعية في تنفيذ المشروع تجاوزت مدته عشرة أسابيع فإن الخصم المستحق عليها يبلغ (21,425،197،18) ريال فقط، وهو (10%) من قيمة أمر الشراء، وما تطالب المدعية باستردادها هي غرامات تأخير ليس لها حق المطالبة باستردادها لثبوت تأخرها في تنفيذ الأعمال وإقرارها بهذا التأخر في لائحة الدعوى. 4-ذكرت المدعية بالفقرة (خامساً) من مذكرتها أن موكلتي حجزت مبالغ مالية مستحقة لها وهي باقي قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (7,139,129,06) ريال؛ وردنا على ذلك: أن حجز موكلتي لتلك المبالغ يرجع لسببين وهما: الأول: بعض تلك المبالغ خصمتها موكلتي كغرامة تأخير على المدعية بسبب تأخرها في تنفيذ العمل تطبيقاً للبند (4) من أمر الشراء المشار إليه بالفقرة السابقة، وهذه المبالغ كانت استكمالاً للمبالغ المخصومة بالفقرة السابقة، فكما أوضحنا لفضيلتكم أن لموكلتي طبقاً لأمر الشراء تطبيق غرامة تأخير على المدعية حتى مبلغ وقدره (21,425،197،18) ريال أي ما يعادل (10%) من القيمة الإجمالية للعقد. الثاني: أن الأعمال المسلمة من المدعية كان بها قصور في التنفيذ ومنها قيامها باجتزاء الأعمال الموكلة إليها مما كان له الضرر الكبير على سير المشروع، حيث قامت بالعمل أولاً خارج المدن ولم تقم بالعمل داخلها مما نتج عنه عدم اكتمال ربط الشبكة وبالتالي لم يكن من الممكن للجهة المالكة الاستفادة من هذه الأعمال. 5-ذكرت المدعية أن موكلتي قامت بإنهاء العقد وحملتها أسباب التأخير في التنفيذ، كما ذكرت بأن الجهة المالكة قامت بتمديد أحد أجزاء المشروع لمدة 12 شهراً، على التفصيل الوراد بلائحة الدعوى؛ وردنا على ذلك: أن موكلتي أنهت عقدها مع المدعية استناداً إلى البند رقم (2) من أمر الشراء أما عن أسباب الإنهاء فإنها ترجع إلى تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال وقد أقرت بذلك في لائحة دعواها، حيث جرى الاتفاق بين موكلتي والمدعية على إنهاء الأعمال وتسليمها حسب الخطة الزمنية للمشروع إلا أن المدعية لم تلتزم بتلك المواعيد وأخلت بها، وتوقفت عن استكمال الأعمال لعدد من الأسباب من جانبها ومنها عدم التزامها بالأنظمة حيث إنها استخدمت فريق عمل بإقامات منتهية رغم علمها وإقرارها في لائحة الدعوى بأن المشروع ملك لجهة سيادية والدخول لمواقع العمل يتطلب إصدار تصاريح خاصة بتلك العمالة مما يستلزم أن تكون جميع الإقامات لفريق العمل سارية، وقامت موكلتي بالتنبيه على هذه المخالفة في أكثر من خطاب وإنذار مرسل للمدعية. إلا أن المدعية لم تعالج تلك المخالفات وأوقفت العمل في المشروع بالمخالفة للبند (38) من أمر الشراء والذي نص على أنه: (لا يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل بأي شكل من الأشكال بعد بدء العمل حيث يكون ذلك فقط بإخطار رسمي من الطرف الأول)، ثم جرى الاجتماع بين موكلتي والمدعية والاتفاق على تعديل الخطة الزمنية ولم تلتزم المدعية بها، ثم جرى الاجتماع مرة أخرى والاتفاق على خطة تصحيحية ولم تلتزم بها أيضاً المدعية، ومرفق لفضيلتكم نسخة من تلك الخطة وثابت بالصفحة الثانية من المرفق عدد أيام التأخير، ونظراً لتلك التأخيرات المتكررة من المدعية اضطرت موكلتي إلى مخاطبتها لحصر أعمالها وإنهاء عقدها إلى أنها لم تستجب لذلك، ومرفق لفضيلتكم الإنذارات التي وجهتها موكلتي للمدعية بسب تأخرها في تنفيذ الأعمال، وخطاب إنهاء العقد. علما بأن سحب الأعمال قد بدأ تدريجياً حيث سحبت موكلتي بعض الأعمال لعدم مقدرة المدعية على إنجازها وحصر أعمالها في المناطق الشمالية والتي بناءً عليها أرسلت خطة تصحيحية من طرفها ولم تلتزم بها أيضاً المدعية، ومرفق لفضيلتكم نسخة من تلك الخطة وثابت بالصفحة الثانية من المرفق عدد أيام التأخير (مرفق (۲)، ونظراً لتلك التأخيرات المتكررة من المدعية اضطرت موكلتي إلى مخاطبتها لحصر أعمالها وإنهاء عقدها إلى أنها لم تستجب لذلك، ومرفق لفضيلتكم الإنذارات التي وجهتها موكلتي للمدعية بسب تأخرها في تنفيذ الأعمال، وخطاب إنهاء العقد. (مرفق: 3، 4) علما بأن سحب الأعمال قد بدأ تدريجياً حيث سحبت موكلتي بعض الأعمال لعدم مقدرة المدعية على إنجازها وحصر أعمالها في المناطق الشمالية والتي بناءً عليها أرسلت خطة تصحيحية من طرفها ولم تلتزم بها. (مرفق: ٥) ب- أنه من غير المنطقي أن تسبب المدعية نتيجة التأخير في المشروع لعدم الصرف، ولكنها في حينه أصدرت خطة تصحيحه موقعة ومختومة من قبلها وبإدارتها المنفردة، فكيف يُقبل أن تقدم المدعية خطة تصحيحية في وقت ادعت فيه بأنها توقفت عن العمل نتيجة تأخر صرف المستحقات، فتقديمها للخطة التصحيحية فيه دلالة واضحة بأن التأخير كان نتيجة إهمال المدعية لالتزاماتها التعاقدية. ج- أن خطاب التمديد الصادر من الجهة المالكة للمشروع (وزارة الداخلية) إنما صدر لموكلتي بسبب تأخر الوزارة في صرف مستخلصات موكلتي ولا دخل للمدعية به، حيث إن مستحقات المدعية كانت تدفع لها قبل صرف موكلتي لها من الجهة المالكة، رغم أن أمر الشراء نص على السداد بنظام Back to Back))، ولم يتم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على استفادتها من هذا التمديد الصادر لموكلتي، ومرفق لفضيلتكم خطاب طلب التمديد المرفوع من موكلتي للوزارة وخطاب التمديد الصادر. (مرفق: (٦) 7-ذكرت المدعية بالفقرة (سابعاً) من مذكرتها أن موكلتي طلبت منها شراء مواد لتنفيذ العقد، وتطالب موكلتي بالتعويض عنها؛ وردنا على ذلك: أمر الشراء الصادر للمدعية والذي جرى على أساسه التعاقد كان بتنفيذ أعمال وليس توريد مواد فموكلتي لم تطلب من المدعية شراء أي مواد والمدعية لم تقدم بينة على صحة هذا الادعاء، لذا فإنه لا يحق لها المطالبة بقيمة تلك المواد. 8-طالبت المدعية بالفقرة (ثامناً) من مذكرتها بالتعويض عن إنهاء العقد مع المطالبة تعويضها عن أتعاب المحاماة، وردنا على ذلك: ١- أنه لما كان مناط التعويض هو قيام المسؤولية التعاقدية والتقصيرية بأركانها الثلاثة من خطا وضرر ورابطة سببية، وحيث إن موكلتي عند قيامها بإنهاء العقد وسحب الأعمال من المدعية إنما قامت بممارسة حقها المشروع بموجب أمر الشراء فإنه لا تقوم في حقها أركان المسؤولية ومن ثم لا تكون المدعية مستحقة للتعويض عن إنهاء العقد، وذلك استناداً للبند (۲) من أمر الشراء والذي نص على أنه : (يحق للطرف الأول إنهاء و / أو إلغاء أمر الشراء وفقاً لتقديره المطلب في حالة حدوث أي مما يلي، وتعويض الطرف الثاني فقط عن السعر المحدد في أمر الشراء لهذا العمل الذي تمت الموافقة عليه وتسليمه وقبوله من قبل العميل -وزارة الداخلية). وكذلك الوضع بالنسبة لأتعاب المحاماة، فإن موكلتي لم تلجئ المدعية لسلوك طريق التقاضي، حيث إن المدعية أخلت بالعقد وتأخرت في تنفيذه كما هو موضح لفضيلتكم بهذه المذكرة، كما أن موكلتي سبق وأن خاطبت المدعية بحصر الأعمال المنفذة إلا أنها لم تستجب لذلك، وعليه فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة جاءت بغير وجه حق وجديرة بالرد. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: رد الدعوى لعدم أحقية المدعية في مطالبتها. ثانياً: تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٢٦٣,٠٦١) ريال فقط سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وواحد وستون ريالاً). وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عنها أفاد بأنه قام بإرسال جوابه عبر الإيميل لعدم تمكنه من إرساله عبر النظام، حيث جاء فيها: أولاً: عدم تقديم المدعى عليها جوابًا ملاقيًا لما تضمنته صحيفة الدعوى حيث نصت المادة ٨١ من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، نورد لفضيلتكم موجز للنقاط الجوهرية التي لم تقدم المدعى عليها إجابة ملاقيه لها بالآتي: 1- لم تقدم الإجابة الملاقية الصريحة والمسندة والمفصلة على نسب الخصميات التي قامت بخصمها على كافة الفواتير منذ بدء التعامل .2- لم تقدم المدعى عليها الإجابة على تأخرها في تعديل أوامر الشراء. 3- لم تقدم المدعى عليها الإجابة على إخلالها بعدم تمكين موكلتي من المشروع. 4- لم تقدم المدعى عليها الإجابة الملاقية الصريحة والمسندة والمفصلة عن سبب التأخير في سداد الدفعات قبل وبعد تعديل العقد بإزالة شرط (السداد بعد استلام المستحقات من الجهة مالكة المشروع)، والتأخر عن المدة المتفق عليها أن يكون السداد خلال ٣٠ يوما . 5- لم تقدم الإجابة الملاقية عن سبب تجاوز مجموع مدد التأخر عن السداد التي تجاوز مجموعها (٥,٦٧٠ يومًا) منذ بدء التعامل. 6- لم تقدّم المدعى عليها جواباً ملاق على قيمة المواد التي قامت بشرائها موكلتي لتنفيذ بنود العقد. ثانيا: الرد على دفع المدعى عليها بأن التأخير كان في ظل سريان شرط السداد بعد الاستلام من الجهة صاحبة المشروع وأنها لم تتأخر في السداد إلا بسبب تأخير الجهة مالكة المشروع (وزارة الداخلية) في صرف المستحقات، فنجيب عليه: الثابت أن تأخير الصرف عائد لثلاثة أسباب جميعها تقع تحت مسؤولية المدعى علها، وهي: السبب الأول: التأخر في رفع المدعى عليها الفواتير للجهة صاحبة المشروع، حيث أننا قمنا بالاستفسار من الجهة صاحبة المشروع شفاهه وذكرت في أكثر من مره بأنه لم تردهم الفواتير ليتم اعتماد الصرف، والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت جديتها برفع الفواتير فورًا منذ تاريخ استلامها من موكلتي وقد ذكرت المدعى عليها في المذكرة ما نصه ونظراً لتأخر الجهة صاحبة المشروع (وزارة الداخلية) في صرف مستحقات موكلتي - كما سيتضح لفضيلتكم..... ولم توضح أو تقدم ما يسند قولها، وبناءً على ما قرره نظام الاثبات في البند (ب) من المادة ٣٤ بالنص يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية -ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو إذا كان مثبتاً لالتزاماتهما وحوقهما المتبادلة فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم الفواتير المرفوعة لوزارة الداخلية مع بيان تاريخ التسليم وتاريخ استلام الدفعات لإثبات جدية المدعى عليها ودفع جانب التقصير عنها، حيث أن الشرط في العقد الساري قبل التعديل قد نص على وجوب السداد بعد الاستلام من الجهة مالكة المشروع خلال مدة (7 أيام) الأمر الذي لم تثبته المدعى عليها، والذي لا يثبت الا في حال تقديمها تلك المستندات التي بحوزتها ونطلب من فضيلتكم النظر في حال امتناع المدعى عليها عن تقديم المستندات التي بحوزتها - الفواتير المقدمة للجهة صاحبة المشروع وتاريخ استلام الدفعات- كقرينة على صحة ما ذكرته موكلتي. السبب الثاني: عدم تجديد المدعى عليها للضمان البنكي لمدة تجاوزت سنة كاملة، حيث أن الضمان مرتبط بالمدعى عليها مع الجهة مالكة المشروع، ويلزم تجديده، ولا يتم صرف الفواتير إلا في حال وجود ضمان ساري، ولعدم جدية المدعى عليها في تجديد الضمان وتعثر موكلتي لهذا السبب، فإن موكلتي حرصا منها قامت بالتواصل مع الجهة مالكة المشروع للتأكد وثبت لها عدم تجديد الضمان وقد قامت بتذكير المدعى عليها بتجديد الضمان البنكي أكثر من مره. ويؤكد قولنا هذا ما أقره وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بدفع بعض المبالغ من حسابها الخاص، وذلك يعود لسبب عدم قيامهم بتجديد الضمان البنكي الأمر الذي أعاق رفع الفواتير للجهة صاحبة المشروع. السبب الثالث: التأخر في اصدار أوامر تغيير العمل، حيث أن المدعى عليها هي الجهة المناط بها تغيير أوامر الشراء بموجب وثيقة تصدرها وهي طلب تغيير أوامر العمل، والتي تدعي صرف مستحقات موكلتي المسلمة إلى المدعى عليها إلا بعد تغيير أمر الشراء، وقد أقرت بذلك المدعى عليها في الفقرة ٢ من ثانيًا، وقد خلطت المدعى عليها بين إمكانية الصرف واعتبار بدء مدة الصرف بقولها لأن مدة الصرف تحتسب اعتباراً من صدور أمر التغيير ولم تقدم ما يسند قولها هذا، والأصل أن المدد تحتسب منذ تاريخ استلام المدعى عليها لهذه الفواتير. يتضح أصحاب الفضيلة أن المدعى عليها تحاول جاهده بأن تثبت أن التقصير لم يكن بسبها، وأن التقصير عائد للجهة المالكة المشروع، ولم تقدم ما يثبت ذلك، ويتضح من خلال الخطابات بين الأطراف عدم حرص المدعى عليها باستيفاء حقها من الجهة مالكة المشروع لسداد المبالغ المستحقة لموكلتي بل أن موكلتي هي من تقوم بالمتابعة لاستيفاء حق المدعى عليها من الجهة مالكة المشروع. ثالثا: الرد على دفع المدعى علها بأن النسب المخصومة من المستحقات جاءت بناء على خطاب قبول صادر من المدعية فنجيب عليها: أولاً: أن رد المدعى عليها غير ملاقٍ، حيث أن بيان الفواتير الذي تم تقديمه في الفقرة ثالثًا من صحيفة الدعوى تضمن عددا قدره ٤٩ فاتورة ولم تقدّم المدعى عليها الجواب الملاقي بالتفصيل على تلك الخصميات التي قامت بخصمها من جميع الفواتير، واكتفت بقولها أن هذه الخصميات جاءت بناء على خطاب قبول صادر من المدعية ولم تثبت بيان ارتباط هذه الخطابات بالخصميات، حيث أنها خطابات بخصميات مشروطه، والمدعى عليها أقرت بأنها قد قامت بالخصم، بالاستناد على إقرار وكيلها الوارد في مذكرته المقدمة في البند ۳ من الفقرة ثانيًا بالنص إن تلك الخصميات جاءت بناء على خطاب قبول صادر من المدعية ، ولم تقدّم ردًا مفصلاً مسنداً بأحقيتها خصم تلك المبالغ، وفيما يخص الخطابات فإننا نجيب بالآتي: أن خطابات الخصم التي قدمتها المدعى عليها حجة عليها لا لها، حيث أنها تثبت تأخر المدعى عليها عن السداد في الفترة الممنوحة للخصم، حيث أنها أرفقت الخطاب رقم 2019 AND تاريخ 24/ 6/ 2019م، المتضمن اشتراط أن يكون السداد خلال يومين من تاريخه للحصول على الخصم ٥% ولم تقدم ما يثبت التزامها بالسداد خلال المدة الممنوحة، والثابت أنها قد قامت بتحويل المبلغ (مخصومًا) بتاريخ 2/ 7/ 2019م أي بعد ٦ أيام من انتهاء المدة، والخطابات تثبت جدية موكلتي وحسن نيتها ورغبتها بإتمام التعاقد، وهي مبادرة من ضمن عدة مبادرات تقدمت بها موكلتي بعد عجزها عن استيفاء حقها من المدعى عليها، والتي لم تتقيد المدعى عليها بالمدد والشروط الواردة فيها، ولم تثبت المدعى عليها سداد المبلغ كاملاً مرة واحدة للمبادرة الواردة في الخطاب رقم AND-2019-190 وتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲۱م للمبلغ ٣٩,٠٩٤,٥۹۷.۳۹ ريال، كما نص عليه خطاب موكلتي بخصم وقدره ۱۰٪ من قيمة الدفعة ولم تبين الدفعات المرتبطة بهذا المبلغ، والخطاب رقم AND 2020-397 وتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۷م نص على خصم ١٠٪ من اجمالي المبلغ المستحق لإجمالي مبلغ قدره ٢٦,٤٥٥,٦٦٢.٣٨ ولم تقم المدعى عليها بسداد إجمالي المستحق بل قامت بتوزيع الخصم على الدفعات وارساءه وتثبيته على كامل التعاملات، وحيث أن الأصل أن يكون السداد دون خصم خلال ٧ أيام من سداد الجهة مالكة المشروع للمدعى عليها استنادًا على ما تضمنه العقد قبل تعديله، وخصم ١٠ إن تم السداد خلال ٣٠ يومًا بعد تعديله، الأمر الذي لم تتطرق له المدعى عليها في جوابها بل تجاهلته لمعرفتها أنه يُثبت عدم صحة هذه الخصميات. رابعا: حدوث واقعة جديدة أثناء سير الدعوى تثبت تناقض فاضح وواضح لأقوال المدعى عليها المقدمة أمام القضاء: فقد ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة (٤) و (٥) من ثانيًا في مذكرته أن حجز المبلغ البالغ قدره (٢,٣٥٣,٢٦٢.٢۳ ريال) والمبلغ (۷,۱۳٩,١٢٩٠٦ ريال) عائد لسببين، وهما: بعض تلك المبالغ خصمتها موكلته كغرامة تأخير على المدعية بسبب تأخيرها عن العمل. السبب الثاني: أن الأعمال المسلمة من المدعية كان بها قصور في التنفيذ، فنجيب عليها: بأنه وبالرغم من أن إجابة المدعى عليها غير ملاقيه لما ذكرنا، حيث أن المدعى عليه لم ينكر صحة المبلغ، ولا نسبة إنجاز موكلتي لما قدره (٨٦.١٤%) من إجمالي المشروع بل يدفع بأن مبلغ المطالبة قد تم خصمها كغرامة تأخير ولقصور التنفيذ دون أن يقدم أي سند أو بينه، سوى بينات مصطنعة منه والتي لا تسلم له موكلتي بصحة مضمونها، والتي سيثبت أمام فضيلتكم تناقضها، حيث وردنا من المدعى عليها عبر الايميل قبل يومين من تقديمها لمذكرتها بتاريخ 15/ 8/ 1444هـ مستند يناقض ما ذكره وكيلها، فقد وردنا من المدعى عليها عبر الإيميل مصادقة رصيد لمبلغ قدره ٨,٧٧٨,٤٧٨.٤٨ ريال مستحق لموكلتي يحمل توقيع وختم المدعى عليها، وحيث أن المصادقة على المبلغ تعد إقراراً بالاستحقاق وهو ما استقرت عليه الأحكام التجارية ينظر الحكم رقم ٤٤٩٠٤٠٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ. وإقرار وكيلها أعلاه بوجود قصور في التنفيذ وأن موكلته قد قامت بخصم هذا المبلغ كغرامة تأخير يتناقض مع ما ورد في المصادقة الصادرة من موكلته، بل أنه ينسف جميع ما قدّم من دفوع وأسانيد وبينات مصطنعة متعلقة بغرامات التأخير ووجود عيوب في التنفيذ، نورد لفضيلتكم وجه التناقض بتفصيل المبلغ الوارد في المصادقة الإجمالي الوارد في المصادقة مبلغ قدره ٨,٧٧٨,٤٧٨.٤٨ ريال وتفصيله بأن المدعى عليها كعادتها قد قامت بخصم ١٠٪ من المبلغ المستحق عن الأعمال المنفذة المتبقية -دون وجه حق- البالغ قدره (۷,۱۳۹.۱۲۹.۰٦ ريال) ليصبح المبلغ بعد الخصم (٦,٤٢٥.٢١٦.١٥ ريال) يضاف عليها المبلغ المحجوز أعلاه (٢,٣٥٣,٢٦۲.۲۳ ريال) ليصبح الإجمالي ٨,٧٧٨,٤٧٨ ريال وهو المبلغ المطابق لما ورد في مطابقة الحساب، وحيث أن موكلته لم تضفي الخصم على المبلغ المحجوز - دون وجه حق- وهذا يؤكد على أن المدعى عليها قد احتسبته كمبلغ محجوز من مستحقات موكلتي، وتعامله كضمان مسترد بعد انتهاء العلاقة رغم أنه لم يتم الاتفاق على حجز أي نسبة من مبلغ المشروع كضمان للأعمال. وهذا يتناقض مع قول وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد قامت بخصمها لوجود غرامات تأخير ولوجود عيوب في التنفيذ، فموكلته قد أثبتت عكس ذلك باستحقاق موكلتي لهذه المبالغ. وهذا يؤكد صحة طلبات موكلتي باسترداد هذا الحجز الذي قامت بحجزه المدعى عليها دون وجه حق. وطلبها بالزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي عن الاعمال المنفذة الوارد في طلباتها في صحيفة الدعوى (مرفق رقم ۱ خطاب طلب مصادقة الرصيد المستلم عبر الإيميل من المدعى عليها ). أصحاب الفضيلة، إن ما يؤكد عدم صحة ما أورده وكيل المدعى عليها بأن المبالغ المخصومة والمحجوزة تعود لغرامات التأخير، عدم وجود أي خطاب قد قامت موكلته بإرساله إلى موكلتي سابقا بذلك، فضلاً أن غرامات التأخير لم يتم إثارتها إلا بعد رفعنا لهذه الدعوى، والذي ثبت تناقضها أعلاه حيث ثبت أمام فضيلتكم تناقض المصادقة المرسلة من موكلته مع ما ذكره بخصوص الغرامات وعيوب التنفيذ، ويتضح أن المدعى عليها لم تقم بإرساء أي غرامات تأخير سابقا لمعرفتها بعدم أحقيتها بذلك. خامسًا: عدم تقديم المدعى عليها الجواب الملاقي على طلب موكلتي التعويض عن المواد التي قامت بشرائها: ذكرت المدعى عليها في الفقرة ٧ من ثانيًا من مذكرتها أن العقد بين الأطراف أساسه تنفيذ أعمال وليس توريد مواد، وأن المدعية لم تقدم البينة على هذا الادعاء ، وهذا غير صحيح، حيث أنه بالاطلاع على جدول الكميات المرفق ضمن العقد المرفق في ملف الدعوى (أمر الشراء) نجد أنه تضمن توفير الكابلات كما قررت المادة ۱۱ من العقد أن الطرف الثاني مسؤولاً عن توفير جميع المواد المطلوبة المتعلقة بنطاق عمل الطرف الثاني ، وكما أن جميع المواد اللازمة للأعمال المنفذة سابقا المعتمدة من قبل المدعى عليها قد قامت بتوفيرها موكلتي وعليه فإن جواب المدعى عليها أن العقد هو عقد تنفيذ أعمال وليس توريد أعمال لا يعتبر ملاقٍ لما ذكرناه، ويناقض مضمون العقد الذي اتفق عليه الأطراف. سادسًا: الرد على تمديد المشروع وعلاقته بموكلتنا، وتناقض أقوال وكيل المدعى عليها مع ما تضمنه إقرارها بالإيميل: ذكر وكيل المدعى عليها عن موكلته في الفقرة (ج) من ٦ أن خطاب التمديد الصادر من الجهة مالكة المشروع إنما صدر لموكلتي بسبب تأخر الوزارة في صرف مستخلصات موكلتي ولا دخل للمدعية به وهذا غير صحيح ويناقض ما ذكرته موكلته عبر إيميلها المرسل لموكلتي بتاريخ 3/ 8/ 2022م الذي نص صراحة على أن العقد بين شركة تحكم التقنية وشركة العنادي مرتبط بعقد شركة تحكم مع وزارة الداخلية فما زال عقد شركة تحكم ساري مع الوزارة فعقدنا ساري معكم وذلك يُثبت صحة قولنا بعدم صحة إنهاء المدعى عليها للعقد قبل انتهاء المدة، وإنها هي من تتحمل مسؤولية هذا الإنهاء وفقا لما ذكرناه في صحيفة الدعوى من إخلالات المدعى عليها المفصلة في الفقرة أولاً إلى سادسًا ونحيل إليها منعا للتكرار. وتناقض أقوال المدعى عليها المتكررة لم يعد مستغربًا، حيث ورد في أكثر من موضع في مذكرتها الجوابية، ونلتمس من فضيلة قضاة الدائرة نظره. (مرفق رقم ٢ إيميل التمديد). سابعا: الرد على مشروعية إنهاء العقد وعلى موضوع الاقامات المنتهية: إن ما يذكره وكيل المدعى عليها ويثيره كله متعلق بالنسبة المتبقية من المشروع، والتي قررت موكلته سحبها عن موكلتي وانهاء التعاقد معها، ولم ينكر إتمام موكلتي للنسبة التي ذكرناها ۸٦.١٤٪ ، ولم يقدّم الإجابة الملاقية المسندة على مشروعية إنهاء العقد من طرف المدعى عليها، ويتجاهل الرد على أن تأخير الصرف وحبس المبالغ وحجزها لمدد طويلة كان بسبب موكلته وأن لذلك علاقة مباشرة في تأخر سير أعمال موكلتي، وفيما يخص انتهاء الإقامات وعدم تجديدها، فإن موكلتي سبق أن قامت بالرد على المدعى عليها بموجب خطابها تاريخ 30/ 5/ 2021م والذي تضمن أن سبب عدم تجديد الإقامات عائد لسبب عدم سداد المدعى عليها للمستحقات وتأخيرها عن الصرف لمدة تجاوزت 9 أشهر، وقد تضمن خطاب موكلتي إخلاء مسؤوليتها عن أي تأخير في المشروع حال عدم السداد. (مرفق رقم ٣ خطاب الرد على الاقامات). ثامنا: الرد على الخطة التصحيحية وزعم أننا قد قمنا بها بإرادتنا المنفصلة: ورد في مذكرة المدعى عليها أن موكلتي قد قامت بإصدار الخطة التصحيحية بإرادتها المنفردة، ويدعي أنه من غير المنطق لموكلتي أن تصدر خطه تصحيحية وثم تدعي أنها توقفت عن العمل لتأخر المستحقات، ونرد عيه بالآتي: تناقض أقوال المدعى عليه تثبت عدم صحة قوله بأن الخطة التصحيحية قد صدرت من موكلتي بإرادتها المنفردة، وتُسقط قوله بأنه (من غير المنطقي اصدار خطه ثم الادعاء بأن التوقف كان بسبب تأخير صرف الدفعات) حيث ورد في مذكرته ما نصه جرى الاجتماع بين موكلتي والمدعية والاتفاق على تعديل الخطة الزمنية ) ثم ذكر ( ثم جرى الاجتماع مره أخرى والاتفاق على الخطة التصحيحية ) ثم يذكر ما يناقض ذلك بأن ( أنه من غير المنطقي أن تسبب المدعية نتيجة هذا التأخير في المشروع لعدم الصرف، ولكنها في حينه أصدرت خطة تصحيحية موقعة ومختومة من قبلها وبإرداتها المنفردة، فكيف يقبل أن تقدم المدعية خطة تصحيحية في وقت ادعت بأنها توقفت عن العمل نتيجة تأخر صرف المستحقات ) ويناقض قوله هذا المراسلات عبر البريد الالكتروني بين الأطراف حيث أن موكلته هي من الزمت موكلتي بإصدار الخطة وهي من كانت تطلبها لكي تقبل بها أو ترفض قبولها في بعض الأحيان، فإذا كان القبول والتعديل والرفض مناط بالمدعى عليها، والصرف والامتناع عنه مناط بها كذلك، فإنه يثبت عدم صحة قول المدعى عليها بأن الخطة تصدر بإرادة موكلتي المنفردة، وعلى فرض صحة قولها فإن ذلك يثبت جدية موكلتي بإتمام الأعمال وتحفيز المدعى عليها للسداد، إلا أن المدعى عليها استمرت بحجز وخصم والامتناع عن السداد ولم تنكر تأخر الصرف بل أقرت به، وثبت تناقض أقوالها فيما يخص المبالغ المحجوزة والمبالغ المستحقة من الاعمال المنفذة (مرفق رقم ٤ إيميل وارد من المدعى عليها بطلب التعديل على الخطة). تاسعا: الرد على مبررات المدعى عليها لإنهاء العقد وفق ما ذكرته في الفقرة ٦ من ثانيا: ورد في مذكرة المدعى عليها ما نصه أما عن أسباب الإنهاء فإنها ترجع إلى المدعية في تنفيذ الأعمال وقد أقرت بذلك في لائحة دعواها في محاولة منها أن تثبت أمام فضيلتكم أن التقصير عائد لموكلتي، في حين أن التقصير ثابت بحق المدعى عليها، لتأخرها عن الصرف وإقرارها بذلك في المذكرة، وعدم انكارها تجاوز مدد التأخير لفترات طويلة جداً تجاوز بعضها السنة وسبعة أشهر وحجزها للمبالغ دون وجه حق، وخصم نسب دون سند، والتي ثبت عدم صحتها بموجب مصادقة الحساب وتناقضها مع قول المدعى عليها، ولأنها تستند في انهاء العقد على تأخر موكلتي عن تنفيذ بعض الأعمال، في حين أن التأخير عائد للأسباب التي أوضحناها والتي تقع تحت مسؤولية المدعى عليها مما يثبت معه أن هذا الانهاء غير مشروع ويحمل المدعى عليها المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة عنه ويستوجب التعويض ونتمسك بتفصيله الوارد في صحيفة الدعوى، ونطلب من فضيلتكم نظر صحة هذا الانهاء ونتمسك بجميع ماورد في صحيفة الدعوى وما لحقها في هذه المذكرة). ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه أرسل مذكرة أخرى عبر النظام ونصها ما يلي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومرفق لفضيلتكم مستند خطاب صادر عن بنك الرياض برقم (21/ 64) وتاريخ 19/ 05/ 1441هـ وموجه لموكلتي يخطرها فيه بتنازل المدعية/ شركة العنادي للمقاولات عن جميع مستحقاتها عن المشروع محل الدعوى (مشروع عقد مايفون 4) لصالح البنك، وأكدت المدعية على هذا الخطاب بموجب خطابها المصدق عليه من الغرفة تجارية بتاريخ 19/ 05/ 1441هـ، وخطابها رقم (AND-20200014) وتاريخ 14/ 01/ 2020م الموافق 19/ 05/ 1441هـ الصادرين لموكلتي، وبموجب هذه الخطابات تنازلت المدعية عن جميع مستحقاتها عن العقد محل الدعوى لصالح بنك الرياض، وتطلب من موكلتي تحويل تلك المستحقات إلى البنك، وقد جرى هذا التنازل بناءً على استلام المدعية لكامل قيمة العقد مقدماً من بنك الرياض مقابل تنازلها عن قيمته لصالح البنك، مما يعني انتفاء صفة المدعية في المطالبة بأي مستحقات عن هذا العقد لانعقاد الصفة لبنك الرياض في إقامة الدعوى عن المستحقات المالية الخاصة بهذا العقد، وجميع هذه الخطابات مرفقة لفضيلتكم مع هذه المذكرة. (مرفق: 1) ثانياً: عدم صحة ما احتجت به المدعية من تأخرها في تنفيذ العقد بناءً على ادعائها بتأخر موكلتي في صرف مستحقاتها: استناداً للمرفق المشار إليه بالفقرة السابقة من استلام المدعية لقيمة العقد من بنك الرياض مقابل التنازل عن كامل قيمته لصالح البنك؛ مما يثبت عدم صحة ما ادعته المدعية بأنها تضررت من تأخر صرف مستحقاتها وأن تأخرها في تنفيذ العقد كان نتيجة التأخر في الصرف، وذلك لحصولها على قيمة العقد مقدماً من بنك الرياض، وبذلك يكون ادعاء المدعية بتخلفها عن التنفيذ مقابل عدم سداد مستحقاتها غير صحيح وفيه تزوير للوقائع وتضليل للدائرة الموقرة، وبذلك تأكد موكلتي عدم قبولها لادعاء وجود التأخير من جانبها في الصرف حيث إن المدعية باستلامها لقيمة العقد من بنك الرياض لا يقبل احتجاجها بنقص السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ العقد. ثالثاً: نود التأكيد على ما ذكرناه بالمذكرة السابقة أن موكلتي لم تتأخر في صرف مستحقات المدعية، حيث إن التعاقد بين موكلتي والمدعية كان بنظام السداد (Back to Back) والذي أقرت المدعية بتفسيره بأنه: (شرط السداد من المدعي عليها لموكلتي بعد أن تستلم الدفعات من الجهة صاحبة المشروع)، مما يعني أن حلول موعد سداد مستحقات المدعية مرتبط بسداد الجهة المالكة (وزارة الداخلية) لمستخلصات موكلتي، وقبل هذا الموعد لا يكون قد حل موعد السداد، فلا يكون هناك تأخر من موكلتي في السداد. رابعاً: أن نسبة الخصم التي طبقتها موكلتي على المدعية ثابتة بموجب الخطابات الصادرة من المدعية والمرفقة لفضيلتكم بالمذكرة السابقة، وكذلك ثابتة بأمر الشراء المعدل المقدم من المدعية حيث نصت الفقرة (ب) من البند (ثانياً: السداد والفواتير) على أنه: (تخضع جميع المدفوعات لخصم 10%)، لذا لا يجوز للمدعية إعادة المطالبة بهذه النسبة المخصومة منها بموجب الخطابات الصادرة منها وقبولها الثابت بموجب أمر الشراء المعدل. خامساً: بشأن ما ذكرته المدعية بالفقرة (سابعاً) من مذكرتها أن موكلتي طلبت منها شراء مواد لتنفيذ أمر الشراء، وتطالب موكلتي بالتعويض عنها: المدعية ملتزمة بتوفير المواد المتفق عليها بين الطرفين، وذلك لتنفيذ التزامها الواردة بأمر الشراء وملاحقه المعتمدة بين الطرفين، كما تؤكد موكلتي عدم قبولها لاي عملية شراء لم يصدر بها ملحق تعديلي، وحيث إن المدعية أخلت بتنفيذ أعمالها بناء على تأخرها في تنفيذ تعاقدها مع موكلتي. وحيث إن التعويض مرتبط بالضرر، وموكلتي لم تلحق بالمدعية ضرراً حيث إن التأخر في التنفيذ كان بفعل المدعية وليس موكلتي، ومن ثم تكون مطالبة المدعية بالتعويض قائمةً على غير سند من الواقع والنظام، وجديرة بالرد. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:1- أصلياً: عدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.2- احتياطياً: رد الدعوى لعدم أحقية المدعية في مطالبتها.3- تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (7.263.061) ريال فقط سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وواحد وستون ريالاً. وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسؤاله عن حوالة الدين التي أشار إليها وكيل المدعى عليها في جوابه طلب تزويده بنسخة من المذكرة ومرفقاتها ليتمكن من إعداد الرد عليها وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتزويد وكيل المدعية بنسخة من المذكرة المرسلة عبر النظام فقام بتزويده بنسخة من المذكرة أثناء الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ورفع الجلسة. وبجلسة 13/ 9/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا طرفي الدعوى السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم ما طلب منه في الأجل المحدد له. وبسؤال وكيل المدعية عن الخطاب الصادر من موكلته إلى المدعى عليها بتاريخ 14/ 1/ 2020م المتضمن التنازل عن مستحقات كامل المشروع لصالح بنك الرياض الموثق من غرفة الرياض بذات التاريخ، وعن الخطاب الصادر من بنك الرياض إلى المدعى عليها المتضمن تنازل المدعية بتاريخ 14/ 1/ 2020م أجاب: أن شروط الحوالة لا تنطبق، وأن الصفة والمصلحة تنعقد لموكله حيث أن أمر الشراء بين طرفي الدعوى والبنك ليس طرفاً، وأحال إلى مذكرته الواردة اليوم بتاريخ 13/ 9/ 1444هـ عبر بريد الدائرة، والتي جاء فيها: أولاً: فيما يخص الحوالة والتأكيد على أن الصفة والمصلحة منعقدة لموكلتي في المطالبة بموجب بنود العقد (أمر الشراء) وعدم وجاهة دفع المدعى عليها بانعدام الصفة: فيما يخص الحوالة: وحيث أن الحوالة لا تستقيم دون توافر شروطها، فإن تخلف منها ولو شرط واحد فسدت الحوالة وأصبحت غير صحيحة، ومن هذه الشروط: أولا: علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم، ثانيًا: أن يكون المال المحال عليه مستقرًا في ذمة الشخص المحال عليه، وبتطبيق هذين الشرطين على الحوالة محل الدعوى فإننا نجد أن الشرط الأول ذو شقين: الأول: علم المال المحال به بمعنى أن يكون المبلغ المحال به البنك من المدعية على المدعى عليها معلومًا ومحددًا، وهذا الشق من الشرط الأول لم يتحقق في هذه الحوالة؛ لأن كل الخطابات والطلبات المتبادلة بين المدعية والمدعى عليها والبنك بخصوص الحوالة لم تشر إلى مقدار المبلغ، وعلى هذا فالمبلغ المحال به مجهول غير معلوم، والشق الثاني من الشرط الأول: علم المحال عليه وهو هنا قيمة العقد وهي وإن كانت محددة في بالعقد إلا أنها عرضة للزيادة والنقصان في الغالب لعدة أسباب، منها ما قامت به المدعى عليها من فسخ العقد دون سبب مشروع، وخصم وحجز نسبة من المستحقات دون سند عقدي أو نظامي وبذلك يكون استحقاق المدعية لدى المدعى عليها تعرض لعوامل تجعله غير محدد بتعيين، ومن ثم فهو مشوب بجهالة والجهالة تمنع التسليم، ومن ذلك يتبين أن هذا الشرط أصبح غير متحقق، وكذلك الحال بالنسبة للشرط الثاني فإنه غير متحقق، لأن استحقاق المدعية على المدعى عليها غير مستقر لأنه أجر على العمل لا يستقر بالذمة إلا بعد تنفيذ العمل ورفع الفواتير فهو قبل العمل معرض للسقوط، وفسخ المدعى عليها للعقد دون سبب مشروع يسقط الأجر الموضوع لتنفيذ هذا العمل، وهي في هذه الحالة قيمة العقد المتفق عليها، فالقيمة بهذه الصفة لم تستقر واستقرارها بذمة المدعى عليها شرط من شروط صحة الحوالة، ومما تقدّم يتضح جليّاً عدم صحة الاستناد على هذه الحوالة لعدم توافر شروطها، ولا يحق للمدعى عليها بعد إخلالاتها التأسيس على هذه الحوالة في دفعها بعدم الصفة. فيما يخص الصفة والمصلحة: وحيث أن مناط انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي يكون بتحديد أطراف الرابطة العقدية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الاخلال به، وبما أن العقد المبرم حصراً بين أطراف هذه الدعوى (أمر الشراء) عقد ملزم لأطرافه دون سواهم استنادًا على البند رقم ٤٦ من العقد والذي نص على أن ( أمر الشراء هذا ملزم بعقد موقع بين الطرفين )، والبنك ليس طرفًا في العقد ولا مركز نظامي له، ولا يخضع للالتزامات والحقوق الواردة به، فلا وجاهه لدفع المدعى عليها بعدم صفة موكلتي ولما ذكرته بالنص ( مما يعني انتفاء صفة المدعية في المطالبة بأي مستحقات عن هذا العقد لانعقاد الصفة لبنك الرياض في إقامة الدعوى عن المستحقات المالية الخاصة بالعقد ) فقد أخطأت المدعى عليها بنقل الصفة للبنك بإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها كون أن امر الشراء لم يتضمن وجود أي طرف آخر سوى موكلتي، فلا صفة صالحة له لاكتساب الحقوق والالتزامات بالواجبات العقدية، كما أنه يخالف التفسير الوارد في البند ١٨ من الشروط الخاصة بالعقد والتي فسرت علاقة الأطراف بأنها علاقة مستقلة دون تحمل أي التزام خارج حدود ما ورد في العقد بالنص ( علاقة الطرفين بموجب أمر الشراء هي علاقة مقاولين مستقلين يتعاملون عل أسس تجارية لا يوجد شيء في أمر الشراء أو الشروط والأحكام العامة يشكل ويوضح أن أيا من الطرفين يعملان كشركاء أو ينشأ بينهم مشاريع ...... أو يخول أيا منهم القيام بأي التزام نيابة عن الآخر أو الارتباط به أو إنشاء أو تحمل أي التزام نيابة عن الآخر ) كما أن المدعى عليها ترتجي من هذا الدفع اسقاط حق موكلتي بالمطالبة بمستحقاتها فلو فرضنا جدلاً أن تم الحكم بعدم الصفة فلن تنعقد الصفة للبنك في المطالبة بالمستحقات والخصميات والحجوزات وأثر التأخيرات وقيمة المواد المشتراة والتعويض عن فسخ العقد الغير مشروع كون أن التنازل ليس تنازلاً عن العقد (أمر الشراء) بالتزاماته، فما تطالب به موكلتي هو استيفاء حقوقها المشروعة الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين بما تضمنه من التزامات وواجبات على أطرافه، فضلا عن أن التنازل لم يتضمن ما يفيد انتفاء ذلك؛ ما يجعل الصفة والمصلحة منعقدة لها باختصام المدعى عليها. ثانيًا: الرد على الفقرة (ثانيًا) من مذكرة المدعى عليها: حيث قررت المدعى عليها بأن موكلتي قد قامت باستلام قيمة العقد من البنك بموجب الخطابات المرفقة بالنص ....وذلك لحصولها على قيمة العقد مقدماً من بنك الرياض ، وتدعي تزويرنا للوقائع، وعليه فإننا نجيب عليها بالآتي: نتعجب من الربط بين التمويل وعلاقته بالعقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى فلا علاقة عقدية ولا دخل للمدعى عليها في مضمون التمويل الخاص بموكلتي، ولا تربط المدعى عليها أي علاقة عقدية به، والتنازل هو كضمان اطمئنان للبنك للسداد والخطابات المستند عليها في مذكرتها لم تشر الى استلام موكلتي قيمة العقد لا من قريب ولا من بعيد كما تذكر المدعى عليها، وعليها اثبات ذلك، وموكلتي تنكر استلامها لقيمة العقد من البنك، حيث أن ارتباط موكلتي مع البنك بسبب أخذها تمويل طويل المدى (سابق للتعاقد مع المدعى عليها)، والمدعى عليها ترتجي صرف مسؤوليتها عن التأخر وامتناعها عن السداد إلى فرض استلام موكلتي قيمة العقد من تمويل البنك السابق للتعامل معها وهو أمر خارج عن موضوع الدعوى والنزاع، والربط لا يستقيم حتى يتم الجواب عليه. نفيد فضيلتكم أن اتهام المدعى عليها لموكلتي بالتزوير أمر غير مقبول ونؤكد بأن موكلتي لا تقبل الطعن في نزاهتها أو نزاهة أحد أعضاءها وتحتفظ بحقها بالرد في هذه الدعوى أو في دعوى جزائية مستقلة في حال استمرت المدعى عليها بالطعن في نزاهتها أو نزاهة منسوبيها أو المستندات المقدّمة منها دون بيّنه. ثالثًا: الرد على الفقرة (ثالثًا) من مذكرة المدعى عليها: سبق الرد عليها في الفقرة ثانيًا من المذكرة الجوابية رقم (١) المقدمة بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ ونحيل إليها منعا للتكرار. رابعًا: الرد على نسب الخصم الواردة في العقد وارتباطها بشرط السداد خلال (٣٠) يومًا: تكرر من المدعى عليها اجتزاء البنود الواردة في العقد لغاية غير مشروعه، وهي تقديم مصلحتها على مصلحة موكلتي في جميع التعاملات المالية، حيث أن التعديل المشار إليه قد تم بناءً على إرادة موكلتي بموجب خطابها الوارد بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢١م والذي نص صراحةً على اشتراط أن يكون الخصم مشروطاً بالمدة ٣٠ يومًا بالنص ( نفيدكم بتقديم شركة العنادي خصم ١٠٪ على جميع الفواتير المقدّمة من تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٠م حتى نهاية العقد وذلك مقابل الغاء شروط الدفع (back to back) على أن يتم الدفع خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة لكم ) والذي قرر التعديل نسخه وفق البند (أ) من الفقرة أولاً وموضوعها (التعديل) بالنص ( تعديل شروط عملية السداد بنظام الدفعات المتتالية إلى نظام السداد كل ٣٠ يوم مقابل خصم ١٠٪ وفقا لما عرضته شركة العنادي ووافقت عليه شركة تحكم التقنية بشأن جميع المدفوعات التي لم تدفع حتى الآن أو تلك التي تُستحق حتى انهاء أو انتهاء الاتفاقية الأساسية ) والمدعى عليها تتجاهل ذلك باجتزائها لنصوص العقد المتفق عليها بين الطرفين والمبنية على إرادة أطراف التعاقد والتي بنيت على الخطاب الوارد من موكلتي والمنصوص عليه أعلاه. (مرفق الخطاب) . خامسًا: الرد على تناقض المدعى عليها الواد في الفقرة خامسًا من مذكرتها: تكرر من المدعى عليها التناقض في تفسير العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتناقضها الواضح في تفسير أسباب الخصم والحجز فضلاً عن عدم تقديم إجابة ملاقية لما تضمنته صحيفة الدعوى، وقد تكرر التناقض في مذكرتها الأخيرة بالفقرة خامسًا مع ما ورد في الفقرة (٧) من مذكرتها السابقة والتي دفعت فيها بالنص بأن أمر الشراء الصادر للمدعية والذي جرى على أساسه التعاقد كان بتنفيذ أعمال وليس توريد مواد وفي مذكرتها الأخيرة تناقض ذلك بقولها بأن المدعية ملتزمة بتوفير المواد المتفق عليها بين الطرفين، وذلك لتنفيذ التزامها الوارد بأمر الشراء وملاحقه المعتمدة بين الطرفين، كما تؤكد موكلتي عدم قبولها لأي عملية شراء لم يصدر بها ملحق تعديلي وهو تناقض وجواب غير ملاقٍ لما تضمنته صحيفة الدعوى حيث أن المواد التي تم توفيرها كانت بناء على جدول الكميات المرفق في أمر الشراء والمرفق في هذه الدعوى، كما سبق أن أجبنا على ذلك في الفقرة (خامسًا) من المذكرة الجوابية رقم (١) المقدمة بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ ونحيل إليها منعًا للتكرار. سادسًا: نلتمس من فضيلتكم مواجهة المدعى عليها بالمذكرة المقدمة بالوكالة عن موكلتي بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حيث تضمنت الجواب على ما أورده سابقًا، ولم نتمكن من رصدها عبر النظام، وقد جرى إرسالها لفضيلتكم بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ عبر البريد الالكتروني الخاص بالدائرة ...، كما تتمسك موكلتي بكامل ما أوردته في صحيفة دعواها وطلباتها السابقة الواردة في المذكرات المقدّمة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم السداد لبنك الرياض أجاب نعم تم سداد بعض الدفعات وفقا لجدول الدفعات حسب العقد، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيداً لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها قد أسندت للمدعية تنفيذ تمديد وتركيب كابلات الألياف الضوئية وإجراءات الحفر والدفن المرتبطة بها بموجب العقد محل الدعوى وهي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما يلي:1- مبلغ قدره (7.139.129.06) ريال يمثل قيمة الفواتير المعتمدة للأعمال المنفذة الغير المسددة. 2- مبلغ قدره (19.868.934.82) ريال. يمثل إجمالي المبالغ المخصومة من المستحقات المسلمة للمدعية. 3- مبلغ قدره (2.353.262.23) ريال. يمثل إجمالي المبالغ المحجوزة من المستحقات المسلمة للمدعية. 4- مبلغ قدره (6.141.500) ريال. يمثل القيمة المتبقية من المواد المشتراة لتنفيذ العقد. 5- مبلغ قدره: (29.700542.93) ريال يمثل جبر الضرر بالتعويض عن فوات المنفعة المحققة بسبب إنهاء المدعى عليها للعقد دون رضى المدعية. 6- أتعاب المحاماة بنسبة قدرها (15%). ولما كان النظر في الصفة مقدماً على النظر في أصل المطالبة وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صفة المدعية استناداً إلى الخطاب الصادر عن بنك الرياض برقم (21/ 64) وتاريخ 19/ 5/ 1441هـ الموجه لموكلته بإخطارها بتنازل المدعية عن جميع مستحقاتها عن المشروع محل الدعوى لصالح البنك، وخطاب المدعية المصدق عليه من الغرفة تجارية بتاريخ 19/ 5/ 1441هـ، وخطابها رقم (AND-20200014) وتاريخ 14/ 1/ 2020م الموافق 19/ 5/ 1441هـ الصادرين لموكلته، مدعيا أن المدعية بموجب هذه الخطابات قد تنازلت عن جميع مستحقاتها عن العقد محل الدعوى لصالح بنك الرياض، ولما كان وكيل المدعية لم ينكر ذلك إلا أنه ادعى أن شروط الحوالة لا تنطبق على هذا التنازل وأن الصفة والمصلحة تنعقد لموكله حيث إن أمر الشراء بين طرفي الدعوى والبنك ليس طرفاً وحيث ثبت للدائرة تنازل المدعية عن مستحقاتها عن هذا العقد مما تنتهي به الدائرة إلى رفض جميع مطالباتها في هذه الدعوى لثبوت تنازلها عن كامل مستحقاتها في العقد لطرف ثالث. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530326339 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470739764 لعام 1444 هـ المدعي: شركه العنادي للمقاولات المدعى عليه : شركه تحكم التقنيه المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع ما يلي:1-مبلغ قدره (7.139.129.06) ريال يمثل قيمة الفواتير المعتمدة للأعمال المنفذة الغير المسددة. 2-مبلغ قدره (19.868.934.82) ريال. يمثل إجمالي المبالغ المخصومة من المستحقات المسلمة للمدعية. 3-مبلغ قدره (2.353.262.23) ريال. يمثل إجمالي المبالغ المحجوزة من المستحقات المسلمة للمدعية. 4-مبلغ قدره (6.141.500) ريال. يمثل القيمة المتبقية من المواد المشتراة لتنفيذ العقد. 5-مبلغ قدره: (29.700542.93) ريال يمثل جبر الضرر بالتعويض عن فوات المنفعة المحققة بسبب إنهاء المدعى عليها للعقد دون رضى المدعية. 6-أتعاب المحاماة بنسبة قدرها (15%). وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها برفض الدعوى. وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: مختصر أسباب الحكم. 1-الاستناد على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. 2-عدم تحقق الصفة في المدعي لإقامة الدعوى بالاستناد على التنازل الصادر من المدعية عن مستحقاتها الناشئة عن العقد المبرم مع المستأنف ضدها لصالح البنك لثبوت تنازل المدعية. ثانياً: ملخص الاعتراض: 1-مخالفة الحكم للمستقر عليه لدى المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية. 2-الأخذ بأقوال المدعى عليها المرسلة رغم جود مستند جوهري (مصادقة رصيد) صادر لصالح المدعية من قبل المدعى عليها أثناء نظر الدعوى يناقض دفعها بانتفاء الصفة ويثبت صفة المدعية بإقامة الدعوى. 3-قصور تسبيب الحكم بالمخالفة لما قررته المادة ١٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 4-التأكيد على انعقاد الصفة للمدعي في إقامة الدعوى ومخالفة الحكم للالتزامات الواردة في الشروط الخاصة بالعقد المبرم بين أطراف الخصومة. 5-خطأ الدائرة في تقريرها عدم التزام وكيل المدعية تقديم الرد خلال المدة الممنوحة وقد أصدرت دائرة الاستئناف حكمها محل الالتماس بـ(تأييد حكم الدائرة الابتدائية والقاضي برفض الدعوى)، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة نظر بتاريخ 1445/3/19 هـ ـ، وقد ورد في مضمونه:(أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى ظهرت بعد صدور الحكم النهائي وقد تعذّر عليه إرفاقها قبل رفع الدعوى وهي مرتبطة بالتنازل المستند عليه في رفض دعواه وهو عبارة عن خطاب صادر من بنك الرياض بتاريخ 25/02/1445هـ، مطالبًا بـ 1-نقض الحكم الصادر في الدعوى. 2-إعاد فتح القضية ونظرها والحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. 3-تعديل الحكم المعترض عليه بإضافة أن للمدعية حق المطالبة بالمستحقات في مواجهة المدعى عليها على أن تكون المطالبة منها لصالح البنك في دعوى مستقلة)، وقد جرى تحديد جلسة لنظر الالتماس بتاريخ 2/ 4/ 1445هـ وفيها حضر الملتمس صالح الصميت محامي المدعية كما حضر الملتمس ضده عبدالرحمن البراك محامي المدعى عليها وقد أطلعت الدائرة على لائحة الملتمس ومرفقاته وجرى سؤال الملتمس عن التماسه فأحال إلى التماسه المرفق بالمعاملة ثم جرى سؤال الملتمس عن خطاب البنك محل الالتماس الموصوف بالورقة القاطعة هل هي تفويض ووكالة من البنك للملتمسة بالمطالبة بهذه الدعوى أو هو تنازل عن حقها للملتمسة فأجاب بقوله أن خطاب البنك هو تفويض لنا بالمطالبة بالدعوى وهي لم تتنازل عن هذا الحق لصالحنا هكذا أجاب ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه وبما أن وكيل الملتمسة (المدعية) تقدم بورقة استند اليها في التماسه وادعى أنها قاطعة في الدعوى وبالاطلاع عليها تبين انها تفويض من البنك للملتمسة بالمطالبة نيابة عنها بالمستحقات محل هذه الدعوى والتفويض وتأكيد لتنازل المدعية عن مستحقاتها للبنك وبما انه بسؤال الملتمس عن ذلك في الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس اكد ذلك بقوله ان خطاب البنك تفويض لموكلته للمطالبة بالدعوى وليس تنازلا عن حقها لذا فان ذلك كله يثبت انه لاحق للمدعية في هذه الدعوى المقامة منها اصالة للمطالبة بما تنازلت عنه للبنك مما تنتهي معه الدائرة الى ان التفويض المؤرخ في 25 /02 /1445هـ محل الالتماس لا ينطبق عليه وصف الورقة القاطعة التي وصفها الملتمس في التماسه لعدم دخوله في المادة 1/200/ب من نظام المرافعات الشرعية ويكون الالتماس بذلك حري بعدم القبول وهو ما تنتهي معه الدائرة اليه في منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من شركة العنادي للمقاولات والمؤرخ في 19/ 3/ 1445 هـ لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث