حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430931381
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646988/1444
رقم الحكم:4430931381
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931381 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470646988 لعام 1444هـ المدعي: شركة أبو داود التجارية المدعى عليه: عبداللطيف ناصر أحمد الشائق الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/16 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 441234954 وتاريخها 1444/03/02 هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 442184729 وتاريخها 1444/04/20 هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10.886.62) عشرة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالا واثنان وستون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد تنظيف لصالح المدعى عليه، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (1.088.66) ألف وثمانية وثمانون ريالا وستة وستون هللة أتعابا للمحاماة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فواتير بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر،،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/08/29 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410992334 والمؤرخ في 20/08/1444 هـ ونصها بناءً على ما جاء في دعوى المدعي ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً أن أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة على ذي صفة، ولكون موكلنا ليس له صفة في هذه الدعوى بناءً على تحويل مؤسسة الصاج الريفي إلى شركة بذمة مستقلة (مرفق السجل التجاري للشركة) ولما كان الدفع بانعدام الصفة من الدفوع التي تتصدى له المحكمة وتقوم بإعماله والتمسك به من تلقاء نفسها من غير أن يفتقر ذلك إلى دفع من أطراف الخصومة، ولما نصّت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على ما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولكون ذلك متحقق في هذه الدعوى كون موكلي ليس له صفة بالدعوى، عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أولاً: ما دفع به المدعى عليه من انعدام الصفة؛ فغير صحيح، وفي غير محله، إذ أن الصفة منعقدة للمدعى عليه، وذلك لأن التعامل كان بين موكلتي والمدعى عليها/ مؤسسة مفاهيم لخدمات التشغيل والإعاشة -سجل تجاري رقم (...) -، والسجل المذكور لم يتم تحويله لمؤسسة، وإنما تم شطبه من قبل المدعى عليه، والذي تم تحويله لشركة/ مؤسسة مفاهيم للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) وهو سجل قائم للآن، وعليه يتضح لفضيلتكم أن الصفة منعقدة للمدعى عليه، ثانياً: إذا افترضنا أنه قد تم تحويل المؤسسة إلى شركة -ونحن لا نسلم بذلك- فلا يعفيه من المسؤولية عن دفع مبلغ المطالبة في دعوانا الماثلة، وذلك لأن دين موكلتي قد نشأ وقت أن كانت مؤسسة، وقبل تحويلها إلى شركة، وفي ذلك تنص المادة ذات الرقم (220/3) ونصها (يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة)، ولأن موكلتي لم تقبل نقل الدين إلى الشركة، فيعد الدين متعلقاً بذمة صاحب المؤسسة (المدعى عليه).، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم ما يثبت تحول مؤسسة مفاهيم لخدمات التشغيل والإعاشة إلى شركة مفاهيم للتشغيل والصيانة ذات مسؤولية محدودة قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/14 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر النظام والمتضمنة عقد التأسيس والمثبت فيها تحول مؤسسة مفاهيم للنظافة لمالكها عبداللطيف ناصر احمد الشائق بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة مفاهيم للتشغيل والصيانة ذات مسؤولية محدودة والمنصوص فيها بأن المدعى عليه شريك فيها، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وعـــــن المــــوضوع، وباطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين بأن المستندات مذيلة بختم مؤسسة مفاهيم لخدمات التشغيل والإعاشة، ولم يتبين للدائرة ثبوت صفة المدعى عليها في هذه الدعوى , وحيث دفعت المدعى عليها بعدم صفتها وذكرت بأن موكله كان مالكا لمؤسسة مفاهيم لخدمات التشغيل والإعاشة قبل انتقالها إلى شركة مفاهيم للتشغيل والصيانة ذات مسؤولية محدودة وقد انتقلت كافة الحقوق والالتزامات إلى الشركة سالفة الذكر، ولما كان الثابت من عقد التأسيس هو تحول مؤسسة مفاهيم لخدمات التشغيل والإعاشة لمالكها عبداللطيف ناصر احمد الشائق بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة مفاهيم للتشغيل والصيانة ذات مسؤولية محدودة والمنصوص فيها بأن المدعى عليه شريك فيها، وتأسيساً على ما سبق وبموجب المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث اشترط الفقهاء شروطًا لا بد من توفرها كي تصحَّ الدعوى ويسمعها القاضي، وأنَّ مِن الشروط التي يلزم توفُّرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون لكلٍّ مِن المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكونَ كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها، وله علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترفَ الشارع بهذا الشأن، ويعتبره كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، ولما كان توافُر الصفة شرطٌ لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة، وهو شرطٌ بدَهي يتعلَّق بطرفي الخصومة، فيتعيَّن أن تكونَ للمدعي صفة في المطالبة بما يدَّعيه، وأن تكونَ للمدعى عليه صِفة في توجيه الدعوى إليه , فالدعوى لا تصِحُّ إلا إذا رُفعت من وجْه مَن يعتبره الشارعُ خصمًا أو ضده، ويجبره على الدخول في القضية، ليجيب بالاعتِراف أو بالإنكار، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب عدم قبول الدعوى أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470646988 لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430931381 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470646988 لعام 1444هـ المدعي: شركة أبو داود التجارية المدعى عليه: عبداللطيف ناصر أحمد الشائق الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10.886.62) عشرة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالا واثنان وستون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد تنظيف لصالح المدعى عليه، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (1.088.66) ألف وثمانية وثمانون ريالا وستة وستون هللة أتعابا للمحاماة، بإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/09/1444هـ الذي قضى: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470646988 لإقامتها على غير ذي صفة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 04/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة أن الدائرة الابتدائية خالفت المستخرج التجاري حيث أن مؤسسة مفاهيم لخدمات التشغيل والإعاشة هي المؤسسة التي كان التعامل معها وهي ذات المؤسسة التي أقيمت عليها الدعوى ويظهر من المستخرج أنها شطبت ولم يتم تحويلها إلى شركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أكد على صحة الحكم الابتدائي، وجرى الاطلاع لما أشير إليه من عقد التأسيس والمثبت فيها تحول مؤسسة مفاهيم للنظافة لمالكها عبداللطيف ناصر احمد الشائق بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة مفاهيم للتشغيل والصيانة ذات مسؤولية محدودة والمنصوص فيها بأن المدعى عليه شريك فيها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (19/09/1444) في القضية رقم (4470646988) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470646988 لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.