حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430808834
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470881149/1444
رقم الحكم:4430808834
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881149 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808834 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١١٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدّعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب أعمال التكييف المركزي في مشروع قامت المدّعى عليها بتنفيذّه لصالح شركة (...) بمنطقة (...)، وبقي للمدّعية في ذمّة المدّعى عليها مبلغاً قدره (٤٢١,٩٤٩) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً، وصادقت المدّعى عليها على مقدار الدين بخطابها المؤرّخ بتاريخ ١٦\١٠\٢٠١٦م، والمرسل منها بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٧\١٠\٢٠١٦م، وتعهدّت في خطابها تسديد الدين على عدّة دفعات بدءً من ١٥\١١\٢٠١٦م، على أن تكون آخر دفعة بتاريخ ١٥\١٠\٢٠١٧م، وأجابتها المدّعية بالموافقة على جدولة الدين بخطابها المرسل بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٣٠\١٠\٢٠١٦م وأرفقت به تفاصيل حسابها البنكي، ولم تسدّد المدّعى عليها إلى حينه أي دفعة من الدفعات المتّفق عليها. وأبرمت الموكّلة عقد أتعاب استشارات قانونية وذلك فيما يخص الدعوى الماثلة بتكلفة قدرها (٢٠%). وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالتالي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢١,٩٤٩) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٢٤٠) ستة وثمانون ألف ومائتان وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في جدولة المبلغ المستحق، مؤرخ في ١٦\١٠\٢٠١٦م، برصيد مستحق بقيمة المطالبة، موضح فيه انتهاء الأقساط بتاريخ ١٥\١٠\٢٠١٧م، موقع من قبل المدعى عليها. ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب للمدعى عليها بتاريخ ٣١\٠٥\٢٠١٥م، على مطبوعات المدعية، برصيد مطابق لرصيد المطالبة. ٣- رد المدعية بالموافقة على خطاب جدولة الدفعات ممهوراً وموقعاً من قبل المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢١,٩٤٩) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٢٤٠) ستة وثمانون ألف ومائتان وأربعون ريالاً. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في جدولة المبلغ المستحق موضح فيه تاريخ انتهاء الأقساط، وكشف حساب للمدعى عليها برصيد مطابق للمطالبة، وخطاب الموافقة على جدولة الدفعات موقع من قبل المدعية. ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ تاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب أتعاب المحاماة؛ فقدم صك الوكالة برقم (...) مع صاحب المؤسسة المدعية، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤٤هـ: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٢١.٩٤٩ ريال أربعمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً ثانيا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٢.١٩٤.٩٠ اثنان وأربعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسعون هللة، تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.