حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430801210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430801210

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439495043لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430801210 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٩٥٠٤٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٣٢,٢٧٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٣٢,٢٧٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة متضمن مصادقة المدعى عليه على مبلغ المطالبة وممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٧‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه ذكر أن للمدعية في ذمته مستحقات مالية ولا يعلم قدرها على وجه الدقة وطلب مهلة لمراجعة حساباته فأفهمته الدائرة بأنها تمهله لمدة أسبوعين من تاريخه وأفهمت الطرفان بتبادل المذكرات خلال أسبوعين لكل طرف فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٢٢/١/١٤٤٤هـ أودع المدعى عليه أصالة مذكرة ونصها لا يوجد للشركة لدينا أي مبالغ و المطابقة المقدمة كمستند للدعوى لا يمد للمنشأه بصله وهو غير صحيح ولم نقم بالتوقيع عليها واعتمادها ولم استلم من المنشأه واطابق لها حسابيا والشخص المستلم قد قام بعد انتهاء اقامته بنقل كفالته على منشأه أخرى وليس تحت كفالتنا ولم يوكل اليه طلب استلام البضائع او مطابقة الحسابات وبعد انتهاء اقامته قام بنقل كفالته لكونه كان يعمل لدينا وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠١‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي حيال رد المدعى عليه الأخير ذكر بأن جوابه غير صحيح وهو مناقض لكلام المدعى عليه في الجلسة السابقة وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه سبق وأن تعامل مع المدعية إلا أنه قام بسداد كافة مستحقاتها والشخص الذي ختم على المصادقة مثار النزاع قد نقل كفالته من عنده ومن السهل عليه طباعة الختم، وذكر بأن التعامل بين الطرفين له حد ائتماني وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بموجب اتفاقية فتح حساب ذاكراً بأنه لم يستلم اية بضاعة من المبلغ المذكور في هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن المدعى عليه لم يبرز السدادات على المصادقة، وتشير الدائرة إلى أن المصادقة مثار النزاع محل إنكار من المدعى عليه ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار العقد المبرم بين الطرفين كما افهمت طرفي النزاع بإحضار إجمالي التعاملات وإجمالي المسدد وإجمالي المتبقي فاستعد الطرفان بإبراز ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال سؤال الدائرة في الجلسة السابقة ذكر بأنه أرفقه في النظام هذا اليوم قبل عقد الجلسة ونصه بضبط جلسة ١٧/١/١٤٤٤هـ اقر المدعي عليه بان لموكلتي مبالغ مالية متبقية في ذمته، وبجلسة ١/٤/١٤٤٤هـ أنكر وجود مبالغ متبقية في ذمته لموكلتي وطلب فتح الحساب الذي ذكره المدعي عليه الحد الائتماني مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال ومحل السداد ٦٠ يوم وهذه بنود ضمن ملف فتح الحساب لبداية التعامل بين البائع والمشتري ومع استمرار التعامل فان مبلغ التعامل يرتفع وملف فتح الحساب قام المدعي عليه بتفويض ثلاث اشخاص وعليه ختم الشركة اجمالي التعامل بين موكلتي والمدعي عليه مبلغ وقرده ١٦٨.٢١٦ ريال والمسدد من المدعي عليه مبلغ وقدره ٣٥.٩٣٨ ريال وبذلك يكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعي عليه ١٣٢.٢١٦ ريال، وعلي المدعي عليه تقديم السداد الذي ادعي به او مخالصة من موكلتي او اخطاره لموكلتي بانتهاء التعامل وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٣٢.٢٧٨ ريال فقط مئة واثنان وثلاثون ألف ومئتي وثمانية وسبعون ريال فقط وزود المدعى عليه اصالة بنسخة منه وبطلب الجواب من المدعى عليه حيال سؤال الدائرة تمسك بأن فتح الحساب المبرم بينه و بين المدعية ينص على أن الحد الائتماني (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال ذاكر بأن المبلغ المستحق للمدعي في ذمته قدره (١٧,٧٥٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ثم أفهمته الدائرة بتحرير جوابه على المستندات التي أبرزها المدعي وكالة في هذه الجلسة فاستمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٤‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي وكالة هل يوجد فواتير على التعامل مثار النزاع فذكر بأنه لا يوجد فواتير وإنما يوجد فتح حساب ومصادقة ثم سألته الدائرة عن الاسم الوارد في المصادقة (...) والذي وقع على المصادقة عن المدعى عليه فذكر بأن الاسم لـ(...) والتوقيع يخص (...) الذي ورد اسمه في فتح الحساب، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة حضور موكله في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٣‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين المتممة للمدعي ثم ذكر المدعي وكالة بأن المباشر للتعامل هو المقيم عمر بن عبدالله بن عوض عبد فأفهمته الدائرة بأن اليمين توجهت على المدعي أصالة وهو من وجهت له اليمين فذكر بأن المدعي لا يستطيع الحضور هذا اليوم وطلب مهلة لحضروه فأفهمته الدائرة بأنها لمهلة الأخيرة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٩‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين المتممة للمدعي كما تشير الى حضور المدعى عليه أصالة في هذه الجلسة وذكر المدعى عليه أصالة بأنه بمراجعة كشف الحساب الذي أبرزه المدعي وكالة تبين ذكر مطبخ (...) ضمن كشف الحساب الخاص بالمدعى عليه ولا علاقة لها بالمدعى عليه بهذا المطبخ وذكر بأن كشف الحساب الصادر منه حتى تاريخ المصادقة ١١/١١/٢٠٢١م مبلغه أقل من مبلغ المصادقة ولم يصل لمبلغ المصادقة الا بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل لبيان ذلك مفصلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢١‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنها أمهلت وكيل المدعي في الجلسة السابقة للإجابة المفصلة حيال كشف الحساب ولم يرد للدائرة جواب حتى تاريخ عقد هذه الجلسة، ثم ابرز المدعي جوابه عبر برنامج التيمز ونصه: بخصوص مطعم (...) المذكور في كشف الحساب فذكر لنا (...) انه مملوك للمدعى عليه وكان هناك رصيد عليه بمبلغ ٦٠٥٩٢.٥ ستون الفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هلله، ولم يكن لمطبخ (...) نموذج فتح حساب لدينا بسبب وحدة الذمة المالية وعند المطابقة على الرصيد طلب امين مكفول المدعى عليه إضافة الرصيد إلى مطعم (...) والمطابقة عليه، هذا فيما يخص المبلغ الأخير المذكور في كشف الحساب وأما ما قبلها فلقد تم تسليم الفواتير بالكامل فيما يخص ما طلب منا في الجلسة السابقة) وبطيه مستند تم ضمه لملف القضية الالكتروني، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أبرز جوابه ونصه: (الشخص المذكور هو نفس الشخص الذي طابق لهم الحساب وكان تحت كفالتنا وقام بنقل كفالتة وهو غير مخول بالاستلام والتسليم والمطابقة وتمسك المدعى عليه أصالة بأن المدعي وكالة لم يجب عن المصادقة والتواريخ الواردة في ضبط الجلسة السابقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه كما قرر المدعى عليه أًصالة الاكتفاء كذلك وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٨‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن مبلغ الإقرار فطلب مهلة لمراجعة موكله فأمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال توجيه اليمين النافية لما زاد عن مبلغ الإقرار للمدعى عليه فقرر طلبها وبعد تذكير المدعى عليه أصالة بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بأنني قد قمت بسداد كافة مستحقات المدعي ولم يتبقى في ذمتي سوى مبلغ ١٧.٧٦٠.٥٠ ريال وانني لم افوض أي شخص بطلب بضاعة من المدعي والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا أداها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٣٢,٢٧٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وحيث إن المدعى عليه أقر بمبلغ (١٧,٧٥٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال في ذمته، وأنكر ما سواه، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت كشف حساب ومصادقة، والدائرة باطلاعها على كشف الحساب الصادر من المدعي حتى تاريخ المصادقةالمؤرخة في ١١/١١/٢٠٢١م مبلغه أقل من مبلغ المصادقة ولم يصل لمبلغ المصادقة الا بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، الأمر الذي يعد تناقض في مستنداته ولا عبرة مع التناقض ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن الثابت من دعواه مبلغ (١٧.٧٦٠.٥٠), وأن له يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن الثابت, فطلبها وبعرض اليمين النافية لما زاد عن الثابت على المدعى عليه أصالة أداها على النحو المفصل في وقائع الحكم, الأمر الذي تمضي معه الدائرة بالحكم بالثابت، وترفض ما سواه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة (١٧,٧٦٠.٥٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة وستون ريال وخمسون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث