حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430828437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430828437
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470922168 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430828437 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم4470922168 لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٢١٠٤٠) المؤرخ في ١٤٤٢/٠١/١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٦٠٥٥٨) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢هـ، وقدره (٤٨,٨٢٥.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لكونها محل لقيمة سيارات مؤجرة وتم فسخ العقد بموجب محضر تسليم السيارات المرفق)، ومبررات حالة الاستعجال: (مطالبة بغير وجه حق) ". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21/09/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلا بأن دعوى المدعي غير صحيحة، والمطالبة مستحقة عليه بموجب مضمون السندات المنفذة. وبتأمل الدعوى رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر الذي حرره للمدعى عليها، بدعوى عدم استحقاق السند؛ لأنها قيمة أجرة سيارات وقد فسخ العقد، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم صحة الدعوى وأن السند مستحق على المدعي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن السند غير مستحق لفسخ عقد تأجير السيارات- ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، وليس ثَّم ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعاً، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته والأعمال التي تم تنفيذها مقابل قيمة السند، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.