حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430799033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813794/1444
رقم الحكم:4430799033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813794 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430799033 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٧٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤,٧٠٢.٩٨) أربعة آلاف وسبع مئة واثنان ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٢.٩٨) أربعة آلاف وسبع مئة واثنان ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (كشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه نظاما رغم تبلغه بموعد الجلسة، وفيها سألت الدائرة المدعية -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٢.٩٨) أربعة آلاف وسبع مئة واثنان ريال وثمانية وتسعون هللة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٢.٩٨) أربعة آلاف وسبع مئة واثنان ريال وثمانية وتسعون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشق حساب بمبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق "(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ((٤,٧٠٢.٩٨) أربعة آلاف وسبع مائة واثنان ريال وثمان وتسعون هللة) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث