حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430823026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878619/1444
رقم الحكم:4430823026
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878619 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430823026 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470878619 لعام 1444هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها (مكائن طباعة) بمبلغ قدره: ثلاثمائة وعشرون ألفًا ريال (٣٢٠,٠٠٠)، سدد منه: مائتان وواحد وخمسون ألفًا وثلاثون ريال (٢٥١,٠٣٠)، وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال (٦٨,٩٧٠)، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال (١٠,٣٤٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي وكالة/ (.....) ، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ 22/ 06/1444هـــ، كما انضم المدعى عليه وكالة/ (....) ، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....) وتاريخ 02/ 07/1444هـــ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم رده عبر محادثة التيمز وذكر فيه أنه يجب على المدعية أن تبرز للدائرة وثيقة الاتفاق أو عقد التوريد ابتداء، ولا يكفي أن تقدم كشف حساب لا تعلم عنه موكلته أي شيء كما أن التوقيع ليس توقيع موكلته أو من يمثلها، وأنه لا يوجد خطاب طلب الشراء ولا عرض السعر المقدم ولا خطاب التعميد للطلبية ولا الفاتورة الآجلة وهل تمت المصادقة عليها أم لا ومن مستلم البضاعة ولا ورقة الاستلام ولا ما يثبت توريد البضاعة، وانتهى إلى أن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا، فسألته الدائرة عن صحة الختم المنسوب لموكلته فقرر بأنه لا يعلم بشكل دقيق هل هو عائد لموكلته أم لا، فطلبت منه الدائرة إجابة صريحة بصحة الختم من عدمه فكرر بأنه لا يعلم بشكل دقيق، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال (٦٨,٩٧٠)، وذلك مقابل توريد مكائن طباعة للمدعى عليها لم تسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال (١٠,٣٤٥)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال (٦٨,٩٧٠)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعى عليها عن صحة الختم المنسوب لموكلته فقرر بأنه لا يعلم بشكل دقيق هل هو عائد لموكلته أم لا وتمسك بذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشف الحساب المؤرخ في 17/5/2022م والمتضمن أن على المدعى عليها مبلغاً قدره: سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعون ريال وخمسة هللات (47,840.05)، والممهور بختم المدعى عليها، وكشف الحساب المؤرخ في 17/5/2022م والمتضمن مبلغاً قدره: واحد وعشرون ألف ومائة وثلاثون ريال (21,130) والممهور بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طالب بمبلغ قدره: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال(١٠,٣٤٥) مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً (6,897)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (......) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة وكالة (....) ، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمانية وستون ألف وتسعمائة وسبعون ريال (68,970)، إضافةً لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً (6,897)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث