حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430754693
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470269138/1444
رقم الحكم:4430754693
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470269138 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430754693 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: مهند (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: قال فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (الشركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٩١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(قيمة توريد بضاعة كمامات بمبلغ وقدره ثمانمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ٨٠٧,٧١٤ ريال ثمانمائة وسبعة ألاف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٩٧٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتناع المدعى عليها عن سداد قيمة توريد البضاعة (الكمامات) مما أدى إلى (تعاقد المدعية مع مكتب محاماة لمباشرة رفع دعوى قضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣١,٩٢٥.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣١,٩٢٥.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٣١,٩٢٥ريال يمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم ٤٢٨٠٥٩١ المفصول فيها من هذه الدائرة بتاريخ ١١/٩/١٤٤٣ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك في تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٥٧,٣٤٢ ريال قيمة المتبقي من توريد منتجات بلاستيكية وكرتونية للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: طلب مهلة للجواب على الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعى عليها الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤ فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبررت ذلك بأمرين؛ ١-أن الحكم رقم ٤٣٧٠٦٩٧٦٣ كان يتضمن حكماً لصالحها بإلزام المدعية بتسليم عدد (٩٢٢,٧٥٠) كمامة طبية للمدعى عليها، ٢- دفعت المدعى عليها بأنها لم تماطل في سداد المبلغ بل كانت تعتقد بأن لها الحق في ذلك. وبدورنا نوضح لمقام الدائرة الموقرة عدم صحة ما جاءت به المدعى عليها في النقاط التالية: أولاً: ثبوت رغبة المدعية بتسليم البضاعة (الكمامات الطبية): ثبت للدائرة الموقرة في الدعوى الاصلية (دعوى الموضوع) رغبة المدعية بتسليم البضاعة (الكمامات الطبية)، وقدمت المدعية الرسائل التي أرسلتها للمدعى عليها تطلب فيها من المدعى عليها استلام البضاعة ولم تستجيب المدعى عليها لكل تلك المراسلات، فقد جاء في تسبيب الحكم رقم ٤٣٧٠٦٩٧٦٣ وتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ه مرفق١ والمؤيد من محكمة الاستئناف وأنه في تاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٠م استطاعت موكلته توفير كامل البضاعة وطلبت من المدعى عليها استلامها، إلا أنها رفضت ذلك، فقامت بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م بإرسال خطاب للمدعى عليها تضمن طلب سداد مبلغ البضاعة وتحديد موعد لاستلامها . بل أن إلزام المدعية بتسليم عدد (٩٢٢,٧٥٠) كمامة طبية، كان رغبة مستمرة من المدعية بذلك قبل رفع الدعوى الاصلية، كما هو ثبت في الحكم الدائرة. ثانياً: ثبوت مماطلة المدعى عليها: ثبت لدى الدائرة الموقرة سداد المدعى عليها مبلغ ٩٨,١٩٥ ألف ريال كجزء من شراء الكمامات، وامتناعها عن الوفاء بباقي الثمن يدل صراحةً على محاولة المدعى عليها التحلل من التزاماتها التعاقدية. عليه، وتأسيساً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وإعمالاً لمبدأ الضرر يزال. نطلب من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ (١٣١,٩٢٥) مئة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وذلك عما لحقها من ضرر وخسائر تكبدتها للوصول إلى حقها في مواجهة المدعى عليها في دعوى الموضوع، مرفق عقد الاتعاب الذي تحملته المدعية للوصول إلى حقها في مواجهة المدعى عليها مرفق٢. انتهى نص مذكرة وكيل المدعية وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٥ يوم التالية فاستعدا بذلك،وفي هذه جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا طرفي الدعوى، ثم قررا اكتفاءهما، وعليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٣١٩٢٥ ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية المشار إليها في لائحة الدعوى، وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليها في سداد ما عليها بناء على ما سبق, وحيث أحوجت المدعى عليها المدعية لإقامة تلك الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بالمبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (....) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. والله الموفق.