حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430799130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430799130
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470835117لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430799130 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٣٥١١٧لعام١٤٤٤ه المدعي: مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع مواد بناء بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م بمبلغ قدره(٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها موقعة و مختومة بختم المدعى عليها). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه نظاما رغم تبلغه بموعد الجلسة، وفيها سألت الدائرة المدعي -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبما أن المدعي وكالة قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـ، والسداد له بما يتضمن مبلغاً قدره (١٥.٧٤٠) خمسة عشر الف وسبعمائة واربعون ريال، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ و استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره:(٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال) واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥.٧٤٠) خمسة عشر الف وسبعمائة واربعون ريال لما هو موضح بالأسباب.