حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430751526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528265/1443
رقم الحكم:4430751526
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528265 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430751526 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٢٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن:(....) . سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٨٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواه. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب ثلاثة مصاعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٩٦,٠٠٠) ثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٧٦,٢٠٠) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد - محضر الاستلام). وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ٤٤١٦٨٤٤٣ كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ٤٤٢١٣٩٤١وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٩,٨٠٠ ريال قيمة المتبقي (٥%) من توريد وتركيب مصاعد للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من المستندات فتعهد وكيل المدعى عليها بتزويده بنسخة من العقد ونسخة من محضر التسليم ثم استعد وكيل المدعى عليها بتقديم الرد خلال ١٠ أيام واستعد وكيل المدعية بتقديم الرد على الجواب خلال ١٠ أيام التالية من تاريخ استلامه وعليه. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (....) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يودع الجواب خلال المدة المحددة وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بأنه تعذر عليه إضافة ممثل للمدعى عليها ثم قدم عبر المحادثة الجواب على الدعوى ونصه: "أولاً: ذكرت المدعية أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد وتركيب ثلاثة مصاعد بتاريخ ٢٣/١٢//٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٩٦٠٠٠) ثلاثمائة وسته وتسعون ألف ريال سعودي، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٧٦٢٠٠) ثلاثمائة وسته وسبعون ألف ومئتان ريال. وهذا صحيح. ثانياً: ذكرت المدعية بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم يتحدد مدة للعقد. وهذا غير صحيح ومنافي للواقع وفي هذا السياق نوضح للدائرة بأنه وفقاً للبند (١/٨/١) من العقد الموقع بين الطرفين حددت فترة تنفيذ العقد ب (٤) أربعة أشهر، تبدأ من استلام الدفعة المقدمة أو الموافقة النهائية للرسوم الهندسية والمواصفات المقدمة من المدعي. دفعت المدعى عليها الدفعة المقدمة عند توقيع العقد كاملة، وتم اعتماد المخططات المقدمة من المدعية بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٥م، وبذلك يصبح تاريخ التوريد والتركيب حسب العقد ٢٦/٠٥/٢٠١٥م، ولكن المدعية لم توفي بالتزامها الوارد في البند (١/٨/١) من العقد، ثم اتفقا الطرفين على تمديد تاريخ التوريد والتركيب الى تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م وأي تأخير بعد ذلك يوقع غرامة تأخير على المدعية مقدارها (٢٠٠٠) ريال عن كل يوم وأرسل فيها خطاب بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٥م مرفق (١)، ولم تلتزم المدعية بالتاريخ المحدد ايضاً، ثم عقبت المدعى عليها بخطاب إلحاقي بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م المرفق (٢). وظلت المدعية تماطل في التوريد والتركيب رغم قيام المدعى عليها بتذكيرها بإتمام العمل عدة مرات دون جدوى، ثم أرسلت المدعية خطاب بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٥م المرفق (٣) تعهدت فيه بأنها سوف تنتهي من جميع أعمال المصاعد الثلاثة خلال ثلاثة أسابيع بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥م، ولم تلتزم ايضاً بالتاريخ المحدد، ولم تنتهي المدعية من العمل بالموقع الا بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٦م أي بعد سنة وستة أشهر من تاريخ التسليم المفترض حسب العقد مما كبد المدعى عليها غرامات تأخير دفعتها للمالك بسبب تأخير المدعية، ولكن المدعية ممثله بمدير مبيعاتها (.....) والمدعى عليها اتفقا على تسوية ودية بينهم بأن تعفى المدعى عليها من دفع ٥% مبلغ وقدره (١٩٨٠٠) تسعة عشر ألف وثمانمائة ريال المتبقية من قيمة العقد تعويضاً لما أصابها من ضرر نتيجة تأخير المدعية وبهذا فالمدعية لا تستحق ما تطلبه بهذه الدعوى." انتهى وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الرد في تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعى عليها الرد خلال مدة مماثلة. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم ٤٤١٦٢٠٠١١ كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكاله ٤٤٢١٣٩٤١ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة في الجلسة الماضية وعن سب تأخره في تقديمه فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: " ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن مدة تنفيذ العقد هي (٤) أربعة أشهر فهذا غير صحيح، والصحيح أن مدة (٤) أشهر هي مدة توريد المواد، ويعقبها مدة التركيب والتشغيل، ثم إن المدد المذكورة في العقد مرتبطة بقيام المدعى عليها بسداد الدفعات، وذلك حسب المادة رقم (١/١١/١) حيث نصت على أنه: " يتم تركيب المعدات وإجراء الاختبارات التشغيلية عليها خلال شهرين (٢) من تاريخ استلام الدفعة الثانية..." والمادة رقم: (١/١٢/٢/١) حيث نصت على أنه: " يتم البدء بإجراء الاختبارات والتشغيل التجريبي بعد استلام الشركة لدفعة الانتهاء من أعمال التركيب... " والمادة رقم: (٢/٢/٥) حيث نصت على أنه: "كل دفعة يجب استلامها بالكامل خلال ثلاثة (٠٣) أيام عمل من تاريخ الفاتورة ويحق للشركة عدم استكمال عملها حتى يتم تسوية الدفعات وتضاف مدة تأخير الدفعات على مدة التركيب المذكورة بالبند رقم (١/١٢) من العقد" وعليه يتضح لفضيلتكم بأن مدة العقد مرتبطة بالتزامات تقع على عاتق الطرفين. إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من تعهد موكلتي بتسليم المصاعد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥م وعدم التزامها بالمدة المحددة غير صحيح، إذ أن وكيل المدعى عليها أسقط اشتراط ذكرته موكلتي لتسليم المصاعد في المدة المذكورة وهو وجود التيار الكهربائي بمبنى المشروع، وهو ما لم تقم المدعى عليها بتوفيره. – مرفق ١ الخطاب – لو سلمنا بأن موكلتي قد تأخرت في تنفيذ الأعمال الموكلة لها، رغم عدم تسليمنا بذلك إلا أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على إيقاع غرامة تأخير، كما أن المدعى عليها قد تأخرت هي بدورها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية إذ نص العقد في المادة (٢/٢/٥) على أنه: "كل دفعة يجب استلامها بالكامل خلال (٣) أيام عمل من تاريخ الفاتورة، ويحق للشركة عدم استكمال عملها حتى يتم تسوية الدفعات وتضاف مدة تأخير الدفعات على مدة التركيب..." وحيث قامت موكلتي بإصدار فاتورة دفعة التركيب بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد هذه الفاتورة إلا بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٦م أي بعد ثمانية أشهر وستة عشر يوماً من تاريخ صدور الفاتورة، عليه تكون المدعى عليها قد تأخرت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية. – مرفق ٢ الفاتورة والسدادات – ما ذكره وكيل المدعى عليها من الاتفاق مع ((....) على خصم الدفعة الأخيرة غير صحيح، ولم يقدم وكيل المدعى عليها أي مستند يثبت هذا الخصم، كما نفيد فضيلتكم بأن (.....) لا يملك الصلاحية لخصم المبالغ المستحقة لموكلتي. قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية وسلمت المصاعد للمدعى عليها بموجب محضر استلام نهائي، وقد نص فيه على أنه: "وبهذا يحق لشركة(.....) المطالبة بجميع المستحقات المالية والدفعات المتبقية لدى العميل حال القبول والتوقيع على هذا المحضر وذلك تماشياً مع نصوص العقد." وقد قامت المدعى عليها بالتوقيع على هذا المحضر بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٦م، وعليه فإن المدعى عليها بتوقيعها على هذا المحضر مقرة باستحقاق موكلتي لدفعة الأخيرة من العقد وهي دفعة التسليم بمبلغ (١٩,٨٠٠) ريال (محل المطالبة). " انتهى. وذكر بأن سبب التأخر في الرد هو بحث مساع الصلح بين الطرفين والتي لم تتم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك وأن من يتخلف عن تقديم المذكرة حسب المدة المحددة فإنه (.....) مسقطا لحقه في تقديمها فتفهما ذلك. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه. حضر وكيل المدعية / (.....) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها / (....) بموجب وكاله (.....) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يود اضافته فذكر بأنه يطلب يمين (.....) على نفي خصم مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وبحضور وكيل المدعية بالوكالة رقم (....) ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (....) ثم قرر وكيلا طرفي الدعوى أنهما اتفقا على إنهاء النزاع الماثل صلحًا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ٩٨٠٠ تسعة آلاف وثمانمائة ريال، ثم طلب الطرفان إثبات الصلح وإمضاءه وإلزامهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان طرفي الدعوى قد انتهيا إلى صلح في هذه الدعوى وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية بملغًا قدره (٩٨٠٠) تسعة آلاف وثمانمائة ريال، وحيث طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضاءه وإلزامهما به، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وبناء على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي:"إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة(....) للتجارة والصيانة المحدودة سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٨٠٠) تسعة آلاف وثمانمائة ريال. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)