حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430801900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430801900

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470863796لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430801900 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم4470863796لعام1444ه المدعي: مؤسسة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيرية: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/05/18 هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1443/06/07هـ الموافق 2022/01/10م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بتخزين بضاعة خلال سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (8.625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سدد منه (8.628) ثمانية آلاف وستمائة وثمانية وعشرون ريال، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/16هـ الموافق 2022/07/15م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع مبلغ وقدره (8.628) ثمانية آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي استناداً على الحوالة البنكية، وسبب استرداد المبلغ التفريط في البضاعة، مستنداً على عدم تسليم البضاعة للمدعي. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في التفريط في البضاعة محل العقد، وذلك بتاريخ 1443/12/16هـ، مما تسبب بقيمة البضاعة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها التعاقدية مما أدى لخسائر فادحة على المدعية، ومقدار التعويض المطلوب (53,381.25) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، والخطأ المتمثل في التفريط في البضاعة محل العقد)، وذلك بتاريخ 1443/12/16هـ، مما تسبب بـ(التكاليف الجمركية للبضاعة المفرط بها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم تسليم البضاعة للمدعية، ومقدار التعويض المطلوب (9.000) تسعة آلاف ريال. 3- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء دون وجه حق مما أدى إلى تكبد المدعى عليه اتعاب محاماة، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (23,333) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ قدره (8.625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (62.381.25) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,333) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/12هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت عبر المحادثة الكتابية تحريراً لدعواها نصه التالي: (بتاريخ 10/1/2022م الموافق 7/6/1443هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها ((...) الطبية) لتخزين بضاعة عبارة عن أجهزة الطبية ومستلزمات طبية بقيمة (53,381.25) ثلاثة وخمسون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، مقابل مبلغ وقدرة (7.500) ريال مضافاً إليه قيمة الضريبة المضافة 15٪ والمجموع (8.625) ريال. ثانياً: لم تقم المدعى عليها بالتزاماتها الجوهرية في العقد من تخزين البضاعة والحفاظ عليها، حيث أنه تم التواصل مع المدعي عليها لاستلام البضاعة المذكورة أعلاه لكن فوجئت موكلتي برد المدعى عليها أنه لا يوجد بضاعة وأنها قامت بتسليم البضاعة لشخص لم تقم موكلتي بتفويضه لاستلامها، وهذا إن دل على مخالفة المدعى عليها بنود العقد وجوهرة بتفريطها بالبضاعة مما تسبب في الإضرار بموكلتي، والقاعدة الفقهية تنص على أن الضرر يزال. ثالثاً: تم التواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لإعادة المبالغ المستلمة والتعويض عن قيمة التفريط بالبضاعة لكن دون جدوى، مما اضطرت معها موكلتي برفع هذه الدعوى. عليه ولكل ما سبق أطلب إلزام المدعي عليها بدفع ما يلي: أولاً: قيمة البضاعة مبلغ وقدره (53,381.25) ثلاثة وخمسون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: التكاليف الجمركية للبضاعة (9.000) تسعة آلاف ريال. ثالثاً: قيمة التخزين في العقد (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال + قيمة الضريبة المضافة (1.125) ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال. رابعاً: أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (23,333) ريال وأي تكاليف قضائية أخرى.) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن سبق مطالبة موكلتها قضاء للمدعى عليه بتسليم البضائع المخزنة ومطالبتها بردها فذكرت بأنه لم يتم مطالبة المدعى عليه بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعي عليها بدفع قيمة البضاعة المسلمة للمدعى عليها لتخزينها وقدرها (53,381.25) ثلاثة وخمسون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة ودفع التكاليف الجمركية للبضاعة وقدرها (9.000) تسعة آلاف ريال بالإضافة إلى قيمة التخزين في العقد، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (23,333) ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن قبول الدعوى وبما أن دعوى المدعية هي مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن قيمة البضاعة المسلمة لها بغرض تخزينها، وبما أن التزام المدعى عليها هو حفظ البضائع وتخزينها وفقا لدعوى المدعية، ولما كانت المدعية لم تقدم ما يثبت امتناع المدعى عليها أو تصرفها في البضائع المخزنة، وبما أن النظر في طلب التعويض عن قيمة البضائع قبل إثبات ما ذكر سابق لأوانه، إذ أنه لا يصح النظر فيه وما تفرع عنه قبل ثبوت تعذر تسليم البضائع من قبل المدعى عليها، الأمر الذي لم تثبته المدعية في دعواها ولم تقم بشأنه دعوى لمطالبة المدعى عليها بتسليم البضائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470863796)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث