حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430747625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470663953/1444
رقم الحكم:4430747625
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470663953 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430747625 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٣٩٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (٤٤٧٠٦٦٣٩٥٣) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فحررتها بما نصه: [إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م قامت المؤسسة المدعى عليها بالتواصل مع المدعي ودعوته للاستثمار في نشاط الملابس فقام المدعي بإيداع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لحساب المؤسسة المدعى عليها (مرفق بيان الإيداع النقدي) ولم تقم المدعى عليها بالعمل المطلوب منها بالاستثمار في نشاط المؤسسة ولم يستلم المدعي أي مبلغ مقابل هذه الشراكة وقد تبين أن المدعي قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المؤسسة لذا فقد حاول المدعي مرارًا التواصل مع المدعى عليها لإعادة مبلغ رأس المال الذي قام بإيداعه لهم دون رد أو تجاوب منهم. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، هذه دعواي]. ثم جرى سؤالها عن بينة دعوى موكلها فأحالت على مستند الإيداع المرفق بملف الدّعوى ورفعت الجلسة من اجل دراسة الدّعوى، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، وقد جرى إفهام وكيل المدعي بأن على موكله أداء اليمين على صحة دعواه ففهم ذلك واطلب أجلًا له ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر برفقتها موكلها المدعي اصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، وقد أدى المدعي اليمين الموجهة إليه بالصيغة المقرة من الدّائرة بقوله: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني حولت المبلغ المدعى به إلى حساب المدعى عليه من اجل استثماره في نشاط الملابس ولم استلم منه شيء والله العظيم"، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه سلم للمدعى عليها مبلغًا قدره (عشرون ألف ريال) من اجل استثماره في مجال عمل المدعى عليها، وأن المدعى عليه لم تسلم له شيء من رأس المال أو الأرباح لذا أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلم له كامل المبلغ المسلم لها، وقد استدل المدعي على صحة دعواه بإرفاق الحوالة البنكية المثبتة لصحة تسلم المدعى عليها للمبلغ المدعى به، كما أدى اليمين المتتمة على ذلك وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الخامسة بعد المائة) من نظام الإثبات، والمشتملة على صفة تحويل المبلغ للمدعى عليها، ولذلك كله تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث