حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430821819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430821819
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891683لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430821819 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470891683 لعام1444ه المدعي: شركة عناية الطاقة لتقنية المعلومات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة التقنية المستدامه للطاقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية محمد مساعد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444681626)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية يوم الأحد الموافق 18/09/1444هـ وفيها/ حضر وكيل المدعية محمد مساعد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444681626) كما حضر وكيل المدعى عليها علي عمر جابر الاسمري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444642529)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى التي تمثلت:(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة وأدوات إنارة حسب مواصفات وكميات متفق عليها بين الطرفين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م،بثمن إجمالي قدره (٣٩,٣٤٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م بمبلغ قدره(٣٩,٣٤٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره(٣٩,٣٤٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل، وأقره بذلك وكيل المدعى عليها، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق