حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430828748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470743167/1444
رقم الحكم:4430828748
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430828748 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ١٤٣٦/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٨/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي (رأس شاحنات عدد (١٥) موديل ٢٠٠٢ نوع (...)، وعدد (٢٠) تيدر من معرض (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٨/١٢م،بثمن إجمالي قدره (١،٠٥٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون ألف ريال وسدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل الثمن وقدره (١،٠٥٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإرجاع ثمن المبيع وقدره (١،٠٠٠،٠٥٠) مليون وخمسون ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠٥،٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تحويلات.٢- سند قبض.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بأن يشتري السيارات وأن يقوم باستكمال جميع الإجراءات، وقام بتوقيع على سندات القبض وهو مقر بأن جميع الإجراءات من تأمين وفحص وسداد رسوم إدارية عليه ولم يقم باستكمالها، وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٨/٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤاله عن دعواه هل تم رفع الدعوى قبل ذلك، فذكر أنه تم رفعها في المحكمة العامة وحكمت بعدم الاختصاص، وبسؤاله عن تحديد طلبه فأجاب: إرجاع ثمن المبيع وقدره (١،٠٠٠،٠٥٠) مليون وخمسون ريال مع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٥،٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، ومحل المبيع عبارة عن رأس شاحنات وعددها (٢٥) خمسة عشر رأس نوع (...) و(٢٠)عشرون (تديدر) وسبب هذا الطلب: عدم نقل ملكية المبيع لموكلي، وبسؤاله هل استلم موكله العين المباعة ؟ فأجاب بأنه استلم كافة العين المباعة إلا أنه لم يستفد من المبيع بسبب عدم نقل الملكية. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٩/٤هـ وملخصها: (أولاً: ما ذكره المدعي من أن موكلتي باعت له شاحنات ومعدات فهو صحيح وأما ما ذكره من أن موكلتي لا تملك ما باعته فهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا والصحيح أن موكلتي قامت بشراء السيارات من الشركة (...) المحدودة بمبلغ وقدره (۸۲۰،۰۰۰) ثمانمائة وعشرون ألف ريال بموجب سند قبض رقم (٥٧٩٨) وتاريخ ٢٠١٥/٧/٩م.ثانياً: أن المدعي اتفق مع موكلتي بأن يشتري السيارات وأن يقوم باستكمال جميع الإجراءات ولم يقم باستكمال أي من هذه الإجراءات وهي الفحص والتامين ودفع الرسوم الإدارية (رسوم نقل الملكية لاستكمال إجراءات نقل الملكية وهذا المتعارف عليه في مجال بيع السيارات والقاعدة الشرعية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا والقاعدة العادة محكمة (ويوجد سندات قبض محرر بها ان كل شي على المشتري وتم توقيعها من قبل المدعي).ثالثاً: ذكر المدعي في دعواه بأنه لم يستلم المبيع وهذا غير صحيح والصحيح أن جميع السيارات كانت في حيازة المدعي طيلة هذه الفترة وهي ما يقارب الثمانية سنوات وهذه قرينة على ان المدعي سواء قام بنقل ملكية أو لم يقم بنقلها كان منتفع بها والمدعي هو من فرط وأهمل في إكمال الإجراءات المتبعة من فحص وتأمين وسداد رسوم السيارات والقاعدة الشرعية تقول المفرط أولى بالخسارة، و استناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص على (١) (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق المدعي قام بتوقيع على سندات القبض وهو مقر بأن جميع الإجراءات من تأمين وفحص وسداد رسوم إدارية عليه ولم يقم باستكمالها اذاً المدعي هو من فرط وهو أولى بالخسارة ولكي لا يخفى على فضيلتكم سوء نية المدعي وتناقضه في دعواه هو انه ذكر أنه لم يستلم المبيع في هذه الدعوى وهو أقر امام الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بجدة في القضية رقم (٤٣١٨٨٥٤٦٧) باستلامه المبيع وهذا ما يوكد لفضيلتكم كيدية هذا الادعاء. الطلبات: وبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بإرجاع ثمن المبيع وقدره (١،٠٥٠،٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال ريال، وهو مقابل شراء معدات وشاحنات مع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠٥،٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، فإن ذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة وأما عن الموضوع فبما أن المدعي أسس طلبه على أن المدعى عليها لم تنقل العين محل المبيع له ولم يتم نقلها باسمه مما حرمه الانتفاع بهذه المعدات، وبالنظر لعقد المبيع بين الطرفين وما حوته المستندات وهي عبارة عن سندات القبض وبما أقر به وكيل المدعي أقر باستلام موكله للمعدات وبالنظر لتاريخ التعاقد تبين أن الاستلام كان قبل ثماني سنوات مما يجعل حيازة المدعي لهذه المعدات ظاهر في الانتفاع وسكوته طيلة الفترة الماضية دليل رضا، كما أن المبيع يجب بالقبض وقبض كل شي بحسبه، فحيازته للمعدات المباعة ظاهر في القبض ووجوب البيع، والعقد بين الطرفين لازم، كما أن نقل الملكية بالسجلات الرسمية مفاده ثبوت التعاقد لا إنشاء للحق، لأن حقيقة الأوراق هي الكشف عما حوتها، وبما أن التقصير حصل من عدم استكمال إجراءات نقل الملكية حتى رفع هذه الدعوى لا يعني إبطال المبيع بقطع النظر عن الدخول في دعوى مسؤولية النقل على البائع أو المشتري، فكان لزاما تأسيس الأمر على أن البيع ثابت ودعوى الفسخ مرفوضة لهذا السبب وقبل أي دفع من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه دفع بأن العقد بين الطرفين لازم وأن المدعي ثبت أنه المسؤول عن رسوم نقل المعدات له وفق ما اتفق عليه الطرفان الامر الذي يتأكر أن المسؤولية خارجة عن المدعى عليه فضلا على أن ذلك خارج عن دعوى الفسخ الثابت رفضها بدليل لزوم العقد بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى ورفض ما ترتب عليها من طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث