حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430806336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094362/1444
رقم الحكم:4430806336
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094362 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806336 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفق ما تقدم به في ايقونة الطلبات محررًا دعواه على النحو الاتي: (أولاً: بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٧هـ الموافق ٣/٨/٢٠١٦م ابرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تنفيذ مصنعيات اعمال سباكة وذلك لتنفيذ الاعمال بمشروع إسكان (...) بجامعة (...) بـ(...)، حيث بلغت القيمة التقديرية للمشروع ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال (مليون وخمسمائة ألف ريال)، قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال الموكلة لها وبلغ اجمالي قيمة الاعمال التي قامت بها موكلتي في المشروع مبلغ وقدرة ١٦٤.٨٥٣.١٢ ريال (مائة وأربعة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال واثني عشر هللة) وبلغت اجمالي المبالغ التي استلمتها موكلتي من المدعى عليها مبلغ اجمالي قدره ٥٥.٣٥٦.٦٥ ريال (خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة) مما يتبين لفضيلتكم بان المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها والتي تستحقه موكلتي هو مبلغ اجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مائة وتسعة الف واربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة واربعون هللة). ثانياً: كما إن تقديم المدعى عليها للبيان المرفق لفضيلتكم يُعد بيّنة على صحة استحقاق موكلتي للقيمة التي تطالب بها المدعى عليها بمبلغ قامت المدعى عليها بتزويد موكلتي ببيان عن الاعمال المنفذة في المشروع محل الدعوى، حيث يتضح من خلال البيان إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قِبل المدعية والمبالغ التي سلمت للمدعي والمبلغ المتبقي للمدعية إلا ان المدعى عليها تماطل موكلتي في سداد باقي مستحقاتها دون ابداء أي أسباب مشروعة تعطي المدعى عليها الحق في حبس مستحقات موكلتي مما أدى الى حدوث اضرار لموكلتي جراء عدم استلامها لمستحقاتها من المدعى عليها.إجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مائة وتسعة ألف واربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة واربعون هللة) ثالثاً: الطلبات. لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بسداد مبلغ اجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مائة وتسعة ألف واربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة واربعون هللة). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يتواصلا الى صلح، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته ومستنداتها أحال على التحرير المرسل عبر أيقونة الطلبات، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أجاب بأن المرفقات لا تظهر له لوجود مشكلة تقنية، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال المستندات لوكيل المدعى عليها، كما أفهمته بتقديم رده عبر أيقونة الطلبات خلال ٥ أيام ثم يقوم وكيل المدعي بالرد خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: ما ذكرته المدعية من إبرام عقد تنفيذ أعمال سباكة في مشروع (...) بجامعة (...) بـ(...) بتاريخ ١٤٣٧/۱۰/۲۹ على مبلغ اجمالي (١,٥٠٠،٠٠٠) فهو صحيح، إلا أن المدعية لم تلتزم المدعية بالعقد المبرم معها، وتركت العمل بالمشروع قبل تنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها، فالمدعية عملت لدى موكلتي أعمال يسيرة وتسلمت قيمتها في حينها وبلغ أجمالي الأعمال المنفذة من المدعية ما يعادل قيمتها مبلغ (٥٥,٣٥٦,٦٥) فقط دون زيادة وقد اقرت المدعية بتسلمها المبلغ بصحيفة الدعوى. ثانيا: فيما يتعلق بما تدعيه من تنفيذ أعمال لصالح موكلتي بقيمة ١٦٤,٨٥٣,١٢ تسلمت منها (٥٥,٣٥٦.٦٥) ريال وتبقى لها في ذمة موكلتي قدرها ١٠٩,٤٩٦,٤٧ فهذا غير صحيح حيث تسلمت المدعية اجرة الأعمال التي نفذتها بإقرارها، ولم يتبق لها أي مستحقات في ذمة موكلتي، ويثبت ذلك أن المادة الثالثة من العقد وعنوانه (أسعار بنود العقد) ونصه انه يتم احتساب الكميات هندسيا بناء على المخططات المعتمدة والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الأول أي التابع لموكلتي ،وكذلك استشاري المشروع فقط، وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب أسعار البنود في الجدول أعلاه. وعليه فلكي تستحق المدعية المبلغ محل المطالبة يلزم عليها ان تقوم بتنفيذ أعمال وهو ما لم تقم به، وبعد ذلك يلزم أن تكون الأعمال صحيحة ويتم تسليمها لمدير المشروع واعتماده لها بما يفيد القبول ثم قبولها من الاستشاري مالك المشروع، وقد خلت الدعوى من البينة على ذلك مما يثبت عدم صحتها. وهو ما أكدت عليه الفقرة ١ من المادة السابعة بعنوان طريقة الدفع ونصها يقوم الطرف الثاني المدعي بحصر كميات أعماله المنفذة في الموقع والمعتمدة من استشاري المشروع وتقديم مستخلص بها عند نهاية كل شهر إلى مدير المشروع لاعتماد وحيث خلت الدعوى من ذلك فتكون غير صحيحة. فلو كان ما تدعيه صحيحا فأين اعتماد موكلتي على تنفيذ الأعمال؟ كذلك اين اعتماد استشاري المشروع على تنفيذهم الاعمال المطالب بها وقبوله لها، ثم أين المستخلص الذي يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوى؟ ثالثا: ردا على الورقة المقدمة من المدعية والمسماة بيان اجمالي قيمة الأعمال المنفذة فإن موكلتي تنكر صراحة صدوره عنها، وأنها من صنع المدعية كما أنها جاءت خالية مما يفيد اعتمادها أو صدورها عن موكلتي من ختم أو توقيع، وبناء على المادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها تعد الورقة العادية صادرة ممـن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. فإن موكلتي تطعن في تلك الأوراق، ويعزز ذلك أن تلك الأوراق صور وليست أصول مع إنكار موكلي لها جملة وتفصيلا – ونصت المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية على تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ولما كانت تلك الورقة صورة وليست أصلا فإن موكلي ينكرها ويطلب عدم الاخذ بها). ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً: لا صحة لما ذكرته المدعى عليها من ان موكلتي تركت العمل بالمشروع قبل تنفيذ كامل الاعمال وأنها لم تلتزم بالعقد المبرم معها، حيث انها ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولم تتقدم المدعى عليها بالمستندات الثبوتية التي تثبت ذلك من مخاطبات او اشعارات لموكلتي تثبت صحة ادعائها فيما ورد بمذكرتها وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم ما يثبت هذا الامر. ثانياً: ان ما ورد بالفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليها لا يفهم منه الا ان المدعى عليها تريد المماطلة حيث ان المستندات الصادرة من كشف الحساب هي مستندات استلمتها موكلتي عن طريق البريد الالكتروني وصادرة من المدعى عليها تثبت صحة مطالبة موكلتي فيما تطالب به وان هذه المستندات قدمت للمدعى عليها ليس لإنكارها وانما لتقديم ما ينفي صحتها ان وجدت حيث ان موكلتي قامت بالتنفيذ وقامت بتقديم بينتها على التنفيذ بمستندات تخص المدعى عليها ونقدم لفضيلتكم البريد الالكتروني الصادر من المدعى عليها بالمستندات المرفقة به والذي يثبت صحة المستندات الثبوتية لموكلتي في صحة ادعائها ومخالفة المدعى عليها لقاعدة(مطل الغني ظلم). ثالثاً: ونحيل ما ورد بالفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليها منعاً للتكرار والاطالة لجوابنا أعلاه بالفقرة ثانياً حيث ان موكلتي لم تقوم بصنع مستند لنفسها حيث ان المستند المرفق ورد بالبريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليها وهو ما يثبت عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها. رابعاً: ان تأخر موكلتي في إقامة الدعوى الماثلة امام فضيلتكم لا يعتبر عدم صحة الدعوى وان التأخير هو محاولات منها مع المدعى عليها ولكن جميع المحاولات لا جدوى منها وان المدعى عليها استخدمت أسلوب المماطلة في تسليم موكلتي حقوقها عن تنفيذ الاعمال التي قامت بها ولا تعني الكيدية حسبما ورد بمذكرة المدعى عليها ونقدم لفضيلتكم مستند صادر من المدعى عليها الى مدير المشاريع يوجه فيه بصرف قيمة ١٠% قيمة ضمان حسن التنفيذ عن اجمالي الاعمال المنفذة وهو ما يثبت حسن تنفيذ موكلتي لكامل الاعمال التي طلبتها المدعى عليها دون أي تقصير. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بسداد مبلغ اجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مائة وتسعة ألف واربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة واربعون هللة). وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها عن رد على كامل الدعوى والمرفقات أجاب (أولا: عجزت المدعية حتى الأن من إثبات صحة الدعوى وصحة المطالبة، وجميع ما تطرقت إليه المدعية في صحيفة الدعوى أو بمذكرتها الأولى لا يعدو كونه أقوال مرسلة لا صحة لها، وعدم تقديمها ما يثبت تنفيذ الأعمال وقبولها من موكلتي أو من استشاري المشروع، دليلا على عدم صحة الدعوى وكيديتها، وعليه فتكون جميع دفوعها أقوال مرسلة لا يعول عليها. ثانيا: أما ما يخص الإيميل المرفق من المدعية والمتضمن بيان اجمالي قيمة الأعمال المنفذة فإن، فسبق لموكلتي إنكارها الأيميل المرسل وكذلك بالورقة المسماة بيان اجمالي قيمة الأعمال المنفذة فإن موكلتي تنكر صراحة صدوره عنها، وأنها من صنع المدعية كما أنها جاءت خالية مما يفيد اعتمادها أو صدورها عن موكلتي من ختم أو توقيع، وبناء على المادة (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها تعـد الورقـة العاديـة صـادرة ممـن نسـبت إليـه، مـا لم ينكر صراحة ما هو منسـوب إليـه فيها من خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمة. فإن موكلتي تطعن في تلك الأوراق، ويعزز ذلك أن تلك الأوراق صور وليست أصول _مع إنكار موكلي لها جملة وتفصيلًا – ونصت المادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية على تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ولما كانت تلك الورقة صورة وليست أصلا فإن موكلي ينكرها ويطلب عدم الاخذ بها. ثالثاً: فيما يتعلق بالورقة المقدمة من المدعية والمسماة إقرار إنهاء أعمال فموكلتي تنكرها وتنكر صدورها عنها لخلوها من أي تواقيع أو أختام تعود لموكلتي كما أن بعض بيانتها مكتوبة بخط اليد أما عن وجود توريسيه أعلى الورقة شبيه لترويسة موكلتي فهو ليس دليل على صدورها عنها حيث أنه سهل اصطناع ورقه كهذه لاسيما بوجود التعامل السابق بين الطرفين، فموكلتي تنكر هذه الورقة استناداً على المادة ٢٩ من نظام الاثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه فأطلب رفض الدعوى لما تقدم من أسباب). ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الايميل المستند اليه في الدعوى فأجاب بأنه يعود لمحاسب الشركة المدعى عليها، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أنكر صدوره من موكلته، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود بينة على كون الايميل مرسل من المدعى عليها أو وجود رسائل سابقة عن طريقه، أو اعتماد هذا الايميل باتفاق بين الأطراف فأجاب بعدم وجود ذلك، وأفاد بأن النطاق الذي أرسل منه الايميل وهو (...) يعود للمدعى عليها، وأن لديه شاهداً يود سماع شهادته وهو/ (...)، وهو موظف كان يعمل لدى المدعى عليها، عليه أفهمته الدائرة بتقديم شهادته مكتوبة مع ذكر جميع بيانات الشاهد، كما أفهمته بتقديم آلية التعامل السابقة بين الأطراف وكيفية إثبات الأعمال وصرف المستخلصات والبينة عليها، وتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم الإجابة على جميع استفسارات الدائرة التي ذكرت لوكيل المدعي، وتقديم الإجابة حيال كون النطاق الذي ذكره وكيل المدعي يعود لموكلته أم لا، كما يقدم الإجابة على شهادة الشاهد وتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات لكل طرف ٥ أيام، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً: حيث طلبت الدائرة الموقرة ألية التعامل بين المدعين لذا نود أن نوضح ابتداءً أن المشرف على المشروع هو المهندس (...) وهو كان يعمل لدى المدعى عليها آنذاك وهو من يعتمد الأعمال ويرفع المستخلصات والألية هي انجاز موكلي لأعمال ومن ثم يتم اطلاع المشرف عليها ومن ثم يعتمدها ويرفع بها مستخلص للمقر الرئيسي للمدعى عليها ومن ثم يتم اصدار شيك لموكلي بعد حجز ١٠% من قيمة المستخلص. ثانياً: فيما يخص الشاهد وطلب الدائرة الموقرة تقديم شهادة الشاهد مكتوبه فنود افادة فضيلتكم باننا قمنا بالتواصل مع الشاهد وأفاد بانه لديه ظروف تمنعه من كتابتها حتى يتم تقديمها لفضيلتكم لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة الشاهد لأداء شهادته على تنفيذ موكلتي للأعمال محل الخلاف. كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعى عليها هي المالكة لنطاق (...) والذي أنكر وكيل المدعى عليها البريد الصادر منها حيث يتبين ذلك من خلال الموقع الالكتروني للمدعى عليها (مرفق صورة من الموقع الالكتروني للمدعى عليها) والذي يثبت امتلاكها للنطاق كما نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها في حال الانكار بتقديم ما يثبت صحة انكارها حيث انها تنكر العلاقة وتنكر الاعمال المنفذة وليس لديها الا الانكار محاولة بذلك إخفاء حق موكلتي دون وجه حق ودون مبرر. عليه اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بسداد مبلغ قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مائة وتسعة الاف واربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة واربعون هللة) وذلك لما تم تقديمة من مستندات تثبت استحقاق موكلتي لما تطالب به). وفي جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية وعدم تقديم وكيل المدعى عليها بالرد عليها وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب بوجود مشكلة تقنية تحول دون تقديم الطلب، وبسؤاله عن رده (أولا: إجابة موكلتي عن البريد الإلكتروني المرسل في الدعوى: ابتداء موكلتي تتمسك بأنكار صدور البريد الإلكتروني من قبلها، كما أنه لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها كشرط لقبولها بالمواد (٥٦-٥٧) من نظام الاثبات، وتطعن موكلتي به لعدم صدوره عنها وفقا للمادة (٦٤) من ذات النظام، ولو سلمنا جدلا بأن احد منسوبي موكلتي هو من أرسل البريد الإلكتروني مع عدم تسليمنا بذلك، فهل الشخص المرسل صاحب صفة وهل هو مخول بذلك، وتصرفه لو سلمنا بصحته يعتبر تصرف فضولي لا يعتد به ولا يؤخذ منه ولا يمكن قبوله، ثانيا هل هذا البريد الإلكتروني معتمد و منصوص عليه بالعقد وهل توجد مراسلات معتمدة سابقا !، إضافة لما سبق بأن البريد الإلكتروني المرفق به الورقة المسماة بكشف حساب المطعون بصحتها سابقا خالية تماما من أسماء الأشخاص المخولين وأصحاب الصلاحية الذي يعتمد مثل تلك الكشوفات إضافة على ذلك خلوها من أي تواقيع او اختام منسوبه لموكلتي يبين عدم صحته. ثانيا: أقر وكيل المدعية بمذكرته الأخيرة المرفقة بالنظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨عن طريقة التعامل بين موكلتي وموكلته: نص ما أقر به وكيل المدعية (لذا نود أن نوضح ابتداءً أن المشرف على المشروع هو المهندس حسن الطيب وهو كان يعمل لدى المدعى عليها آنذاك وهو من يعتمد الأعمال ويرفع المستخلصات والألية هي انجاز موكلي لأعمال ومن ثم يتم اطلاع المشرف عليها ومن ثم يعتمدها ويرفع بها مستخلص) اقر وكيل المدعية ان طريقة التعامل بين موكلتي وموكلته ابتداء ان يتم تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد وهذا مالم تقدمه المدعية ثم بعد ذلك قبول موكلتي واعتمادها لتلك الأعمال وهذا مالم تقدمه المدعية ثم قبولها واعتمادها من قبل استشاري المشروع وهذا مالم تقدمه المدعية ثم صدور مستخلص مبين بها الأعمال المنجزة والمعتمدة وبيان قيمتها وهذا مالم تقدمه المدعية، وهذا ما ذكرته موكلتي في مذكرتها الأولى، حيث لو كان ما تدعيه المدعية صحيحا فأين البينة على تنفيذ الأعمال المطالب بقيمتها !!!، وأين اعتماد موكلتي على هذه الأعمال !!! وأين اعتماد استشاري المشروع المعين من الدولة !!!، ثم بعد تلك الاعتمادات يخرج مستخلص من قبل موكلتي موضحا به الأعمال المنفذة والمعتمدة وبيان قيمتها فأين هذا المستخلص، خلو الدعوى من تلك البينات دليلا على عدم صحة الدعوى وكيديتها، وهذا ما أكدته المادة (٣) من العقد بعنوان (أسعار بنود العقد) وكذلك الفقرة الأولى من المادة السابعة بعنوان طريقة الدفع المشار إليهما سابقا في مذكرتنا الأولى منعا للإطالة والتكرار. ثالثا: ذكر وكيل المدعية بمذكرته الأخيرة المرفقة بالنظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ ان موكلتي تنكر العلاقة بين موكلتي وموكلته: وهذا القول غير صحيح وعاري عن الصحة تماما حيث ان وكيل المدعية ينسب اقوال لموكلتي من غير سند او دليل فيعد ما ذكر أقوال مرسله لا يعتد بها، حيث ان موكلتي لم تنكر العلاقة ونص ما ذكرته موكلتي في مذكرتها الأولى (ما ذكرته المدعية من إبرام عقد تنفيذ أعمال سباكة في مشروع (...) بجامعة (...) بـ(...) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٧ على مبلغ اجمالي (١.٥٠٠،٠٠٠) فهو صحيح، إلا أن المدعية لم تلتزم المدعية بالعقد المبرم معها، فالمدعية عملت لدى موكلتي أعمال يسيرة وتسلمت قيمتها في حينه) فهذا يبين ضعف حجية المدعية وأن جميع ما تطرقت إليه يعد أقوال مرسلة لا صحة لها وخلو الدعوى من البينات دليل على عدم صحة الدعوى وكيديتها. الطلبات: نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لما تقدم من أسباب). عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن بينات موكله غير موصلة وأن له يمين مباشر التصرف لدى المدعى عليها النافية للدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار مباشر التصرف مع المدعي مع بيان صفته والإثبات عليها، وأن صيغة اليمين ستكون (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعي لم يقم بالأعمال التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوى وأنه لا يستحق مبلغ المطالبة والله العظيم والله العظيم)، وأفهمت وكيل المدعى عليها أنه في حال عدم حضور مباشر التصرف ستعد الدائرة موكلته ناكلة عن أداء اليمين وتقرر اللازم نظامًا، فاستعد لذلك. وفي جلسة اليوم ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية أنه موكله توصل إلى صلح منهٍ للنزاع مع المدعى عليها عن كامل ما يتعلق بموضوع الدعوى، وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ما ذكره وكيل المدعي، وطلب أن يكون الصلح منهيًا لكامل النزاع دون الرجوع على موكلته بأي تعويضات بعد ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بعدم ممانعة موكله من ذلك، وتأكدت الدائرة من تخويلهما حق الصلح والإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ، والله الموفق.