حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430782584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439100623/1443
رقم الحكم:4430782584
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439100623 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430782584 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٠٦٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة الوقائع: تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى مدعياً فيها ما يلي: (يتقدم موكلي المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه شركة (...) للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٢م،وسبب نشوء الحق هو إثبات ملكية لعدد ستة عشر ألفًا سهم، حيث انتقل مورث موكلي الشريك (...) إلى رحمة الله وبالتالي تنتقل حصته إلى ورثته، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٣.١٨). و (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٣.١٨). و (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٣.١٨). و (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٢.٥٠). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية موكلي لعدد ٢٤٠٠ حصة، بسبب الإرث، الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (٤١١٠٣٨٤٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٦هـ، ونصيب موكلي (...)، هوية رقم (...) هو ما نسبته (٣.١٨)% هذه دعواي) ا.هـ. ثم بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من إثبات حصة المدعي بنسبة ٣.١٨ % (ثلاثة فاصلة ثمانية عشر في المئة) من حصة مورثه لدى الشركة موكلتي وتبلغ حصة مورث المدعي ٢٠ (عشرين في المئة) من إجمالي حصص الشركة هكذا أجاب. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها انتهت الدائرة -بعد المداولة- إلى حكمها محمولا على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث تنحصر دعوى المدعي في طلبه إثبات حصته التي آلت إليه من مورثه في الشركة المدعى عليها، فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، وحيث إن الثابت هو شراكة مورث المدعي في الشركة المدعى عليها بموجب عقد تأسيسها، وحيث إنه قد توفي مورث المدعي وانحصر ورثته في ثلاثة أبناء من ضمنهم المدعي، وخمسة بنات، وزوجة، وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر عن الدائرة الإنهائية الثالثة بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم (٤١١٠٣٨٤٦٩) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤١هـ، وحيث إن إثبات شراكة المدعي بصفته وارثاً يستلزم منه إجراء تعديل على عقد تأسيس الشركة المدعى عليها عن طريق تقديم عقد تأسيس معدل، وفقاً لما ألزم به نظام الشركات، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة شراكة المدعي وعدم ممانعة موكلته من إثبات حصته وفق ما طلبه في دعواه، ولجميع ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حصة المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بنسبة ٣.١٨% في الشركة المدعى عليها: (...) للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مع تعديل عقد التأسيس؛ وفقا لذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث