حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430995465

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470877271/1444
رقم الحكم:4430995465
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877271 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430995465 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٢٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى خلاصتها: أنه بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠٢١م باع موكله على المدعى عليه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مقابل مبلغ قدره (٥.١٥٠.٠٠٠) ريال على دفعات، دفعة أولى قدرها (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م، ودفعة ثانية قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢١م، ودفعة ثالثة قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م، ودفعة رابعة قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م، ودفعة خامسة قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٢م، ودفعة سادسة قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٢م، وسدد المدعى عليه دفعة أولى بمبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال كما قام بسداد مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق محكمة التنفيذ، كما قام بسداد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق محكمة التنفيذ أيضا، وختم دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بسداد الثمن المتبقي وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٣٩٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها تتمثل في عقد الاتفاق والإفادة الصادرة عن وزارة التجارة والتي تفيد بنقل السجل التجاري للمصنع من المدعي للمدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن العقد محل الدعوى باطل لوجود عقدين في عقد حيث نص العقد على أنه في حال عدم التزام المدعى عليه بالسداد فإن المدعي يتملك أسهم بقيمة البيع من حصة المدعى عليه في شركة (...) إضافة إلى وجود الغرر حيث إنه من المتفق عند البيع تسليم القوائم المالية للمصنع إلا أن المدعي لم يسلمها والعقد اشتمل على ضمان عبارة عن أسهم للمدعى عليه في شركة (...) فلماذا لم يستوفِ المدعي حقه منها. ثم سألته الدائرة هل انتقلت ملكية المصنع لموكله فأجاب نعم وهناك بوادر صلح بين الطرفين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل مارس موكله حقه في التنفيذ على أسهم المدعى عليه في شركة (...) فأجاب بأن هذه الأسهم كانت ضماناً لسداد المدعى عليه لقيمة العقد وقد قام المدعى عليه بسداد جزء من الثمن وبالتالي لم يمارس موكله حقه بالتنفيذ على هذه الأسهم. وأكد على أنه ليس هناك بوادر للصلح بين الطرفين وطلب الفصل في الدعوى. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن شركة (...) فأفاد بأنها لا تزال مملوكة لموكله ولم تنتقل ملكيتها للمدعي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيداً لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المتبقي من ثمن بيع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة البيع وبصحة العقد إلا أنه دفع بأن العقد محل الدعوى يشوبه البطلان لوجود عقدين في عقد حيث نص العقد على أنه في حال عدم التزام المدعى عليه بالسداد فإن المدعي يتملك أسهم بقيمة البيع من حصة المدعى عليه في شركة مدارس (...)، وبما أن العقد محل الدعوى نص على أن محل البيع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) ونص على أن ثمن المبيع (٥.١٥٠.٠٠٠) ريال وقد أقر وكيل المدعى عليه بأن ملكية المصنع محل الدعوى قد انتقلت إلى موكله، كما أقر وكيل المدعي بأن موكله قد استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، ولم يدفع المدعى عليه بسداد باقي الثمن، ولما كان الأصل صحة البيع ولزومه، عليه فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المتبقي من ثمن المصنع وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بوجود عقدين في عقد وهي المصنع وشركة مدارس (...)، فالبين من تمهيد العقد أن محل البيع (مصنع (...)) وأما (شركة (...)) فليست محل البيع وإنما ضماناً للبيع بدليل أنها وردت تحت بند (ضمان الدفعات) وقد نص صراحة أن أسهم المدعى عليه في شركة مدارس (...)تعد ضمانا للوفاء للمدعي بثمن المصنع، وعليه فلا وجه لهذا الدفع. وفيما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة، فلما كانت الأتعاب تستحق في حال ثبت مطل المدعى عليه أو جحده، ولما كان العقد محل الدعوى قد اشتمل على ضمان حيث أعطى الحق للمدعي في التنفيذ على أسهم المدعى عليه في شركة مدارس (...)في حال عدم التزام المدعى عليه بسداد الثمن ولم يمارس المدعي حقه بذلك، وعليه فلا وجه لمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام(...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال. ورفض ما عدا ذاك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430995465 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٢٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له المتبقي من ثمن بيع مصنع(...) البالغ قدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ محل الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت: بحسب عقد الشراكة المتفق عليه فإن المدعي قد استلم جزءًا من حقه في عقد البائع مبلغًا نقدياًّ وما يتبقى فإنه أخذ حقه من الأسهم في مدارس (...)بناء على عقد الشراكة. فالحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٣٩٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال غير دقيق لأنه توجد مبالغ لموكلي في ذمة المدعى عليه نشأت بسبب عقد المبايعة لم يتم حسمها من مبلغ المبايعة. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم، وحسم المبالغ المسلمة للمدعي. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبطلب الجواب من المستأنف ضده أجاب قائلاً: بعد الاطلاع على مرفقات الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه تبين أن المحادثات المرفقة في الاعتراض صادرة من غير موكلي ولا حجية لها بمواجهة موكلي، والصحيح ما جاء في دعوانا. ولتفصيل ذلك نوضح لكم ما يلي: ١/ أن عقد البيع كان على مبلغ قدره (٥,١٥٠,٠٠٠) ريال، خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف ريال سدد المدعى عليه منهم مبلغًا قدره (١.٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ريالًا وتبقى في ذمته لموكلي مبلغًا قدره (٣,٩٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال وهي محل الدعوى. ٢/ ذكر المستأنف أن موكلي استلم جزءًا من حقه في عقد البيع مبلغًا نقديًّا وما تبقى له أخذه من الأسهم في مدارس (...)وهذا غير صحيح، لأن هذه الأسهم هي ضمان لعملية البيع كما جاء في البند الرابع، أي أنه في حال لم يقم المستأنف بسداد أي مبلغ من المبايعة فإنه يتنازل عن هذه الأسهم لمصلحة موكلي وهذا ما لم يحدث، فالأسهم ما زالت باسم المستأنف ولم يتنازل عنها كما أن المبايعة تمت وتم سداد (١,٢٥٠,٠٠٠) من أصل (٥,١٥٠,٠٠٠) وباقي المبلغ حل ولم يتم سداده مما يسقط معه بند الضمان، وقد تم مناقشة هذا السبب مسبقًا أثناء نظر الدعوى في محكمة الدرجة الأولى وتم الرد عليه في تسبيب الحكم. فيما يخص المبالغ المالية التي ذكرها المستأنف: ١/ فيما يخص مبلغ (٣٠,٠٠٠)، فإن موكلي لا يعلم عنه شيئًا ولم يتم الاتفاق على خصم هذا المبلغ بعكس ما ذكر المستأنف كما أن المستأنف لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ المذكور. ٢/ فيما يخص مبلغ (٣٥,١٥٠) ريال ومبلغ (١٩٣,٢٧٧) ريال، التي ذكر المستأنف بأنها حقوق عمالية فنفيدكم أن العمال على كفالة المستأنف حاليًّا وأن موكلي على استعداد بسداد مستحقاتهم قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وقت أن كانوا على كفالة موكلي، وفي حال قام المستأنف بإرفاق ما يثبت السداد وثبت للدائرة ذلك فإنه لا مانع لموكلي من خصم هذه المبالغ من قيمة المطالبة محل الدعوى، مرفق لكم خطاب صادر من موكلي للمستأنف يثبت استعداد موكلي للسداد في حال إرفاق ما يثبت السداد. وما نود بيانه أن هذا الطلب لا بد أن يقام في دعوى مستقلة لدى المحكمة المختصة. ٣/ فيما يخص مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال الذي ذكر المستأنف أنه قام بتحويلها لموكلي لتحويلها لأحد مصانع الورق وهي شركة (...)للورق فهذا المبلغ كان من أجل تعامل المستأنف مع (...)عن طريق موكلي لتوريد ورقيات للمستأنف وإن كان يريد استردادها فعليه كتابة تنازل عن هذا المبلغ أو الإقرار أمام الدائرة الموقرة بذلك مع التعهد بأن لا يقوم بالمطالبة بخصوص هذا المبلغ مرة أخرى مع تمسكنا بأن هذا الطلب لا بد أن يقام به دعوى مستقلة لدى المحكمة المختصة. أما فيما يخص الماكينة فهي بحوزة المستأنف وقد تم استلامها من قبل المستأنف والتوقيع على ذلك وفق محضر الجرد المرفق والمذكور في العقد المبرم بين الطرفين، وتم استخدام الماكينة المذكورة من قبل المستأنف طيلة الفترة السابقة وهي قرابة السنتين، وعليه فلا وجاهة لخصم المبلغ من قيمة المطالبة. كما أن المدعى عليه أقر بصحة البيع وصحة العقد كما جاء في تسبيبات الحكم بما نصه السطر الثاني من الأسباب (وبما أن المدعى عليه أقر بصحة البيع وصحة....) كما أقر أيضًا بانتقال ملكية المصنع كما جاء في الحكم الصادر السطر الثالث والرابع من الأسباب وجاء نصه: (وقد أقر وكيل المدعى عليها أن ملكية المصنع محل الدعوى قد انتقلت إلى موكله.....) وإن كان المستأنف يرى أن له حقًا فيما يطالب به فله إقامة دعوى مستقلة بالمبالغ التي ذكرها، كما أن هذه المبالغ لم يتم ذكرها في عقد البيع الموقع بين الطرفين ولم يتم الاتفاق عليها، وبناء على ما تقدم نطلب تأييد الحكم الصادر لموكلي ضد المدعى عليه). وطلب المستأنف مهلة لتقديم مستنداته على سداد ما يخص المبالغ الأخرى وسيقدمها قبل الجلسة بثلاثة أيام وأفهمته الدائرة بأن هذه آخر فرصة لتقديم ما لديه من بينات فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وادعى المستأنف سداد موكله المبالغ التالية: (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لأحد عملاء المدعي، وقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعي على أن يتم خصم هذا المبلغ من قيمة المبايعة محل الدعوى، وذلك وفقًا للمراسلات التي جرت بين موكلي وعميل المدعي عبر وسيلة التواصل (...) ٢. قام موكلي بدفع مبلغ (٣٥١٥٠) خمسة وثلاثين ألف ومائة وخمسون ريالًا كرواتب للعمال عن فترة سابقة للبيع وقام بإرسالها المدعي لموكلي على أن تحسم من قيمة البيع. ٣. قام موكلي بدفع مبلغ قدره: (١٩٣٢٧٧) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالًا تتمثل في مكافأة نهاية الخدمة لعدد من العمالة في المصنع وقد نص البند السادس من العقد على أن الطرف الأول (مسؤول عن أي التزامات أو مستحقات مالية "ما له وما عليه" قبل استلام الطرف الثاني للمصنع المذكور). ٤. بعد الاتفاق بين موكلي والمدعي قام موكلي بتحويل مبلغ (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال. وبعرض ذلك على المستأنف ضده أجاب بأن هذه المبالغ صحيحة ولا مانع من حسمها من المبلغ المدعى به وبالتالي فموكلي لا يتحمل هذه المبالغ مرة أخرى مستقبلاً وتبرأ ذمته منها ثم اكتفى الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بموضوع الاستئناف، فإن المستأنف قد طالب في لائحته الاستئنافية بحسم مبالغ من المبلغ المحكوم به زعم أن موكله قد دفعها للمستأنف ضده -كما هي مبينة في الوقائع-، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده -المخوّل بالإقرار- أقرّ بصحتها وبأنه لا مانع من حسمها من المبلغ المحكوم به ويكون هذا الإقرار مسقطا عن موكله تبعات هذه المبالغ وانها في كل الأحوال تكون من مسؤولية المدعى عليه. واستنادًا إلى المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات التي نصت على: "يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"؛ فعليه تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية مع تعديله كما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٠٥٨٥٨) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٨٧٧٢٧١) مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام(...) [سجله المدني: (...)] بأن يدفع ل(...) [سجله المدني: (...)] مبلغاً قدره (٣.٥٦٦.٥٧٣) ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعين ريالًا. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث