حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430828467

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470903080/1444
رقم الحكم:4430828467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903080 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430828467 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٨٠ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى حررها في الطلبات على القضية وقد جاء فيها: الى فضيلة رئيس الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام نرفق لفضيلتكم تحرير دعوى موكلي (...) والتي تتلخص وقائعها بالاتي: اولاً: انه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٢٦هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه على استثمار مبلغاً من المال وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة الف ريال سعودي في مجال العقار واستلم المدعى عليه راس المال بموجب (أ)-شيك رقم ١٢٩٨ في ١٧/٠٤/١٤٢٦هـ مسحوب على شركة (...) المصرفية بمبلغ وقدره مليون وتسعمائة الف ريال، (ب)-حوالة في ٢١/٠٦/١٤٢٦هـ بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة ريال. ثانياً: بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٠هـ تقدم موكلي بدعوى ضد المدعى عليه قيدت بالمحكمة العامة بجدة برقم (٣٠٧٩٧٢٤) يطالب فيها بالزام المدعى عليه بتسليم راس المال المدفوع لأجل الشراكة، ومبلغ وقدره عشرة ملايين ريال سعودي يمثل الأرباح الناتجة عنه، وقد صدر فيها صك الحكم (٣٣٢٠٩٠٢) وتاريخ ١١/٠١/١٤٣٣هـ. المتضمن [ الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف ريال لموكلي ] (مرفق١) ثالثاً: بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ تقدم موكلي بطلب التماس إعادة النظر في الصادر برقم (٣٣٢٠٩٠٢) نظراً لظهور بينات جديدة من شانها تغيير الحكم، وذلك بالزام المدعى عليه بدفع الأرباح وعليه افتتحت جلسة مرافعة لدى الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وقد صدر فيها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٣٩٧٩٢) وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ المتضمن: (قررت الدائرة رفض طلب التماس إعادة النظر شكلا بشأن طلب الالتماس المبني على السبب الأول، وقررت رفض طلب التماس إعادة النظر موضوعا بشأن طلب الالتماس المبني على السبب الثاني).١ مسببةً حكمها بان الأرباح يتقدم بها موكلي بدعوى مستقلة نظراً لعدم اعتراضه على الحكم.(مرفق٢) رابعاً: ظهرت لموكلي بينات وقرائن جديدة تثبت حصول ربح ناتج عن راس المال المدفوع في الشراكة وقدرها عشرة ملايين للسنتين الأولى والثانية من تاريخ تسليم راس المال. ومن هذه البينات ١/ شهود يثبتون قيام الشراكة بين موكلي والمدعى عليه ويثبتون إقرار المدعى عليه بوجود أرباح. ٢/ تسليم المدعى عليه لموكلي مبلغاً يزيد على مبلغ راس المال المحكوم به في الصك رقم (٣٣٢٠٩٠٢) حيث تضمن الحكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف ريال، إلا أن المدعى عليه سلَّم موكلي مبلغاً وقدره أربعة ملايين ريال سعودي دلالة على حصول الربح وإقرار المدعى عليه به. ٣/ بعد صدور صك الحكم رقم ٣٣٢٠٩٠٢ وتاريخ ١١/١/١٤٣٣هـ (الملتمس عليه) تقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضية وقد ذكر بالفقرة (ثانياً) من اعتراضه بأنه منكر للشراكة بينه وبين موكلي قائلاً ما نصه: [فالسيد (...) لا اعرفه لا من قريب ولا من بعيد ولم أبعه أي عقار ولم أوقع معه] إلا أنه بعد ذلك حصل خلاف بين المدعى عليه /(...) وبين المدعو/ (...) بالقضية رقم (٤١١٠٧٦٢٤٧) وقد صدر فيها صك الحكم من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم (٤٣٧٨٦١٢٥٣) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٣ هـ حيث أقر المدعى عليه (...) بالشراكة بينه وبين موكلي (...) قائلاً ما نصه: [أن (...) شريك معي في عقار] وهذا ثابت بالصفحة رقم (٥) السطر (٤٩) من الصك المذكور.(مرفق٣) خامساً: الطلبات - لكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال سعودي يمثل أرباح السنة الأولى والثانية من تاريخ بداية الشراكة وهذه دعواي. حفظكم الله ورعاكم. وفي جلسة ٢١ / ٠٩ /١٤٤٤ حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على تحرير الدعوى المرسل عبر الطلبات على القضية،، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر هذه الدعوى لكون مقر موكله في جدة وأرسل نسخة من العنوان الوطني لموكله والموضح فيه أن مقر إقامته في حي (...) بجدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه حسب ما يعرف أن مقر المدعى عليه في الشرقية لكن لإشكال، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بالمتبقي من أرباح الشراكة بينهما، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لكون مقر إقامة موكله في جدة، وقدم نسخة من العنوان الوطني لموكله بذلك، وحيث أفاد وكيل المدعي أنه ظن أن مقر إقامة المدعي في الدمام، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أوالأهلية أو المصلحة أو لي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." كما نصت المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية على أن الدعاوى تقام في مقر إقامة المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث