حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430810653

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430810653

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343170لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430810653 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439343170لعام1443ه المدعي: شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدودة المدعى عليه: عبدالرحمن سعد عبيد المولد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 24/ 10/1443هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه أجاب قائلا: أنه صدر قرار الشركاء رقم (166704) وتاريخ 19/ 6/ 1443هـ والمتضمن دخول شريك جديد وهو (بندر علي الخزاعي)، واستحقاقه لحصة الشريك (محمد حسن الخزاعي) وخروج الشريك (محمد حسن الخزاعي) من الشركة وذلك بموجب حكم قضائي في القضية رقم (827) لعام 1438هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى، وتنازل الشريك محمود بن حسن علاوة عن عدد (60) حصة نقدية للشريك الثالث (يسلم بن عبيد صالح بافرج) كما تنازل عن (60) حصة نقدية (لبندر بن علي الخزاعي)، وامتنع المدعى عليه من التوقيع على القرار، وعليه أطلب إلزامه بالتوقيع عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بقوله أطلب مهلة للرد على الدعوى عليه، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، وبتاريخ 29/ 12/ 1443هـ،تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام ذكر فيها أن موكله لم يتم إخطاره بهذه الدعوى بموجب ما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ثم دفع بأن الدعوى غير محررة وفق اشتراطات نظام المحاكم التجارية، وأضاف أنه لم يصدر من الشركة القرار المذكور في لائحة دعوى المدعية، ومثل هكذا قرار يجب أن يكون بموافقه جميع الشركاء استناداً لعقد التأسيس، كما أن المدعية قدمت عقد تأسيس معدل لم يوافق موكله عليه، وأضاف بأن (بندر علي الخزاعي) ليس له صفة لدخول الشركة حتى تاريخه؛ إذ لم ينفذ الحكم رقم (827) للعام 1438هـ ولم تستكمل إجراءات تعديل عقد التأسيس، وأضاف أن ما ورد في لائحة الدعوى مخالف للمادة (165) من نظام الشركات والتي حظرت تنازل أحد الشركاء عن حصته بدون إخطار باقي الشركاء، وأن لموكله الحق في طلب استرداد الحصة المباعة بثمنها الحقيقي وفق صحيح النظام، وانتهى إلى دفعه بأن الفصل في هذه الدعوى متوقف على الفصل في الدعوى رقم (456) وتاريخ 22/ 3/ 1441هـ،والصادر بها حكم لم يكتسب القطعية،وبتاريخ 4/ 11/ 1443هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرته التي أكد فيها على أن كافة الشروط الشكلية متحققة في دعوى موكلته، وأن ما ذكره المدعى عليه بشأن عدم إخطاره بإدخال الشريك لا وجاهة له، إذ أن إدخال الشريك صدر بشأنه حكم قضائي، وقد امتنع المدعى عليه عن تنفيذ هذا الحكم، وقد سبق له المطالبة بإبطال التنازل المذكور في صحيفة الدعوى وصدر حكم برفض دعواه وإمضاء تنازل الشريك عن حصصه للشريكين. وفي جلسة 28/ 12/ 1443هـ حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما ذكره من دفعه في مذكرته التي أجاب فيها على الدعوى من أن هناك دعوى أخرى متعلقة في هذه الدعوى أجاب قائلاً قد تم الفصل فيها، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب مطالبته في هذه الدعوى رغم أنه يوجد لديه حكم بإثبات ملكية الحصص ويمكنه من تقديمه إلى محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم فأجاب بأنه يوجد قرارات أخرى لم يتم ذكرها في الحكم ويلزم عليها توقيع المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأن عليه تفصيل وبيان طلباته وأسبابها بشكل موضح يتم ذكرها في مذكرة عن طريق تبادل المذكرات. وبتاريخ 2/ 1/ 1444هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرته ذكر فيها أن الحكم الصادر في القضية رقم (827) للعام 1438هـ والمتضمن ثبوت ملكية بندر الخزاعي لحصص محمد الخزاعي في الشركة، وذكر أن هذ الحكم كان حجة على المدعى عليه بوصفه شريك في الشركة إلا أن المدعى عليه لم يكن طرفاً في تلك الدعوى لذا لم يتضمن الحكم ما يقضي بإلزامه بأي إجراء، وبعد اكتساب الحكم للقطعية تقدمت موكلته لتعديل عقد التأسيس فماطل المدعى عليه في ذلك، حتى صدر الحكم الآخر والمتضمن تعديل حصص الشركاء بموجب تنازل الشريك محمود عليوه للشريكين يسلم بافرج وبندر الخزاعي، وهو ما استلزم تعديل عقد التأسيس، وعليه تم تعديل العقد لتصبح حصة المدعى عليه (148) حصة، و(168) حصة للشريك بندر الخزاعي، و(180) حصة يسلم بافرج، بالإضافة إلى رغبة الشركة في إجراء تعديلات ملزمة أخرى كتحديد نوع الشركة بجوار اسم الشركة، وتحديد غرض الشركة، وتعديل بند حصص الشركاء بما يتوافق مع الأحكام الصادرة، إلى غير ذلك من التعديلات التي تصب في مصلحة كل الشركاء. وبتاريخ 12/ 1/ 1444هـ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام تمسك فيها بدفوعه الشكلية الواردة في مذكرته السابقة، وذكر أن دعوى المدعية غير مفصلة، وأن وكيل المدعية لم يوضح بشكل دقيق المواد المطلوب تعديلها في عقد التأسيس، وأن موكله لا يمتنع عن تعديل وفق المواد الملزمة في نظام الشركات، أما المواد التي أعطت الخيار للشركاء فهو يطلب التصويت عليها. وفي جلسة 25/ 2/ 1444هـ حضر الطرفان وكالة وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الجواب على مذكرة المدعى عليه الأخيرة بما يتضمن اعتراضه على التوقيع على البنود الواردة في تعديل عقد التأسيس وذلك في تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق بها صورة من الأحكام الصادرة ومحضر الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركاء رقم (1/1442) وإشعار من وزارة التجارة. وفي جلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب اعتراض موكله على التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة أجاب بأنه تم إرفاق جوابهم على هذا الاستفسار من الدائرة، وأن موكله معترض على تعديل الحصص وعلى نسبة التصويت وإضافة بندر الخزاعي شريك واختلاف بند التنازل وباطلاع الدائرة على العقد تبين أن حصص المدعى عليه لم تختلف عما هو موجود في العقد السابق، ولوصول القضية لهذا الحد وصلاحيتها للحكم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل، وحيث أنه صدر قرار الشركاء رقم (166704) وتاريخ 19/ 6/ 1443هـ والمتضمن دخول شريك جديد وهو (بندر علي الخزاعي)، واستحقاقه لحصة الشريك (محمد حسن الخزاعي) وخروج الشريك (محمد حسن الخزاعي) من الشركة وذلك بموجب حكم قضائي في القضية رقم (827) لعام 1438هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى، وتنازل الشريك محمود بن حسن علاوة عن عدد (60) حصة نقدية للشريك الثالث (يسلم بن عبيد صالح بافرج) كما تنازل عن (60) حصة نقدية (لبندر بن علي الخزاعي)، وامتنع المدعى عليه من التوقيع على القرار، وحيث دفع المدعى عليه بأن المحكوم بدخوله شريكًا وهو المدعو بندر الخزاعي ليس له صفة في الشركة وبما أن الحكم قد صدر باستحقاقه الحصص , وحيث أنه تبين للدائرة أن حصص المدعى عليه في الشركة لم تتغير عن عقد التأسيس السابق فلا وجاهة لامتناع المدعى عليه على التوقيع عليه , ولأن في امتناعه إضرار بباقي الشركاء , ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار , ولأن الضرر يزال , كما أن ترغب الشركة بتعديل قرار التأسيس للالتزام بمواد نظام الشركات، ولما رأت الدائرة أن رفض المدعى عليه التوقيع على عقد التأسيس غير ذا وجاهة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / عبدالرحمن سعد عبيد المولد صاحب الهوية رقم (...) بالتوقيع على عقد تأسيس شركة نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدودة والمؤرخ بتاريخ 1442/2/19 والمكون من واحد وعشرين بنداً , والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430810653 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439343170لعام1443ه المدعي: شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدودة المدعى عليه: عبدالرحمن سعد عبيد المولد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل للشركة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه / عبدالرحمن سعد عبيد المولد صاحب الهوية رقم (...) بالتوقيع على عقد تأسيس شركة نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدودة والمؤرخ بتاريخ 1442/2/19 والمكون من واحد وعشرين بنداً، وبتسلم وكيل المدعى عليه للحكم تقدم بلائحة اعتراضية ذكر فيها أن الحكم قد بُني على القرار رقم (166704) المزور والذي لا يقر موكله بصحته ولم يوقع عليه، وأن هذا مخالف لنظام الإثبات، وأن الحكم قد خالف المادة (174) من نظام الشركات، وأن موكله لم يطلع على مذكرة المدعية الجوابية على مذكرة موكله المؤرخة في 25/ 2/ 1444هـ، وأن المدعية لم تحرر دعواها مما ظهر معه منطوق الحكم مبنياً على المجهول ومتناقضاً، وأن الدائرة أغفلت دفوع المستأنفة في تسبيب الحكم، ثم أكد على ألا صفة للمستأنف ضدها لرفع هذه الدعوى، وأنها قد غشت الدائرة لما طلبت إلزام المدعى عليها بالتوقيع على عقد التأسيس المتضمن تعديلات في حصص الشركاء ثم تقدمت بعقد تأسيس يحوي تعديلات في بنود مختلفة غير هذا البند، وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، اطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف مع إرفاق عقد التأسيس القديم والمعدل وبيان ما تم تعديله والمستند الذي بني عليه، ثم تقدم وكيل المستأنف ضدها بمذكرة أكد فيها على أنه قد صدر الحكم رقم (827) لعام 1438هـ والمثبت لاستحقاق (بندر علي الخزاعي) لحصص الشريك (محمد خسن الخزاعي) ثم ماطل المستأنف في المصادقة على تعديل عقد التأسيس حتى طرأ تعديل آخر في حصص الشركاء متمثل في تنازل الشريك (محمود حسن عليوه) عن (120) حصة من حصصه، نصفها للشريك (يسلم عبيد بافرج) والنصف الآخر للشريك (بندر علي الخزاعي) فاعترض المستأنف أيضاً على هذا وطلب استرداد الحصص لنفسه وتقدم بالدعوى التجارية رقم (546) للعام 1441هـ،والتي صدر فيها الحكم برفض دعواه وإمضاء التنازل، وهو ما أضاف سبباً جديداً لتعديل عقد التأسيس فضلاً عما أوجبه نظام الشركات من ضرورة تصحيح الشركات لأوضاعها بما يتوافق مع النظام، وأضاف أن الشركاء الحاليين في الشركة هم الشركاء الثلاثة وفق أنصبتهم الموضحة ولا يمكن عملياً تحقيق نسبة (75%) المطلوبة لاتخاذ القرارات، وحاصل ذلك أن القرارات لا بد لها من موافقة جميع الشركاء، وهو أمر متعذر غالباً، لذا ترغب موكلته في تعديل عقد التأسيس، ثم أضاف أن المستأنف يذكر أن العقد مزور لمجرد عدم وجود مصادقة عليه، وأما ما ذكره من مخالفة المادة (174) من نظام الشركات فإن وكيل المستأنف حضر الجمعية العامة للشركاء المؤرخة في 2/ 11/ 1442هـ،ووافق على تعديل عقد التأسيس، وأما المذكرة التي أشار لها فقد جرى تقديمها عبر بريد الدائرة الإلكتروني بعد تعذر رفعها على ملف القضية عبر النظام، وأما الدعوى فهي محررة وقد ناقشت الدائرة تفاصيلها وطلبت تفصيل الطلبات وأسبابها في مذكرة، وأما الحكم فهو ليس مبنياً على المجهول إذ أن عقد التأسيس المعدل له أصل بوزارة التجارة ولا يوجد طلب لتعديل عقد التأسيس الشركة المستأنف ضدها لدى وزارة التجارة غير الطلب محل الدعوى، وأن الدائرة غير ملزمة بالإجابة على دفوع الأطراف خاصة إذا لم تكن صحيحة وهذا سلطة تقديرية للدائرة، وأما الدفع بعدم صفة الشركة في رفع الدعوى فإن الشركة هي الملزمة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام، وأما بشأن الغش وإخفاء البنود المعدلة فيتعذر إضافة كافة البنود المعدلة في صحيفة الدعوى وهي كما هو موضح في المذكرات، وأرفق بمذكرته نسخة من عقد التأسيس وتعديله وذكر أنه هو التعديل المعتمد، ثم تقدم وكيل المستأنف بمذكرة أشار فيها إلى أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تنعقد حجيتها بين الخصوم فقط، والحكم في القضية رقم (827) لعام 1438هـ كان بين الشركاء (بندر علي الخزاعي) و(محمد حسين الخزاعي) لذا هذا الحكم لا يعد حجة لصالح الشركة المستأنف ضدها، ثم أكد على عدم جواز تعديل عقد التأسيس استناداً على المادة (174) من نظام الشركات والتي ألزمت أن تكون التعديلات بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، وقد نصت المادة (14) من عقد التأسيس على أن تعديل عقد التأسيس يكون بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ولا يجوز تعديل العقد بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر، وبما أن موكله يملك ما نسبته (32,56%) بينما يملك الشريكين (67,44%) مما يتبين معه عدم توفر النسبة النظامية لتعديل عقد التأسيس، كما أن وكيل المستأنف قد امتنع عن التصويت، وأضاف أن الجمعية العمومية (1/1442هـ) باطلة استناداً للمادة (162) من نظام الشركات ولا يترتب على انعقادها أية آثار قانونية، وأضاف أنه ينازع في صحة قرار الشركاء رقم (166704)، وأن هذا المستند مزور، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن التعديلات الواردة في عقد التأسيس المطلوب توقيع المستأنف عليه هل هي مبنية على ما ورد في الحكم القضائي النهائي السابق فأجاب أن جميع التعديلات مشمولة بعدد من الأحكام النهائية، وبطلب بيانها عدل عن ذلك وذكر أن بعض التعديلات مبنية على أحكام نهائية وبعضها لا تدخل في الأحكام النهائية السابقة وأنه فصلها في مذكرته المقدمة للدائرة الابتدائية والمؤرخة في 2/ 1/ 1444هـ، وأجاب المستأنف بأن ذلك يثبت أن الحكم قد بني على مجهول إذ لم يتضمن الحكم بيان تلك التعديلات وأن المستأنف ضده لم يدلِ بمعلومات صحيحة عن تلك التعديلات ويتناقض فيها سواء أمام الدائرة الابتدائية أو أمام دائرة الاستئناف وأنه يتمسك بطلب رد الدعوى، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر، ذلك أن طلب المدعية في هذه الدعوى قد انحصر في طلب توقيع المدعى عليه على عقد التأسيس الجديد، والذي تضمن تعديلات مبينة على أحكام نهائية سابقة، وتعديلات غير واردة في الأحكام النهائية، ولكون ما ذكره وكيل المدعية يستلزم تحريره فيما يتعلق بالتعديلات التي لم يصدر بشأنها حكم، لكونها غير مبينة ولا محررة وهي تستلزم نظرا ابتدائيا فيما يخصها، بالإضافة إلى أن ما صدر بشأنها أحكام قضائية يكتفى بتقديمها لدى الجهات الإدارية المختصة كونها أحكام واجبة النفاذ كما نص عليها في المادة (161) من نظام الشركات، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم السابق، والحكم وفق الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 7 /4 /1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439343170)، والحكم مجددا بـ: (بعدم قبول الدعوى رقم (439343170) والمقامة من المدعية/شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/عبدالرحمن سعد عبيد المولد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث