حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430932042

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517232/1444
رقم الحكم:4430932042
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517232 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430932042 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٧٢٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٠/٨/٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تفجيرية بثمن إجمالي قدره (١،٠٧٧،١١٢.٠٠) مليون وسبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال، وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، إلا أنها لم تلتزم بالسداد. ومدة العقد (٣٦) ستة وثلاثون شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٠٧٧،١١٢) مليون وسبعة وسبعون ألفاً ومائة واثنا عشر ريال. واستندت في دعواها على: ١- شيك.٢- فواتير ٣- محضر إخراج وتسليم. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن في أنه لا يوجد أي تعامل مع المدعية والشيك المقدم فهو بخصوص القرض التمويلي من المدعى عليها للمدعية في عام ٢٠١٠م، وطلب رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٦/١٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وطلبت وكيلة المدعية مهلة للرد على ما ورد في مذكرة الدفاع، فأفهمت الدائرة الأطراف بالآتي: ١- تقوم المدعية بالرد على مذكرة الدفاع خلال مدة لا تتجاوز ١٤٤/٦/٢٣هـ ٢- تقوم المدعى عليها بالرد على ما ورد في مذكرة المدعية خلال مدة لا تتجاوز ١٤٤/٦/٢٩هـ ٣- تكون الردود جميعها عبر تبادل المذكرات في الخانة الإلكترونية المخصصة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٦/١٦هـ وملخصها: (أولاً: تدفع موكلتنا بعدم صفتها في هذه الدعوى، وتنكر موكلتنا دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، ولا يوجد لموكلتي مشروع أو عقد بينها وبين المدعية. ثانياً: بخصوص الشيك المقدم كبينة على وجود العقد محل الدعوى؛ فذلك غير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن الشيك كان على سبيل الإقراض في عام ٢٠١٠م، وقد تم العدول عن ذلك في نفس الوقت وقامت المدعية بإعادة الشيك لموكلتي دون وجود أي إشكال في حينها -أي قبل اثنا عشر سنة-.ثالثاً: تستنكر موكلتي من المدعية قيامها بدعوى لا أساس لها، وتضلل أمام المحكمة من خلال إدخال المرفقات وخلطها ببعض، كما أن المدعية ادعت بوجود التعاقد وعقد توريد مواد تفجيرية مع موكلتي وقد وردت لها؛ ومرفقاتها تكذب ادعائها، ولأن بفعل المدعية هذه قد ألحق الضرر بموكلتي لتعيين من يترافع عنها ويدافع؛ عليه فإن موكلتي تتمسك بحق المطالبة بالتعويض. رابعاً: بناء على ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى. أو الحكم برفض الدعوى لانعدام الصفة، والحكم بإلزام المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال). ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها (١/تتلخص حقيقة هذه الواقعة حسبما يتبين من أوراقها في أن الشركة أن المدعى عليها تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات العامة ولرغبتها في التعاقد مع موكلتي التي تحترف صناعة وتوريد المتفجرات ومواد الاشتغال داخل أراضي المملكة العربية السعودية بغية الحصول منها على المواد التفجيرية التي تحتاج إلها وفقاً لطبيعة نشاطها بناءً عليه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٠٢م تم الاتفاق شفاهة بين المدعى عليها وموكلتي الشركة (...) المحدودة على توريد بعض أنواع المتفجرات لها، اكتسبت موكلتي في هذا الاتفاق (صفة المورد) واكتسبت المدعى عليها (صفة المشتري) وقد التزمت موكلتي خلال تلك الفترة بتوريد البضاعة المتفق عليها للمدعى عليها بالكميات المطلوبة إعمالا لقول النبي (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي وأبو داوود ليترتب في ذمتها (أي المدعى عليها) مديونية قدرها (۱،۰۷۷،۱۱۲) مليون وسبعة وسبعون ألف ومائة واثنى عشر ريال. لم يتم سداده حتى تاريخه لتخالف بذلك قول النبي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ٢/: الرد على ما جاء بمزاعم المدعى عليها بالجلسة الماضية . (١) دفعت المدعى عليها بانتفاء صفتها في هذه الدعوى كما نفت وجود أي تعاقدات بينها وبين موكلتي ونرد على ذلك بما يلي: الأصل في العقود أن تكون شفوية. فالإيجاب والقبول يقعان بالألفاظ، وهذا هو الأصل في انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، وإذا تم العقد شفوياً فقد أصبح عقداً ملزماً لطرفيه وتؤكد على صحة التعاقد الشفوي وصحة مبلغ المديونية المطالب به في هذه الدعوى كما نتمسك بالشيك المحرر من المدعى عليها لصالح موكلتي برقم ٠٥۱۷۸۰ وتاريخ ۲۰۱۰/۰۸/۰۱م بقيمة المديونية المطالب بها في هذه الدعوى والذي لم تنكره المدعى عليها أو تنازع في صحته وقدره (۱،۷۷،۱۱۲) مليون وسبعة وسبعون ألف ومائة واثنى عشر ريال. والذي هو عبارة عن دفعة من مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها كما أوضح أن موكلتي قد وافقت على تسليم أصل الشيك إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٠٩م ممثله في السيد/ (...) هوية رقم (...) وفقاً لنموذج الاستلام المرفق بعد أن وعدها المدعى عليا بسداد قيمته إلا أنها استمرت في المماطلة والامتناع عن سداد قيمته حتى تاريخه مما اضطر موكلتي إلى إقامة تلك الدعوى وتطلب استدعاء السيد/ (...) إذا لزم الأمر لأخذ أقواله في هذا الشأن إعمالا لما قررته المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة ولعين المحكمة موعدا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . (مرفق صورة الشيك، مرفق ٢ قسيمة إبداع المبلغ. مرفق ۳ نموذج استلام شيك مرتجع). (ب) أقرت المدعى عليها بدفاعها بصحة الشيك إلا أنها دفعت بأنه كان على سبيل الإقراض في عام ٢٠١٠م وقد تم العدول عن ذلك، ونرد على ذلك بأنه محض كلام مرسل لا يسانده أي دليل لعجزها عن تقديم ورقة واحدة تفيد تقدم موكلتي إليها بطلب بغية إقراضها ثم موافقة المدعى عليها على إقراض موكلتي المبلغ الوارد ذكره بالشيك مسند الدعوى الأمر الذي يؤكد أن المبلغ الوارد بالشيك هو مديونية لصالح موكلتي لم تبرأ ذمة المدعى عليها منه حتى تاريخه لأنه لا يعقل أن تحرر المدعى عليها شيك باسم موكلتي دون سبب. رابعا الطلبات نصمم على الطلبات الوارد ذكرها بلائحة دعوانا مع حفظ كافة حقوق موكلتي (الشركة المدعية) الأخرى. وفي جلسة ١٤٤٤/٧/٢هـ حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعى عليها توجيه سؤال لوكيلة المدعية، هو هل سبق من المدعية تقديم دعوى تجاه شركة (...)، فقالت نعم وتم الحكم بها برفض الدعوى، فقال وكيل المدعى عليها ما سبب تقديمكم للدعوى تجاه شركة (...) فقالت أن أصل التعاقد كان مع شركة (...) لكن الشيك كان من الشركة المدعى عليها. وأن التوريد كان لشركة (...) والمتعهد بالسداد هي الشركة الصينية، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم صك الحكم الصادر في دعواها ضد شركة (...) فأرفقت نسخة منه عبر المحادثة. جرى إيداعها في ملف القضية، ثم طلبت وكيلة المدعية إدخال شركة (...). ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/٢٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، ... سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (١،٠٧٧،١١٢) مليون وسبعة وسبعون ألفاً ومائة واثنا عشر ريال قيمة توريد مواد تفجيرية للمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها أحال إلى ما سبق وذكر بأنه لا يوجد أي تعامل وأما بخصوص الشيك فهو بخصوص القرض التمويلي من موكلته للمدعية في عام ٢٠١٠م، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن البينة على الدعوى فأحالت إلى ما سبق تقديمه من الفواتير الصادرة من موكلته بتاريخ ٢٠١٠/٧/٣١م وتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٨م ومحضر إخراج وتسليم متفجرات، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها ١٤٤٤/٧/١٨هـ فطلبته مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بإيداع الرد خلال ١٠ أيام ويودع وكيل المدعى عليها الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٨/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:(أتمسك بما ورد في مذكرتي المحررة بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٨هـ والمرفقة في ملف القضية، وأضيف ما يلي: أولاً: لم تجب المدعية حول الأمور التي تثبت بطلان هذه الدعوى وتأويلها للتصرفات دون وجه حق، ومن ذلك: ١- قيامها بالدعوى رقم (٤٣٩٠٥٥٣٦٥) ضد شركة (...)، وادعائها لثلاثة أمور مؤثرة: ١-عقد التوريد وأوراق الدعوى كاملة بينها وبين شركة (...). ٢-ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أن العلاقة محصورة بينها وبين شركة (...) فقط. ٣-دعواها تلك جاءت في عام ٢٠٢٢ بينما تدعي المدعية بوجود عقد حوالة في عام ٢٠١٠م. ٢-لم تجب المدعية حول تقديمها لورقة تعهد شركة (...) المحررة في عام ٢٠١٧ والمتضمنة التعهد بسداد ما على ذمتها، لا بالإيجاب ولا بالنفي، حيث إن تعهد شركة (...) المحرر بتاريخ لاحق عن تاريخ حوالة الحق المدعى به، وحيازة المدعية لهذا التعهد والسكوت عن تقديمه من عدمه؛ أمر مؤثر. ٣-عدم الإجابة الملاقية حول سكوت المدعية عن مطالبة موكلتي طيلة الفترة الماضية ١٤ سنة. ٤-عدم الإجابة الملاقية حول سبب إعادة الشيك رغم عدم سداد مبلغ المطالبة حسب ادعائها. ثانياً: ذكرت المدعية في مذكرتها الأخيرة أن عقد التوريد كان بناء على طلب من موكلتي وشركة (...)، وهذا غير صحيح، وهذا تذبذب منها بالمطالبة، فتارة تدعي بأنها تطلب مبلغ المطالبة نتيجة عقد توريد، وتارة أخرى بأنه نتيجة عقد حوالة، كما ان ادعاؤها على شركة (...) وأن عقد التوريد محصور بينهما، يناقض ذلك. ثالثاً: لم تقدم المدعية بينة موصلة سواء كان ادعاؤها بوجود عقد توريد أم بوجود عقد حوالة. رابعاً: ما ذكرته المدعية من اكتمال أركان الحوالة، فهذا غير صحيح، فلم تقدم المدعية ما يثبت وجود مبالغ في ذمة موكلتي لصالح شركة (...) فضلا عن ثبوت عقد الحوالة. خامساً: ذكرت المدعية أن عقد الإقراض ليس عليه بينة، وإن كان الأمر كذلك، فالقول قول باذل المال. سادساً: نؤكد أن ما أقرت به شركة (...) يعد إقرار قاصر عليها، فقد نص نظام الإثبات أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، سابعاً: نطلب الفصل في الدعوى وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة.) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة والتأمل. وعقدت الدائرة جلسة في١٤٤٤/٩/٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فأحال إلى ما سبق تقديمه ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن المواد الموردة فذكرت بأنها موردة للمدعى عليها فطلبت منها الدائرة تقديم ما يفيد ذلك فقررت اكتفاءها بما سبق تقديمه ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن أصل الشيك وهل هو بحوزة المدعية فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية سبق وأن قررت بأن التوريد لشركة (...)، وأن الحكم نص في القضية المقامة من المدعية ضد شركة (...) على أن العلاقة محصورة بين المدعية و(...)، وأما بخصوص الشيك المحرر من موكله موكلته للمدعية فإن المدعية ذكرت بانها أعادته للمدعى عليها بتاريخ ٣/٨/٢٠١٠م كما جاء في المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ والمذكرة المقدمة بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ الذي ذكرت لأنها أعادت أصل الشيك للمدعى عليها بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م وعند هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١،٠٧٧،١١٢ قيمة توريد مواد تفجيرية للمدعى عليها، بموجب اتفاق شهفي مع المدعى عليها بتاريخ ٢/٨/٢٠١٠م وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر ما جاء في الدعوى ودفع بأنه لا يوجد أي تعامل مع المدعية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الشيك المحرر من المدعى عليها لموكلته برقم ٠٥۱۷۸۰ وتاريخ ۲۰۱۰/۰۸/۰۱م بمبلغ وقدره (۱،۷۷،۱۱۲) مليون وسبعة وسبعون ألف ومائة واثنى عشر ريال، ذكرت أنه يمثل دفعة من مستحقات موكلتها لدى المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن الشيك المسلم للمدعية يتعلق بقرض التمويلي من موكلته للمدعية في عام ٢٠١٠م، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يسند دعوى موكلتها سوى الشيك المذكور وقررت بأن موكلتها أعادت أصل الشيك للمدعى عليها بعد وعد المدعى عليها بسداد قيمته، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى حرية بالرفض، لاسيما وأن الفواتير والخطابات المقدمة من وكيلة المدعية في هذه الدعوى صادرة عن شركة (...) للتجارة والمقاولات، كما أن وكيلة المدعية أفادت بأن موكلتها أقامت دعوى برقم ٤٣٩٠٥٥٣٦٥ بمواجهة شركة (...) للمطالبة بقيمة توريد البضاعة الماثلة في الدعوى وصدر حكم برفضها، والدائرة تأخذ بعين الإعتبار تناقض وكيلة المدعية في إفاداتها ففي جلسة ٢/٧/١٤٤٤ أفادت بأن التوريد كان لشركة (...)، ثم في جلسة ٥/٩/١٤٤٤ أفادت بأن التوريد كان للمدعى عليها، كما أفادت بأن موكلتها أعادت أصل الشيك للمدعى عليها بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م وذلك في المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤هـ ثم في المذكرة المقدمة بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ أفادت بأن الشيك جرى إعادته للمدعى عليها بتاريخ ٣/٨/٢٠١٠م وحيث إن هذا التناقض مؤكد لعدم صحة هذه الدعوى، إذ أن الأصل في الدعاوى أن تبنى على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430932042 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٧٢٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) القابضة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٣١/٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٠/٨/٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تفجيرية بثمن إجمالي قدره (١،٠٧٧،١١٢.٠٠) مليون وسبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال، وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، إلا أنها لم تلتزم بالسداد. ومدة العقد (٣٦) ستة وثلاثون شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٠٧٧،١١٢) مليون وسبعة وسبعون ألفاً ومائة واثنا عشر ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية تلخصت في: أولا: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية المقررة بنظام المرافعات الشرعية. ثانيا: في الموضوع تأسيسًا على ما سبق بيانه تطلب موكلتي الحكم بنقض الحكم المستأنف الصادر بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٧٧٨٢٦٦ وتاريخ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه، ومن ثم القضاء لموكلي مجددا بكامل الطلبات الوارد ذكرها بلائحة دعواه، مع حفظ كافة حقوق موكلتي المدعية والمستأنفة الأخرى. ثالثاً: نطلب ادخال شركة (...) للتجارة والمقاولات في الدعوى سجل تجاري رقم (...)، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ويؤكد ذلك أن المدعية لم تقدم أي بينة على صحة التعاقد بينها وبين المدعى عليها بل صرحت بأن التعاقد كان بينها وبين شركة إلفاف وأن التوريد كان لشركة إلفاف ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٢-٩-١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث