حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430826742

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430826742

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806207 لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430826742 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 42806207لعام1442ه المدعي: مصانع بلاستيك الخليج المدعى عليه: مؤسسة عملاء العمران للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / مصانع بلاستيك الخليج وكيلها / علي حسن علي الطوخي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (خارجية) رقم (2021007460) بصحيفة دعوى الكترونية دعوى جاء نصّها كالتالي: (قامت المدعى عليها بتاريخ 05/10/2016م بتوقيع ملحق عقد وكالة حصرية لمواسير و وصلات بلاستيكية مع موكلتنا (مرفق-1)، والتي من خلالها اقرت المدعى عليها في البند الثاني باستحقاق موكلتنا مبلغاً قدره مائتان وعشرة الاف دينار و ثلاثمائة و خمسة و عشرون و تسعمائة و أربعة دينار بحريني (210,325.904 دينار بحريني).استمرت موكلتنا بتوريد بضائع للمدعى عليها من مواسير ووصلات بلاستيكية حتى تاريخ 04/03/2020م،أقرت المدعى عليها باستلامها تلك البضائع وفقاً لمذكرات التسليم المذيلة بختمها (مرفق-2) وتخلفت عن سداد قيمتها بمبلغ وقدره مليون و ستمائة و ستة و أربعون الف و سبعمائة و أربعون ريال سعودي و ستة و تسعون هللة (1,646,740,96 ر.س) ليصبح إجمالي المبلغ المتعلق في ذمة المدعى عليها ثلاثة مليون و سبعمائة و خمسون الف ريال سعودي (3,750,000 ر.س).قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لحثها على سداد المبلغ المتعلق في ذمتها والمستحق لموكلتي ولكن استمرت المدعى عليها بالمماطلة دون جدوى ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 3.750.000 ريال قيمة توريد بضاعه للمدعى عليها (مواسير ووصلات بلاستيكية) بالإضافة الى اتعاب المحاماة وقدره 350.000 ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 11 /10 /1442هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار اليها أعلاه بوكالة رقم /2021007460 كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليه أعلاه بوكالة رقم / 423150868 ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية افهمت الدائرة اطراف الدعوى بان هذه الدعوى تقع في نطاق اختصاصها القضائي ثم عرضت الدائرة الصلح على اطراف الدعوى فقررا بانهما لا يرغبان بالصلح ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت الى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 3.750.000 ريال قيمة توريد بضاعه للمدعى عليها (مواسير ووصلات بلاستيكية) بالإضافة الى اتعاب المحاماة وقدره 350.000 ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة عن الدعوى فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالة القضية الى تبادل المذكرات على ان يبدا وكيل المدعى عليها بالرد خلال 7 أيام وعلى وكيلة المدعية الإجابة على رده خلال 7 أيام التالية فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى المتضمنة ما نصه: ((إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى ما ذكرته المدعية في دعواها؛ فإننا ننكر صحة جميع ما أرفقته المدعية من مستندات فيما عدا ملحق عقد الوكالة الحصرية، ونلخص ردنا عليها في ما يلي: أولًا: الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث انتقلت ملكية المؤسسة المدعى عليها لمالك آخر(مرفق 1). ثانيًا: فيما يخص مطالبة موكلتي - المدعى عليها - بمبلغ قدره مائتان وعشرة آلاف دينار بحريني (210 آلاف دينار بحريني): أوردت المدعية في مذكرة الادعاء الأخيرة، أن لها على موكلتي مبلغًا قدره (210 آلاف دينار بحريني) -وذلك استنادًا إلى توقيع موكلتي ملحق عقد يتضمن في تمهيديه أن للمدعية على موكلتي مبلغ بالقيمة المذكورة آنافا- وهذا غير صحيح؛ فلم يتبقى للمدعية في ذمة موكلتي شيء من المبلغ المذكور، حيث أن موكلتي وبعد الاتفاق مع مدير عام الشركة -وحيد سليمان- على خصم ما قدره (10آلاف دينار بحريني) (مرفق 2 كشف خصم يحمل توقيع مدير عام الشركة على الخصم) قامت بسداد كامل المبلغ، ونرفق لكم حوالات بنكية إلى حساب المدعية وسند قبض بمبالغ يساوي مجموعها (200 ألف دينار بحريني) (مرفق 3). اشترطت المدعية لإتمام اتفاقية الوكالة الحصرية سداد موكلتي لمبلغ 210 الاف دينار بحريني وأعطيت موكلتي مهلة 3 اشهر للسداد وفي حال عدم السداد فإن الاتفاقية تعتبر لاغية ومع ذلك استمرت المدعية في تنفيذ بنود الاتفاقية واستمرت في تسليم موكلتي البضائع محل الاتفاقية بعد مضي ثلاثة أشهر مما يدل ويعتبر قرينة واضحة على أن موكلتي سددت المبلغ المدعى به المذكور أعلاه. ثالثًا: فيما يخص المطالبة بقيمة ملحق العقد مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة: ما ذكرته المدعية ليس بصحيح؛ فلم يتبقى للمدعية في ذمة موكلتي المبلغ المدعى به. لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لما تقدم من أسباب. وكيل المدعى عليها عبدالرحمن محمد الحبر وكالة رقم: 423150868)) ثم قدمت المدعية مذكرة جوابية والمؤرخة في 03 /11/ 1442هـ والمتضمنة ما نصه: أولا: بخصوص دفع المدعى عليها بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة فهو غير صحيح اذ يتضح لفضيلتكم بأن الدعوى مقامة على (السجل التجاري رقم: (...) و هو نفس السجل التجاري الذي دفعت به المدعى عليها و نفس السجل التجاري الوارد في الختم المستخدم من قبل المدعى عليا باتفاقية ملحق عقد الوكالة. (مرفق -1). إضافة الى ذلك فان المدعى عليها ناقضت نفسها حين ذكرت انها ليست ذات صفة في الدعوى لكنها استمرت في تقديم الدفوع المتوفرة لديها وإقرارها بوجود ذات العلاقة كما ذكرته في مذكرتها الجوابية. و بخصوص السجل التجاري الذي أرفقه المدعى علها فهو يحمل رقم سجل تجاري مختلف و اسماً مختلفاً وذلك للأسباب التالية. ثانياً: بخصوص دفع المدعى عليها الواردة في مذكرتها الجوابية بأنه لم يتبقى في ذمها شيء من المبلغ المذكور فهو غير صحيح. 1- أوردت المدعى علها من ضمن أسانيدها بأنها قامت بتحويل مبلغ و قدره 249,550 ريال سعودي بتاريخ 17 \ 1 \ 2016 م ومبلغ وقدره 199,650 ريال سعودي بتاريخ 15 \ 12 \ 2016 و يتضح لفضيلتكم أن تواريخ هذه الدفعات سابقة لتاريخ توقيع ملحق عقد وكالة حصرية لمواسير و وصلات بلاستيكية مع موكلتنا المؤرخ في تاريخ 2016 / 10 / 05 م، والتي من خلالها اقرت المدعى عليها في البند الثاني باستحقاق المدعية مبلغاً قدره مائتان وعشرة الاف دينار و ثلاثمائة و خمسة و عشرون و تسعمائة و أربعة دينار بحريني (210,325,904 دينار بحريني)، و الذي يعادل مليونان و مائة و ثلاثة آلاف و متنان و تسعة و خمسون ريال سعودي و أربع هللات. (2.103.259.04) ريال سعودي. 2-ما ذكرته المدعى عليا بخصوص حصولها على خصم من المدعية فهو غير صحيح و ما وردته من أسانيد لهذا الادعاء لا يحتوي على أي اثبات لذلك. 3-أغفلت المدعى عليها أن المدعية استمرت بتوريد بضائع للمدعى عليها من مواسير ووصلات بلاستيكية بعد تاريخ توقيع ملحق عقد وكالة حصرية لمواسير و وصلات بلاستيكية حتى تاريخ 2020 / 03 / 04 م. أقرت المدعى عليها باستلامها تلك البضائع وفقاً اشعارات التسليم المذيلة بختمها (مرفق -2) تبقى مها مبلغ وقدره مليون و ستمائة و ستة و أربعون الف وسبعمائة و أربعون ريال سعودي و سنة و تسعون هلله (1.646.740.96 ر.س) ليصبح إجمالي المبلغ المتعلق في ذمة المدعى عليها ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال سعودي (3.750.000ر.س). 4 قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لحلها على سداد المبلغ المتعلق في ذمها والمستحق لموكلتي ولكن استمرت المدعى عليها بالمماطلة دون جدوى الطلبات بناء على ما تقدم، تلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-إلزام المدعى عليا ومالكها السيد / عبدالله سليمان الغنيمي بموجب هوية رقم (...) بدفع المستحقات كامله والمقدرة بمبلغ وقدرة 3,750,000 ر.س لصالح موكلتي. 2 إلزام المدعى عليها ومالكها السيد / عبدالله سليمان الغنيمي بموجب هوية رقم (...) بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 17/11/1442هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار اليها أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه أعلاه بوكالة رقم / 423113587 ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على المذكرة المقدمة المدعية بتاريخ 3/11/1442هـ فذكر بان جوابه جاهز فطلبت منه الدائرة ايداعه في خانة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه على ان تقدم وكيلة المدعية الرد عليه خلال سبعة الأيام التالية فاستعد بذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 07/01/1443 وفيها حضر المشار اليهما أعلاه ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 2/12/1440هـ فذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه وبعرض ذلك على وكيلة المدعية فقررت اكتفائها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 12/02/1443 هـ وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعى المدعية وكالة الرد على دفع المدعى عليه بعدم الصفة في الدعوى ذكرت بأن الصفة منعقدة وأن الدعوى رفعت بناء على السجل التجاري المنصوص عليه في العقد وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تغيير اسم المؤسسة ذكر أن مؤسسة عملاء البناء تم بيعها وتغيير اسم المؤسسة المرتبطة بالسجل التجاري كما قرر المدعى عليه وكالة صحة العقد الموقع بين الطرفين فقط و عدم صحة المستندات المقدمة والتوقيع عليها وعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا وأن موكله قام بدفع جميع التزاماتها للمدعية وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقدم أصول المستندات للمطابقة وطلبت الدائرة من المدعي ذكر الأعمال المنفذة وغير المنفذة من واقع العقد وذكر المبالغ المسلمة للمدعية والبينة عليه وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 07/03/1443هـ،وبحضور طرفي الدعوى قرر المدعي وكالة أنه قام بالتعاقد مع مؤسسة عملاء البناء وتم تغيير اسمها بنفس السجل التجاري وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر أن المالك لم يتغير وإنما اسم المؤسسة فقط وقرر أن الفواتير غير صحيحة والأختام لا تعود لموكلي ولم نستلم مقابل هذه الفواتير أي بضاعة وقررت الدائرة حاجة القضية لتعيين خبرة محاسبية وأمهلت الأطراف لإحضار أسماء مكاتب مقترحة وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 25/03/1443هـ وبحضور طرفي الدعوى قرر المدعي وكالة ترشيح شركة احمد باجنيد واسعد بالسودان كما قرر المدعى عليه وكالة ترشيح مكتب بندر عبيد الدلبحي محاسبون ومراجعون قانونيون وقررت الدائرة مخاطبة الخبراء لتقديم عروض الأسعار وبناء عليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 09/04/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار إليهما أعلاه، ولم يرد عرض أسعار الخبراء وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19/04/1443هـ وبحضور طرفي الدعوى تبين للدائرة عدم مخاطبة الخبراء وبناء عليه رفعت الجلسة لحين ورود عروض جهات الخبرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 25/05/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها ولم يتبين يحضر من يمثل المدعية ولا من ينوب عنها علية قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 13/08/1443هـ وفيها حضر الطرفان المشار لهما أعلاه وبسؤال أطراف الدعوى عن المكاتب المرشحة لندبها قرر المدعى عليه وكالة ترشيح مكتب بندر عبيد الدلبحي ومبلغ الخبرة المقدر 16.100 ستة عشر ألف وقد رشحت المدعية وكالة مكتب باجنيد وباسودان ومبلغ الخبرة المقدر 17.250 سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وبمحاولة التوفيق بين الطرفين رفضا الاتفاق على أحد العرضين وقررا أن تفصل المحكمة في طلب الخبرة ومبلغ الخبرة المقدر 16.100 ستة عشر ألف لذا فقد قررت الدائرة ندب الخبير من خلال منصة خبرة وقررت الدائرة تقديم طلبها وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير الذي سيعين من خلال المنصة وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه مناصفة، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوماً من تاريخ استلامه كامل الأتعاب على بريد الدائرة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155). وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 14/10/1443هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم:2021007460 كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم: 423113587، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب خبرة على منصة خبرة برقم 437081443 وتاريخ 27 /8 /1443هـ إلا أن الطلب تعثر، كما تشير الدائرة إلى أنها خاطبت وكيل وزارة العدل المختص بعمليات ندب الخبير للمعالجة عدة مرات ولم يتم معالجة الإشكال حتى حينه، ثم طلبت الدائرة من الأطراف إرسال العروض السابقة على البريد المخصص لدائرة وتم إرساله للطرفين لإرفاق العروض في ملف الدعوى في حال وجه وكيل الوزارة للندب يدويا من العروض المقدمة من الأطراف،فاستعد الطرفين بإرسال العروض ثم رفعت الجلسة... ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 02/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة خارجية من دولة البحرين رقم / 2021007460 كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / 423113587 وبسؤال الطرفين عن الخبير فأجابا قائلين لم يتم ذلك كما قرر المدعى عليه قائلا بفحص بيانات المدعية يتبين عدم صحتها ولا حاجة لندب الخبير. هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة لمحاولة حل المشكلة... ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 06/03/1444هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 433890752 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 423113587، ثم سألت طرفي الدعوى عن أعمال الخبرة وما تم بشأنها؟ فأجاب وكيل المدعي بأنه تم تحديد خبير بأنه مكتب الحملي وتم إصدار إيصال السداد، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأنه لا يعلم بشأن اختيار الخبير، ثم أمرت الدائرة وكيل المدعي بسرعة السداد وإنهاء الإجراءات، كما أمرت وكيل المدعى عليه بالتجاوب مع الخبير والتحقق من أعمال الخبرة والتعاون معها حسب ما يطلب الخبير، كما قرر وكيل المدعى عليه بان مدة عمل التقرير حسب عرض الخبير هي (45 يوم) وهي مدة كبيرة، فقررت وكيلة المدعية التعقيب بأن المستندات كثيرة والمحاسبية تستلزم وقتاً لتكون النتيجة دقيقة ثم قررت الدائرة إقفال الجلسة واستكمال المطلوب. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/03/1444هـ وفيها ي حضر عن المدعية، وكيلتها/ سارة الجهيران بموجب وكالة (خارجية) من دولة البحرين رقم التصديق (433890752) وتم التحقق من حالة الوكالة يدويا وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ احمد التميمي بموجب وكالة (داخلية) رقم (423113587) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبسؤال رفي الدعوى عن أعمال الخبرة (المحاسبية) قررت وكيلة المدعي بأن الخبير هو مكتب عبدالرحمن علي رزين الشبيشيري المطيري للمحاسبة والمراجعة، وتم التحقق من ذلك من طرف الدائرة ووجدت بأنه صحيح كما لم يصل تقرير الخبير حتى الآن، ثم سأل وكيل المدعى عليها عن اسم الخبير المعتمد فجرى إفادته من الدائرة بأنه حسب منصة خبرة وما يظهر للدائرة في النظام فالخبير هو مكتب عبدالرحمن علي رزين الشبيشيري المطيري للمحاسبة والمراجعة -حسب منصة خبرة- وأمرت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير والتعاون معه وتسليمه ما يطلبه من مستندات، ثم أمرت الدائرة وكيل المدعى عليه بالتواصل مع الخبير (عاجلا) وعلى الخبير استلام مستندات الطرفين ويعقد اجتماع بحضور الطرفين... وعليه قررت الدائرة قفل الجلسة ومخاطبة الخبير. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 05 /04 /1444هـ حضر عن المدعية، وكيلتها/رناد احمد محمد العويد بموجب وكالة (داخلية) رقم (433890752) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)و ظهر بأن الوكالة صادرة من الموكل فيصل الزياني بصفته الحارس القضائي للشركة المدعية مصنع بلاستيك الخليج ثم قررت وكيلة المدعية بأن أعمال الحراسة القضائية انتهت فجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم وكالة جديدة الجلسة القادمة أو إرسالها عبر نظام ناجز ولن يقبل حضورها الجلسة القادمة إلا بموجب وكالة جديدة صادرة من ذو صفة ممثل للشركة المدعية أو مدير ففهم الوكيل واستعد بتقديم اللازم، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/أحمد سعود بن موسى التميمي بموجب وكالة (داخلية) رقم (423113587) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم سألت الطرفان عن أعمال الخبير فأجاب الحاضر عن المدعية بأن الخبير اجتمع بحضور الطرفين وتم تزويده بما طلب من المستندات، ثم طلب وكيل المدعى عليه زيادة المدة نظراً لأنه تم تعيين خبير وجلس مدة ثم تم تغيير الخبير، وطلب وكيل المدعى عليه مدة إضافية، فجرى من الدائرة إفهام وكيل المدعى عليه بالتعاون مع الخبير وتسليمه المستندات المطلوبة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 13 /05 /1444هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها/ ريناد العويد بموجب وكالة (خارجية) رقم التصديق(442152950)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ احمد التميمي بموجب وكالة (داخلية) رقم (423113587) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير النهائي وخلاصته (بأن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية بناءً على ملحق العقد بتاريخ 05 /10 /2016م. 2,103,259 ريال و إجمالي مبالغ الفواتير المعتمدة والتي تخص الفترة بعد ملحق العقد 7,920,880 ريال و الإجمالي 10,024,139 ريال (يطرح منها) إجمالي المبالغ المسددة بعد ملحق الاتفاقية والتسويات (8,417,672) ريال المبلغ المستحق للمدعية حسب المستندات المقدمة فيستحق للمدعية مبلغ (1,606,457 ريال)، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على اعتراض المدعى عليها ورد الخبير عبر منصة خبرة، وبعرض ذلك على الطرفان قدم وكي المدعى عليها مذكرة نصيّة عبر برنامج الدردشة في نظام التيمز (أود أن أستعرض لكم جملة من الملاحظات المؤثرة على هذا التقرير وأجملها فيما يلي: قامت موكلتي في 26 /12/2017 ببيع العلامة التجارية (عملاء البناء) لمشترين آخرين بما لها وبما عليها، وانتقل ذات الاسم التجاري وتغير رقم السجل التجاري التابع لعملاء البناء، واستمر التعامل بين المدعية وبين المشتري الجديد للعلامة التجارية، ولا علاقة لموكلتي بهذا التعامل، فالاسم التجاري (عملاء العمران) لم يولد إلا بعد بيع الاسم التجاري القديم (عملاء العمران) وسأرفق لكم المستندات الدالة على ذلك ورغم ذلك التقرير المحاسبي اشتمل على تلك الفترة وهذا خلل بين،لذا وجب التنويه، علما أنني أبلغتكم وسلمت إثباتاته لكم شركة عملاء البناء غير ممثلة في هذه الدعوى، وقرار تعينكم خبيرا اقتصر على إعداد تقرير بين طرفي الدعوى لا أكثر، وقيامكم باستعراض الفترة التالية لقيام موكلتي بيع العلامة التجارية لأخرين محاسبيا وتحميل موكلتي تبيعات ذلك هذا تجاوز لصلاحياتكم التي حددتها الدائرة القضائية وتحميل لموكلتي لما لم تكن طرفا فيه. لقد اشتمل تقريركم المحاسبي على فواتير ومستندات تسليم بعد عام 1 /1 /2018م لا نقر فيها بل هي لفترة لا تخص موكلتي كما جرى بيانه بالفقرة الأولى أعلاه وننوه إلى أنها لا تخص موكلتي، ونشير إلى أننا أحضرنا المالك الجديد للاسم التجاري عملاء البناء لكم لأنه هو الذي اشترى العلامة التجارية بما لها وبما عليها وأوضح لكم مرئياته للتعامل مع المدعية واستعد أن يقدم لكم أوراقه ومستنداته بشرط أن يصدر التقرير المحاسبي من قبلكم بحيث يكون شاملا لكلا المنشأتين عملاء العمران + عملاء البناء وهذا للأسف مالم يحصل بل قمتم بتحميل موكلتي عبء وتبعات التعامل مع المدعية منذ تاريخ توقيع الاتفاقية مع المدعية إلى تاريخ توقفها، وهذا أمر مستغرب مستنكر أن يحصل من قبلكم. لقد ذكرت المدعية في مذكراتها المقدمة للمحكمة أن لها على موكلتي مئتان وعشرة آلاف دينار بحريني استنادا على توقيع موكلتي على ملحق العقد الذي يتضمن في تمهيده أن على موكلتي هذا المبلغ ولقد قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ للمدعية في حينه وحصلت على خصم قدره 10325 عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينار بحريني وسأرفق مرفقات تثبت قيامنا بالتحويلات المالية + سند قبض صادر من قبل المدعية وهذه المستندات تثبت قيام موكلتي بسداد هذا المبلغ، فالمدعية بنفسها تقول أن هذا المبلغ وهو يمثل أكثر من نصف المبلغ المدعى به فهذا سبب استحقاق المدعية له كما أشرنا له أعلاه ونحن ننقل من كلام المدعية بنفسها وقد أثبتنا سداده. لقد ذكرنا لكم عدة مرات أن مستندات المدعية كمستندات لاستلام البضاعة محل المطالبة بالمبلغ المدعى به، بها عيوب وثغرات تجعلها غير ذات قيمة وليست منتجة لأي أثر قانوني وهي أنها لا تشتمل على اسم من وقع الاستلام او صفته وكذا الأختام التي عليها تحتوي على أسماء مشابهة لموكلتي وليست هي وكذلك جلها لا تحتوي على رقم السجل التجاري لموكلتي أو رقم آخر ليس لموكلتي ورغم كل هذا اعتمدت هذه الفواتير كما هو بالصفحة 7 من التقرير المحاسبي الذي قدمتموه، فعلى أساس محاسبي اعتمد هذا العمل ؟ سأرفق لكم للاستئناس خطابا مع مرفقاته صادرا من المالك الجديد للعلامة التجارية، بما أن هذا التقرير المحاسبي سيؤثر عليه، فآمل من سعادتكم الاطلاع عليه هذه القضية لها غرض خفي وهي محاولة المدعية إلغاء الوكالة الحصرية الممنوحة لموكلتي بموجب ملحق عقد الوكالة الحصرية، بحجة الإخلال بهذا العقد رغم كل ما قدمته موكلتي أو الذين اشتروا الاسم التجاري لنشر وتسويق منتجات المدعية. لكل ما سبق نعيد ونكرر أنه ليس في ذمة موكلتي ما تدعيه ونأمل منكم معالجة الملاحظات التي قدمناه لكم وتعديل نتائج تقريركم الابتدائي بما يتوافق مع هذه الملاحظات والله يحفظكم ويرعاكم المدعى عليه وكالة)، ثم استمعت الدائرة شفوياً ما لدى وكيل المدعى عليه شفهياً من شرح وبيان لما ورد في المذكرة النصية وأكد وكيل المدعى عليه بأن يطالب بتطبيق المادة (9) من نظام الأسماء التجارية وأن المدعى عليها التزمت بما ورد فيها من شروط، فسألته الدائرة لماذا لم يقدم المستندات اللازمة للمحاسب برفق اعتراضه؟ فأجاب بأن موكله قدم المستندات ولم يعتمدها المحاسب.، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجابت بغير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها وأن التعاملات استمرت بذات السجل التجاري وبسؤال الدائرة لها عن الإبلاغ بشأن بيع مؤسسة المدعى عليها واختلاف المالك أنكرت علم موكلتها بذلك، وصادقت وكيل المدعية بما ورد في التقرير المحاسبي وفقا لما توصل لها من نتائج، وأن الفواتير التي يعترض عليها وكيل المدعى عليها بأنها فواتير مسجلة في حسابات المدعى عليها وحسابات المدعية، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى بموجب نتيجة الخبير واكتفت بما قدمته سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه طلب إدخال المشترين لعلامة التجارية وهذا ما لديه، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواسير ووصلات بلاستيكية مبرم بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع بما أن المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (3,750,000 ريال) قيمة بضائع موردة (مواسير ووصلات بلاستيك) ومستلمة من المدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وقدمت المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى عقد مبرم بين الطرفين و فواتير ومذكرات تسليم مواد ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بعدم صفة المدعى عليه وأنه باع المؤسسة لشخص آخر ولم يتعامل مع المدعية بعد ذلك وأنه ينكر مستحقات المدعية، ولأن نتيجة الخبير النهائية تلخصت في (إجمالي المبلغ المستحق للمدعية بناءً على ملحق العقد بتاريخ 05 /10 /2016م. 2,103,259 ريال،إجمالي مبالغ الفواتير المعتمدة والتي تخص الفترة بعد ملحق العقد 7,920,880 ريال، و الإجمالي 10,024,139 ريال (يطرح منها) إجمالي المبالغ المسددة بعد ملحق الاتفاقية والتسويات (8,417,672) ريال المبلغ المستحق للمدعية حسب المستندات المقدمة 1,606,457 ريال)، وحيث أجاب الخبير على اعتراض المدعى عليه المتمثل في أن الخبير احتسب مستحقات للمدعية بموجب عمليات تمت بعد إجراء بيع المنشأة التجارية لشخص آخر،فأجاب الخبير -عبر المنصة- بأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم الصفة بسبب بيع المؤسسة، ولم يطبق المادة (9) من نظام الأسماء التجارية ولم يقدم بينة على التزامه بذلك في حين أنكر ت المدعية إبلاغها بانتقال ملكية المؤسسة، فيبقى المدعى عليه متضامناً في الوفاء بالتزامات المؤسسة بقوة النظام،ولأن المدعية وافقت على نتيجة الخبرة ولم تعترض عليها، ولأن الخبير حسم على المدعية ما تم سداده أو مالم يثبت محاسبياً ورضيت المدعية بنتيجة الخبير، ولأن الخبير بحث حسابات الطرفين وأجرى المحاسبة حسب الأصول المهنية المعتمدة، ولأن التقرير بني على مستندات ثبوتية بين طرفي الدعوى، ولأن المدعية قدمت بينات كتابية وفقاً للمادة (29) و (30) من نظام الإثبات وتعد كافية للحكم لها بعد تدقيقها من الخبرة المحاسبية وبيان الرأي الفني بشأن المستحق منها، وبشأن أتعاب الخبرة واستناداً للمادة (122) من نظام الإثبات ونصّها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ولأن الخسارة في هذه الدعوى نسبية حيث ثبت عدم صحة جزء من طلبات المدعية، وحيث أجرت الدائرة حساب نسبة كل طرف من أتعاب الخبير بناء على خسارة كل طرف، فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدانه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإلزام مؤسسة عملاء العمران للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (1,606,457 ريال) مليون وستمئة وستة آلاف وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالاً. ثانياً: بإلزام مؤسسة عملاء العمران للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (9.852ريال) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً ويمثّل نسبة تحمّل المدعى عليه لأتعاب الخبير المدفوعة من المدعية. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430826742 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 42806207لعام1442ه المدعي: مصانع بلاستيك الخليج المدعى عليه: مؤسسة عملاء العمران للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي:/ أولًا: دفع مبلغ قدره (3.750.000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال نظير توريد مواسير ووصلات بلاستيكية للمدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى: [أولًا: إلزام مؤسسة عملاء العمران للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1,606,457) مليون وستمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام مؤسسة عملاء العمران للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (9.852) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا ويمثّل نسبة تحمّل المدعى عليه لأتعاب الخبير المدفوعة من المدعية]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أولًا: أن الدعوى غير محررة حيث طلبت الدائرة من المدعية تحريرها وفي الجلسات التالية لم تناقش الدائرة هذه الجزئية. ثانيًا: أن المدعية استمرت في تنفيذ الاتفاقية حتى عام 2020م، فلو لم تدفع المدعى عليها هذه المبالغ لما استمرت المدعية في تزويد مؤسسة عملاء البناء بمنتوجاتها، وقد قمنا بتزويد الدائرة بمستندات التحويل. ثالثًا: أن من له حق وترك المطالبة به مدة طويلة رغم إمكانيته وقدرته على المطالبة به لهي دلالة على أنه أخذ حقة فالمدعية تطالب بمبلغ حال منذ عام (2016م). رابعًا: عدم صفة المدعى عليها في هذه القضية حيث تم بيع الاسم التجاري (عملاء البناء) لأشخاص آخرين بما لها وما عليها. خامسًا: بناء على المادة (9) من نظام الأسماء التجارية فإنه لا تسمع الدعوى بعد مضي –خمس سنوات- من بيع الاسم التجاري...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ، والدائرة تحيل عليها منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ 14 /9 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــما يلي: [أولاً: بإلزام مؤسسة عملاء العمران للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,606,457 ريال) مليون وستمئة وستة آلاف وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالاً. ثانياً: بإلزام مؤسسة عملاء العمران للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9.852ريال) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً ويمثّل نسبة تحمّل المدعى عليه لأتعاب الخبير المدفوعة من المدعية] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث