حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630179590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670149933/1446
رقم الحكم:4630179590
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149933 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630179590 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٩٩٣٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٥/١٢/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ألعاب أطفال) عدد (٩٨) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال و سبعة وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ بمبلغ قدره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال و سبعة وثمانون هللة، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم: (...)، وشركة (...) للتجارة هوية رقم: (...)، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال و سبعة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتورة عدد (٢) الفاتورة الأولى رقم (٩٣)وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م وتبلغ قيمتها (٦١,٣٤٧.٨٧) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون و سبعة وثمانون هللة، والفاتورة الثانية برقم (٤١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م وتبلغ قيمتها (٦,٩٢٣) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب مهلة لأن محاسب الشركة كان خارج المملكة، هكذا قال، فجرى إفهامه بعدم قبول طلب المهلة وأن عليه تقديم الجواب أثناء هذه الجلسة، فأجاب قائلاً: ما جاء في دعوى المدعية من التعامل ومبلغ المطالبة فهو صحيح، هكذا قال، وبعرض الصلح على الطرفين أفادوا بوجود بوادر للصلح، ثم جرى المداولة بين الطرفين واتفقوا على ما يلي: تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً مقداره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال وسبعة وثمانون هللة مقسمة على أربع دفعات، وهي كما يلي: ١-الدفعة الأولى بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥هـ. ٢- الدفعة الثانية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م. ٣- الدفعة الثالثة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥هـ. ٤- الدفعة الأخيرة بمبلغ (٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية آلاف ومئتان وسبعون ريال وسبعة وثمانون هللة تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١م، هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال وسبعة وثمانون هللة لقاء بيع ألعاب أطفال، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً مقداره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال وسبعة وثمانون هللة مقسمة على أربع دفعات، وهي كما يلي: ١-الدفعة الأولى بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥هـ. ٢- الدفعة الثانية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م. ٣- الدفعة الثالثة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥هـ. ٤- الدفعة الأخيرة بمبلغ (٨,٢٧٠.٨٧) ثمانية آلاف ومئتان وسبعون ريال وسبعة وثمانون هللة تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١م)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، كما أن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.