حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630167163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571366216/1445
رقم الحكم:4630167163
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366216 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630167163 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦٢١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة بدعواه للمحكمة ونصها (أولا. بموجب عقد الاتفاقية المبرم بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ بين المدعى عليها شركة (...) التقنيه مع المدعيه موسسة (...) للتجاره باستئجار مركبه فان من نوع (...) تحمل لوحة رقم (...) رقم الاستمارة (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ بعقد اجاره مدته ١ شهر به بنود وشروط محرره باتفاق وموافقه الطرفين موقعه ومختومه ومصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض على ان يكون مبلغ الاجره ٣٣٥٠ ريال شامل الضريبه (مرفق العقد استماره المركبه) ثانيا . تسلمت المدعى عليها المركبه وتم تفويضها بالقياده وبها قامت المدعى عليها بسداد مبلغ الاجره المتفق عليها بالعقد بمبلغ وقدره ٣٣٥٠ ريال شامل الضريبه بحواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ مرفق تفويض القياده ثالثا. المدعى عليها انتهكت شرط من شروط العقد المتفق عليها مع المدعيه وهو البند الثاني بالاتفاقيه مع المدعي ونصه (يتم غيار الزيت للمركبه بمراكز شركة (...) للخدمات فقط عند كل ٣٥٠٠ كيلو وفي حال تأخير ارسال السياره عن موعده المسجل لدى المركز وعن الممشى المكتوب بالعقد يخصم عن كل كيلو زائد ٠.٨٥ هللة غير شاملة الضريبه ويتحمل الطرف الأول أي اعطال ميكانيكه تحصل بعد ذلك) وبه نوضح لفضيلتكم كيفية قيام المدعى عليها بانتهاك شرط من شروط العقد وهو كالاتي : بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٤ قامت المدعى عليها بارسال المركبه لمركز غيار الزيت ((...)) وبه تم رصد مخالفه البند رقم ٢ المتفق فيه بالعقد العامل المسبب للضرر : فالمدعى عليها عند استلامها للمركبه بموجب سند الاستلام كان ممشى المركبه المسجل ٧١٦٥٥ كيلو وعند ارسال المركبه لمركز (...) للخدمات بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٤ كان ممشى المركبه المسجل بموجب التقرير الصادر من مركز شركه (...) للخدمات هو ٧٩٨٠٢ كيلو أي بمعنى ان المدعى عليها قامت بالمشي بالمركبه بأكثر من ٨٠٠٠ الف كيلو !!! من دون تغيير الزيت ويعد ذلك انتهاكا واضحا وجليا للشرط المتفق عليه بالعقد وهو يتم تغيير زيت المركبه عند كل ٣٥٠٠ كيلو الذي لم تلتزم به المدعى عليها ببند العقد كذلك لم تلتزم بالحد كما هو معلوم بغيار الزيت للمركبه عند كل ٥٠٠٠ كيلو لدى مركز (...) فالعمل المسبب للضرر من قبل المدعى عليها يوثر بضرر مباشر على عمر مكينة المركبه الافتراضي واهتراء حالتها التشغيلية ونقص بارش القيمه في حال عرض المركبه عند البيع فالمدعيه قد وضعت هالشرط في بنود عقودها للحفاظ على مركباتها ولضمان كفاءه عمل المركبات من الأعطال عند الخدمة التشغيلية رابعا . بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤ تم صدور فاتوره مستحقة رقم INV٩٨ على المدعى عليها بمخالفات العقد وبه موضح تفاصيل المخالفه على كل مركبه وبه قد تم تسجيل المخالفه الصادره على المركبه محل الدعوى التي تحمل لوحة رقم (...) من نوع (...) فان وبه تم حساب الكيلوات الزائده عن الحد المسموح به من لدى مركز (...) ليصبح اجمالي قيمه مبلغ المخالفه على ذات البند قدرة ٣١٠٠.٦٣ ريال سعودي شامل الضريبة وقد تم تذكير المدعى عليها بضروره سداد الفاتوره قبل انتهاء العقد لكي لايتم تفعيل البند رقم ٢٠ وهو فسخ العقد وبه قامت المدعى عليها بوعد المدعيه بسدادها اثناء فتره الايجار وبانتهاء العقد لم تلتزم المدعى عليها بوعدها للمدعيه فبذلك أصبحت ملزمه بسداد مبلغ ٣١٠٠.٦٣ ريال نظير انتهاكها لشرط من شروط الاتفاقيه وبه مخالفه للبند الثاني من العقد مرفق الفاتوره وعليه وبناء على ماتقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٣١٠٠.٦٣) ثلاثة آلاف ومائة ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وقدم سندا لطلبه العقد +تقرير (...) +الفاتوره +التفويض +صك الحكم، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ حضر اطراف الدعوى وبسؤال المدعي اصالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سند الاستلام المشار له في دعواهم حيث لم يتبين وجوده في المرفقات فأفاد بأنه قام بإرفاقه عبر مذكرة بالأمس وبالاطلاع عليه وعرضه على ممثل المدعى عليها قال: إن السند صادر من شركة غير شركتنا فسألته الدائرة عن الموظف الموقع على السند علي عيسى فقال أطلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة.وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر ممثل ومدير المدعى عليها السابق حضورهما، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن ما طلب منه في الجلسة الماضية فقال: ان موقع السند وهو علي سند ليس من موظفينا ولا نعرفه هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: لدي بينه أخرى تثبت صحة ما جاء في السند وهو عقد صادق بتصديق الغرفة التجاري برقم الوثيقة (...) وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ هــــ والمتضمن استلام سيارة (...) لوحة (...) عدد ممشى ١٧٠,٦٥٥ ومحادثات واتساب، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة فأجابته الدائرة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لما كان النزاع الدائرة بين الطرفين يتعلق بتأجير سيارة لتاجر من تاجر فيكون نزاع تجاري تختص المحكمة التجارية بنظرها استنادا على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولما كان المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,١٠٠.٦٣) ثلاثة آلاف ومائة ريال و ثلاثة وستون هللة لقاء انتها انتهاك المدعى عليه شرط من شروط العقد وهو بند غيار الزيت للمركبه بمراكز شركة (...) للخدمات عند كل ٣٥٠٠ كيلو وقد نص البند أنه في حال تأخير إرسال السياره عن موعده المسجل لدى المركز وعن الممشى المكتوب بالعقد يخصم عن كل كيلو زائد ٠.٨٥ هللة غير شاملة الضريبه ويتحمل الطرف الأول أي اعطال ميكانيكه تحصل بعد ذلك فمشت المدعى علهيا بالمركبة أكثر من ٨٠٠٠ الف كيلو دون تغيير الزيت فتم صدور فاتوره مستحقة رقم INV٩٨ على المدعى عليها بمخالفات العقد بمبلغ المخالفه على ذات البند قدرة ٣١٠٠.٦٣ ريال سعودي ووعد المدعيه بسدادها ولم تلتزم المدعى عليها بوعدها وقدم في سبيل إثبات طلبه سندا لطلبه العقد +تقرير (...) +الفاتوره +التفويض +صك الحكم وأجمل المدعى عليها جواب بإنكار مخالفته للعقد وتجاوزه الحد المسموح في الممشى وأجملت المدعية ردها بالتمسك بصحة دعواها عليه اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وما نص عليه من شروط تقتضي حقيقة الشرط المدعى به كما اطلعت الدائرة على العقد المصدق من الغرفة التجارية برقم الوثيقة (...) وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ هــــ والمتضمن استلام سيارة (...) لوحة (...) عدد ممشى ١٧٠,٦٥٥ ومحادثات واتساب وقارنته مع محضر تسليم السيارة وقد تبين للدائرة صحة وقوع المدعى عليها في المخالفة واستحقاق المدعية تطبيق الشرط، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، و قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣,١٠٠.٦٣) ثلاثة ألاف ومائة ريال وثلاثة وستين هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.