حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630121003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670077224/1446
رقم الحكم:4630121003
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077224 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630121003 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٢٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) لنقل الحجاج والمعتمرين المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦هـ المنعقدة مرئيًا –عن بعد-، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم ((...)) وتنتهي بتاريخ ٠٤ / ١٢/ ١٤٥٠هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يثمله، وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين عدم وجود تبليغ للمدعى عليه إذ الرقم المقيد رقم الحدود، ثم طلب المدعي وكالة تبليغ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ((...)) ورقم جواله ((...)) -أفهم بإرفاق الوكالة- فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه من خلال وكيله، وبجلسة ٠٧/ ٠٢ /١٤٤٦هـ تشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعية -المثبتة بياناته سلفا-، كما حضر (...) وكيل المدعى عليه بموجب رقم الوكالة المثبت في ضبط الجلسة السابقة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ونصها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تعاقدية)، ومبررات الطلب (تم الاتفاق مع المدعى عليه على تحرير سند لأمر بمبلغ (٤٠٠٠٠٠٠) أربع ملايين ريال سعودي بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م من موكلتي شركة (...) لنقل الحجاج والمعتمرين المحدودة لأمر (...) وذلك كدفعة من إعادة جدولة دفعات عقد شراء حافلات حيث أن السند لأمر كان ضمان لتنفيذ عقد توريد حافلات من الشركة (...) التي يمثلها المدعى عليه والشركة أخلت بالتزاماتها تجاه المدعي، وتقدم لتنفيذه على المدعي بالطلب رقم (٤٠١٠١٥٤٠٢١٤٦٣٧٦) وتم صدور قرار (٣٤) من محكمة التنفيذ بجدة لدى الدائرة الواحد والعشرون، ولا يزال المستند بيد المدعى عليه) أما مبررات حالة الاستعجال: (وجود خطر حال ومحدق بالشركة المدعية لصدور قرار ٣٤ من محكمة التنفيذ بجدة)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب بــ(عدم استحقاق المدعى عليه السند لأمر) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم جواز النظر وفق البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين المرفق بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ، وتشير الدائرة إلى أن حقيقة طلب المدعية موضوعي وهو الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند لأمر وهو ما لا تختص بنظره دائرة الطلبات وأوامر الأداء كما لا يدخل في ولايتها وقف قرارات محكمة التنفيذ، وعليه قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وبما أن المدعية تهدف من مطالبتها في هذه الدعوى إلى إثبات عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند لأمر، ولما كان الاختصاص من المسائل ذات الاعتبار بالنظر المبدئي والتي يتعين على الدائرة مراعاتها قبيل الخوض في الموضوع باعتبارها من المسائل الأولية التي يتحدد معها سلامة بسط النظر من لدن الدائرة وبما أن الثابت من وقائع النزاع أن حقيقة الطلب في الدعوى النظر في ثبوت عدم أحقية المدعى عليه لمبلغ السند لأمر موضوعيا مما يخرج معه كونه طلباً مستعجلاً حيث لم تتحقق به شروط الاستعجال، ولئن كانت المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أن (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.