حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630092082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٠٧٢٨٦٧/١٤٤٦
رقم الحكم:4630092082
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072867لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630092082 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٨٦٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...)للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد )وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) المدونة بياناتها أعلاه بموجب ترخيص الترافع عن شخصية معنوية برقم ((...)) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ حال كونها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وقد تبليغت بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٠٧٣٢٣٨٠) وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها أجابت بقولها أطلب ترك دعواى موكلتي كون المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ المطالب به في الدعوى الأسباب: وبما أن المنازعة تنتهي بترك الخصومة متى ما توافرت الشروط النظامية لذلك، وينتج طلب ترك الخصومة أثره في حدود القواعد العامة، ولا تعدو مهمة القاضي عندئذٍ أن يثبت ترك الخصومة نزولاً عند رغبة المدعي؛ لأن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري، إذ يكون لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنه متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به؛ ذلك لأن ترك المدعي دعواه ما هو إلا إعلان عن إرادته بالنزول عنها وإنهاؤها بإجراءاتها دون الحكم في موضوعها، ومن ثم فإنه إلغاء لكافة الآثار المترتبة على قيامها وللمدعي بعدئذٍ معاودة رفع الدعوى، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وحيث نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ: ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن الثابت في الدعوى مثار النزاع أن المدعية قد قررت ترك هذه الدعوى الماثلة وذلك لانتهاء الخصومة مع المدعى عليه، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام المذكور آنفًا، وإعمالاً للقاعدة الفقهية التي تنص على أن: (المدعي إذا ترك دعواه تُرك) وبهذه المثابة فإن طلب الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه الأمر الذي يتعين معه على الدائرة الحكم بإثباته. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث