حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630436372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670419606/1446
رقم الحكم:4630436372
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670419606 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630436372 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670419606 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مياه، بثمن قدره (5,473.28) ريال، سدد منه (598) ريال، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (5,473) ريال، استناداً إلى ختم المدعى عليها على الفواتير )؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 20/4/1446هـ، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، ونظرا لوجود ... حال دون فتح الجلسات في موعدها قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية تبليغ الأطراف بموعد جديد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/04/1446هـ جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها تبين عدم حضور أطراف الدعوى لوجود ... في روابط الدخول للجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية وتحديد موعد جديد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/05/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار التبليغ رقم (777439106). وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر بأنه ما تضمنته صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وجدتها وفق الآتي: إنه بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مياه) عدد (30) (توريد مياه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م بثمن إجمالي قدره (5,473.28) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله سدد منه (598) خمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/08/13هـ الموافق 2022/03/16م بمبلغ قدره(5,473) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومة من المدعى عليه) . هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعية عن مبلغ التعاقد كاملا وعما تم سداده أجاب بقوله: كامل المطالبة ما تضمنته الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها وهي مبلغ 6071.28 ريالا وتم سداد منها 598.00 ريال والمتبقي ما نطالب به في الدعوى وهو مبلغ قدره (5,473) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. هكذا أجاب، ونظرا لعدم حضور المدعى عليه فقد أسقط حقه في الإجابة. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب: فواتير مختومة من المدعى عليها وهي موجودة في مرفقات القضية. هكذا أجاب. وبالاطلاع على الفواتير وجدتها وفق ما ذكر المدعي وكالة ووفق المبالغ المذكورة وتم ختمها بختم المدعى عليها. ثم قررت الدائرة بعد ذلك إغلاق باب الترافع للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وقد جرى تبليغها إلكترونياً بالدعوى، ولما كان الامر قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية حيث نص البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كانت المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عدت الدائرة المدعى عليها متبلغاً لشخصه، وقررت السير في الدعوى، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فإنه يعد نكولا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (5,473) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال مقابل عقد توريد مياه؛ وحيث قدم وكيل المدعية بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في المادة (1/29) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة (29) ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبالإشارة للفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: فيما لم يـرد فيـه نـص خاص، تعـد جميع الأحكام والقرارات الصـادرة من الدوائـر الابتدائية في المحكمة قابلـة للاستئناف فيما عـدا الدعـاوى اليسيرة التـي لا تزيـد على خمسين ألـف ريال، وفق مـا يحدده المجلس ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها -شركة (...) للتجارة السجل التجاري: (...)، بأن تدفع شركة (...) السجل التجاري: (...)، مبلغاَ وقدره (5,473.00) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، والله أعلم وأحكم، وبناء على المادة 78 من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية بمجرد صدوره.