حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630444727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670498801/1446
رقم الحكم:4630444727
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670498801 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630444727 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670498801 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته بالبيع والتوريد للمدعى عليها لتموينات غذائية (حلويات) بتاريخ: 20/03/2024م بمبلغ: (35,373.82) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، واستلمت المدعى عليها البضاعة في نفس التاريخ، ومن ثم قامت بتوريد حلويات أخرى بتاريخ: 23/03/2024م بمبلغ: (2,127.50) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، واستلمت أيضاً البضاعة في نفس التاريخ، وإجمالي المبلغ المستحق حتى تاريخه هو (37,501.32) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد ريالاً واثنان وثلاثون هللة، ولم يتم سداد أي مبلغ حتى الآن، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الإجمالي وقدره (37,501.32) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد ريالاً واثنان وثلاثون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدر بنسبة (10%) من قيمة المطالبة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 31/03/2024م على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، 2- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 15/05/1446هـ وفيها: حضر وكيل مدير الشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للمحكمة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت هذه المنازعة بين تاجرين فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بموجب الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وحيث تذكر المدعية أنها قامت بالبيع والتوريد للمدعى عليها (حلويات) بتاريخ: 20/3/2024 بمبلغ: (35,373.82)، وبتاريخ 23/3/2024 بمبلغ: (2,127.50) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة. وإجمالي المبلغ المستحق حتى تاريخه هو (37,501.32) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد ريالاً واثنان وثلاثون هللة. طلبت إلزامها بدفعه بالإضافة إلى تعويضها عن أتعاب المحاماة، مستندة لإثبات دعواها على مطابقة الرصيد المؤرخة في 31-03-2024م على مطبوعات المدعية، والمذيلة بختم المدعى عليها. بذات المبلغ المدعى به وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) فإن الدائرة لتنتهي إلى استحقاق المدعية ما تدعيه، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب المحاماة ولما كان طلبها غير مضمن في صحيفة الدعوى الالكترونية ولما جاء في تعميم وكالة الشؤون القضائية المتضمن: (إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة.) فإن الدائرة لا تلتفت إلى مطالبة المدعية غير المضافة بلائحة الدعوى الإلكترونية، كما تشير الدائرة أن حكمها بحق المدعى عليها حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، واكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بموجب المادة (78) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على (1.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة:بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الوفاق للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (37,501.32) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وريال سعودي واثنان وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.