حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630408637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670120253/1446
رقم الحكم:4630408637
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670120253 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630408637 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670120253 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/12/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ورد طبيعي بعدد (18,440) غصن، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/22هـ بثمن إجمالي قدره (49,728.70) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع . وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,728.70) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هللة. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية وموقع عليها بالاستلام. وعقدت المحكمة جلسة في 06/ 03/ 1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أفاد بأن جواب موكله يتمثل بالتالي: (دفع بعدم صفة موكلته في الدعوى للأسباب الآتية: 1- لم يسبق للمدعى عليها تعاملها مع الشركة المدعية.2- الختم الموجود في الاتفاقية لا يعود لمؤسسة المدعى عليها.3- في ورقة طلب فتح الحساب شخص واحد تحت كفالة المدعى عليها سابقاً وهو ( ......) ولكنه ليس مخول بالبيع والشراء ؛ فهو من استغل الشركة ووقع معها العقد واستلم البضاعة وتصرف بها لحسابه الشخصي.4- السجل التجاري جميع المؤسسات التجارية تعرضه أمام الزبائن ؛ فالعتب هنا يعود للشركة التي تعاملت مع العامل دون أن تتأكد من هو الشخص المخول بالبيع والشراء لدى مؤسسة المدعى عليها. 5-جميع اتفاقيات البيع والشراء والتوريد لمؤسسة المدعى عليها لا يوقع ولا يختم عليها سوى اثنان: إما المدعى عليها شخصياً أو والدها وهو مدير المنشأة.) . ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 12/ 03/ 1446هـ ذكر فيها: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وتوضيحه كالآتي:1- أقر وكيل المدعى عليها أن العامل يعمل تحت كفالة مؤسسة المدعى عليها، و يعتبر هذه مسؤولية المدعى عليها وكان يستلم البضاعة في المحل التابع للمدعى عليها. 2- أرفق محادثة واتس اب بين المدعية ووالد المدعى عليها بتاريخ 16/02/2023م بخصوص سداد هذه المديونية وذكر ( حاضرين يا لطيب وأظن صار بينا تواصل وقلت لك حقكم رح يوصلكم بإذن الله قريبا سريعا لا تشيل هم ) وهذا يؤكد التعامل ويؤكد معرفة والد المدعى عليها بالمديونية . وقدم سندا لجوابه مقطعا صوتيا للمحادثة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 20/ 03/ 1446هـ ذكر فيها: 1- في الجلسة تم الإقرار بأن العامل يعمل تحت كفالة المدعى عليها ولم يقر بأن العامل استلم البضاعة في المحل التابع للمدعى عليها ؛ لأن المدعى عليها ووالدها لم يسبق لهم التعامل مع هذه الشركة من قبل.2- محادثة الواتس أب المرفقة من قبل وكيل المدعي صحيحة ولا ننكرها ؛ ولكن الصحيح أن رد والد المدعى عليها بكلمة ( أظن صار بيننا تواصل وقلت لك حقكم رح يوصلكم بإذن الله قريباً سريعاً لا تشيل هم ) حيث أن والد المدعى عليها يتعامل مع شركات كثيرة واختلف لديه اسم الشركة المرسلة بعد التأكد من الأمر اتضح أنه لم يتم التعامل المسبق مع الشركة. فذكر كلمة ( أظن ) لأنه كان يتواصل مع مندوب ( شركة ......) لسداد ديون متأخرة ؛ فوالد المدعى عليها يتوقع أنه هو المرسل وليس المدعية ( شركة ...... ). 3- عقد طلب فتح الحساب لدى الشركة لم يرفقه وكيل المدعي، لأن المخولين بالتوقيع المدعى عليها ووالدها ولا يوجد شخص آخر مخول. فعقد فتح الحساب لم يوقع عليه لا المدعى عليها ولا والدها وأيضاً الختم الموجود فيه ليس هو الختم التابع لمؤسسة المدعى عليها. 4- في الحقيقة تم النصب والاحتيال على شركة...... من قبل العامل ( ......) الذي كان سابقاً تحت كفالة المدعى عليها حيث أنه وقع على عقد فتح الحساب، وختم عليه بختم لا ينسب لمؤسسة المدعى عليها واستلم البضاعة وتصرف بها لحسابه الخاص. وختم بطلبه رد دعوى المدعية لانعدام صفة المدعى عليها في الدعوى. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع (...). ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 10/ 04/ 1446هـ ذكر فيها: أولاً: دفعت وكيلة المدعى عليها بانعدام صفة موكلتها بالدعوى، ورد بعدم صحة هذا الدفع ولا يقبل منها كونها مالك المؤسسة والأصل مسؤولية صاحب المنشأة عن منشأته وما يرد فيها من بضائع وتعاملات لا سيما وان المدعية تقوم بتوريد تلك البضائع في مقر المدعى عليها، ولا يقبل منها او من وكيلها حسب إقراره في التسجيل الصوتي ، ولا ينتقل هذا الأصل أو يقبل الادعاء بالوقوع ضحية نصب واحتيال الا بثبوت الموجب لذلك والمدعى عليها إن كانت تدعي وجود أطراف قامت بالنصب والاحتيال عليها فقد كفل لها النظام الرجوع عليهم. ثانياً: إنكار وكيلة المدعى عليها الختم المرفق، فلا يقبل هذا الانكار من وكيلة المدعى عليها، وارفاقها لورقة فتح الحساب مما يعني بأنها على دراية بالتعامل ولم تقم بأي إجراء منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه ولا يقبل انكارها بعد أن طالبت المدعية بحقها قضاءً، وأما ما يخص العامل تحت كفالتها ( .....) وادعائها بأنه قام بالنصب وباع تلك البضائع وتصرف بها لحسابه الشخصية فلا مسؤولية للمدعية بذلك كونها قامت بالتزامها وبالتوريد لمقر المدعى عليها وكانت منذ فترة طويلة وهي في شهر 12،11،10،9 لعام 2022م فإن كانت المدعى عليها لا تعلم ماذا يدخل في مستودعات منشأتها او ما يقوم به العاملين تحت كفالتها من تعاملات لفترة دامت أربعة أشهر فهذا تقصير وتفريط منها . ثالثاً: كما ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن جميع اتفاقيات البيع والشراء والتوريد لمؤسسة موكلتها لا يوقع عليها سوى موكلتها أو والدها كونه مدير المنشأة، ولما أقرت بأن والد المدعى عليها هو مدير المنشأة وبإرسال رسالة إشعار المطالبة إلى رقم والد المدعى عليها أقر بالمطالبة ولم يعترض ووعد بالسداد قريبا ولم ينكر المديونية محل الدعوى، ولكونه رجل عاقل وتاجر ولا تجهله خطورة تلك الأمور وأقرت وكيلة المدعى عليها في مذكرتها المرفقة بتاريخ 20/03/1446هـ بصحة تلك المحادثة وانكرت مضمون الإقرار ولا يقبل رجوع موكلته عن الإقرار ، مدعية بذلك بأنه يعتقد بأنها شركة أخرى، كما أن الإقرار حجة على صاحبه. رابعاً: أن المدعى عليها ترغب بتحميل المدعية خطأ تقصيرها في حال افترضنا جدلاً بأن .....قام بالنصب عليها وعلى المدعية وهذا ما لا نسلم به فإن المدعية مسؤوله في كلا الأمرين كونها من قصرت ولا تعلم ما يدور في مقر منشأتها ولا أوراقها الرسمية أو اختامها على فرض صحة ما تدفع به رغم إقرارها مسبقاً، فلا وجه لدفوع المدعى عليه وإنما فقط محاولة بذلك للتنصل عن سداد ما تبقى في ذمتها من مبالغ. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (49,728.70) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وسبعون هللة. وإلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة مبلغ قدره (5,000) خمسة ألاف ريال . وعقدت المحكمة جلسة في 03/ 05/ 1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيلة المدعى عليها وحصر وكيل المدعي وكيل موكلته في طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (49,722.70) ريال وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,728.70) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلبه رد الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها في الدعوى، ولما أن الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد توريد أغصان ورد طبيعي، ولما أن المدعي وكالة قدم فواتير موقع عليها بالاستلام المشار إليها، كما قدم محادثة صوتية صادرة من مدير مؤسسة المدعى عليها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، ولا ينال من ذلك الدفع بعدم الصفة، فكل الأوراق المقدمة تثبت صفة المدعى عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعى ما يثبت خلو ذمة موكلته من الالتزام، مما تكون ذمتها مشغولة بمبلغ المطالبة، ولما تقدم من أسباب فإن الدائرة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها /........ هوية رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (49,728.70) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هللة للمدعية / شركة...... سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.