حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630421840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670430923/1446
رقم الحكم:4630421840
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670430923 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630421840 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٠٩٢٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات العلامة التجارية (...)) عدد (١) (ورق صحي (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦,٩٧٠.١٥) ستة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلته شركة (...) بتوريد منتجات ورقية: (ورق صحي للعلامة التجارية (...)) للمدعى عليها بناء على طلبها ولم تلتزم الأخيرة بالسداد واستقر في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره:(٦,٩٧٠.١٥) ستة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله المستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٠.١٥) ستة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب تعامل بالآجل الممهور بختم المدعى عليها. ٢- فواتير عدد (٦) بمبلغ إجمالي قدره (٦,٩٧٠.١٥) ستة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما تشير المحكمة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله على بينته على الدعوى، ذكر بأن بينته تتمثل في فتح الحساب للمدعى عليها والفواتير الممهورة من المدعى عليها وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٠.١٥) ستة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله. بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعه أمن ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فتح الحساب للمدعى عليها والفواتير الممهورة من المدعى عليها، لما ورد في نظام الإثبات في المادة التاسعة والعشرون، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦,٩٧٠.١٥) ستة آلاف وتسعمائة وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث