حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630403346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670380627/1446
رقم الحكم:4630403346
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380627 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630403346 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670380627 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:إنه بتاريخ1434/11/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مستلزمات رجالة) عدد (4) (مستلزمات رجالية)، بثمن إجمالي قدره (449,264.60) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال و ستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/05/05هـ بمبلغ قدره (48,956.32)ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة،وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (48,956.32) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة ، وقدمت سنداً لطلبها:1-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية ، من تاريخ 2016/01/01م إلى 2024/10/01م ، بمبلغ المطالبة ، 2-محرر عادي متمثل في نموذج طلب فتح حساب عميل على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/05/02هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير المحكمة بأن هذه الجلسة تحضيرية بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ، وأفهمت المحكمة الأطراف بـأنها مختصة بنظر الدعوى شكلاً وموضوعاً أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتحصر موكلتها بما ورد فيها ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (48,956.32) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة ،وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ من نظام المحاكم التجارية، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) مساهمة سعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (48,956.32) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة ريال لما هو موضح بالأسباب.