حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630413352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670416729/1446
رقم الحكم:4630413352
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416729 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630413352 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670416729 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 2022/12/22م تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على عقد مضاربة تكون مساهمة في نشاط الشركة والتي تعمل في نقل السلع والأثاث والسوائل والغازات ونقل الطرود وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية وذلك مقابل سداد موكلتها مبلغ قدره ثلاثون ألف ريالاً بحوالة بنكية من بنك (...) بتاريخ 2022/12/22م نظير (400) سهماً يمثل كل سهم مبلغ قدره (75) خمسة وسبعون ريالاً وقد حرر العقد بين الطرفين على مستند محرر من قبل المدعى عليها، وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشغيل الشركة وتطويرها بناء عليه لم يتم تزويد موكلتها بأي معلومات عن المساهمة بالنشاط أو ما تستحقه موكلتها من أرباح كل ربع سنة بقيمة مبلغ قدره عشرة آلاف ريالاً كما أفهمتها المدعى عليها وحيث أن المدعى عليها تعثرت بتطوير النشاط واستكمال ما تبقى من الاتفاق وحيث أن المدعى عليها لم تسلم المدعية أي من الأرباح الربع سنوية أو استيفاء تطوير الشركة وعدم تجاوبها، طالبت برد رأس المال مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً مع حفظ حق موكلتها بالمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر والتعويض عن أضرار التقاضي. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ 2022/12/22م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيع الأطراف. 2- حوالة بنكية بتاريخ 2022/12/22م بإجمالي مبلغ قدره ثلاثون ألف ريالاً على مطبوعات مصرف (...). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضرية فيها مرئية عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا بمهمة التبليغ رقم 117105858 ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما أشارت لتعذر مساعي الصلح وطلبت استمرار السير في الدعوى، والفصل للمدعية برد رأس المال وقدره ثلاثون ألف ريال سعودي مع حفظ حق موكلتها بالمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر والتعويض عن أضرار التقاضي، ثم أشارت لتبين استلام المدعى عليها أموال من عدة أفراد بدعوى الاستثمار وعدم تشغيلها وفق المتفق عليه، كما أشارت لانتهاء المدة المتفق عليها للتشغيل والمحددة بمدة سنة ميلادية من تاريخ استلام المبلغ، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ثم خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصر دعوى موكلتها في المطالبة بما دون بعاليه من طلب رد رأس المال وقدره ثلاثون ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وفق ما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي في ديباجة النظام والتي جاءت بما يلي: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية لتكون بالنص الآتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية . ولكون محل هذه الدعوى عقد مضاربة وهو من عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ابتداء من المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمئة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ الأمر الذي يخول الدائرة للسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وحيث قدمت المدعية وكالة بينتها المتمثلة في العقد مذيلا بتوقيع الأطراف، وهو موافق لدعواها، كما قدمت الحوالة البنكية بكامل مبلغ المطالبة، ولما سبق واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى تقوي جانب المدعية فيما ادعته من دفع رأس المال وعدم إعادته وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، وبالله التوفيق.