حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630426660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670301998/1446
رقم الحكم:4630426660
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670301998 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630426660 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على رقم القضية رقم ٤٦٧٠٣٠١٩٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتمديد مواسير وصب خرسانه على المواسير وتوصيل كيبل وذلك في حفر وتمديد مواسير وصب خرسانه على المواسير وتوصيل كيبل، لمدة ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٦٣١,٤٥٥) ثلاثة ملايين وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٣٢٥,٣٧٢) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٣٢٥,٣٧٢) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال، والمتبقي (٢٥١,٥٢١) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥١,٥٢١) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية خدمات. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة من الفواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦ هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥١,٥٢١) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد بين الطرفين بتاريخ ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩م وأربعة أوامر شراء و أربعة فواتير و كشف الحساب المثبت للخصومات ومحضر اخلاء طرف وتسليم بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أن هناك بوادر صلح. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا ونحن نسعى في ذلك وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا ونحن نسعى في ذلك. وبناء عليه أفهمت المحكمة الطرفين بمداولة الصلح مدة سبعة أيام فقط من تاريخ هذه الجلسة ويقدم محضرا بذلك إن تم الصلح من قبل المدعي وكالة وإن لم يتم الصلح فعلى وكيل المدعية إيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- مع بيان علاقة أوامر الشراء ببعضها وهل العقد جامع لها ؟ مع تقديم جدول بياني يبين تاريخ كل فاتورة وقيمتها و المبالغ المسددة وغير المسددة منها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء الصلح، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٦ هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى تقديم وكيل المدعية طلبا برقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٤ ٠/ ١٤٤٦هـ ونصه: (أنه تم الاجتماع بالمدعى عليها وتم ايضاح جميع الامور واتضح أن المبلغ المستحق لموكلتي أقل من المبلغ المذكور في هذه الدعوى واحقاقًا للحق تم الاتفاق و التوصل إلى صلح مرضي للطرفين، على أن تدفع المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦٦,٣٢٤.٧)مائة وستة وستون الف وثلاثة مائة وأربعة وعشرون ريال وسبعة هللات، ونطلب تدوينها في ضبط الجلسة ليلتزم جميع الأطراف بها)ا.هـ وأجاب المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٥ ٠/ ١٤٤٦هـ ونصه: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و بعد الاطلاع على طلب إيداع مذكرة المقدم من المدعية وكالة فإن موكلتي لا تمانع في سداد مبلغ و قدره (١٦٦,٣٢٤.٧) مئة وستة وستون الفاً وثلاثة مئة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة هللات، على أن يكون هذا المبلغ مخالصة نهائية في هذه الدعوى و بشأن الاتفاقية رقم GJSA٠٠١٢٠١٩٠٨٠٣١٠٢)ا.هـ وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على أن تدفع المدعى عليها الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٦٦,٣٢٤.٧) مائة وستة وستون الف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وسبع هللات للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت المحكمة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث