حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630424312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670445734/1446
رقم الحكم:4630424312
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670445734 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630424312 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670445734 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات صحية ومنتجات سباكة) عدد (20) (مواصير وأكواع واحواض واغراض سباكة وأدوات صحية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م بثمن إجمالي قدره (35,998.00) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/21هـ الموافق 2024/04/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35,998.00) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 8/5/1446 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ورد في دعوى المدعية ومطالبتها صحيحة ولا اعتراض لدينا عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال قيمة توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة الدعوى والمطالبة، وإذ أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات، ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية من حين صدوره بناء على الفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المعمارية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال (35.998)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.