حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630391284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670384191/1446
رقم الحكم:4630391284
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670384191 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630391284 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٤١٩١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: استأجرت المدعى عليها من موكلته خمس معدات بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٣م بناءً على عقد محرر وبأجرة شهرية مبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريالاً وامتنعت المدعى عليها عن سداد الأجرة للفترة من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١١م إلى ٢٠٢٣/١١/٢٩م لكل معدة من المعدات التالية: معدة تريلة قلاب (...) تستحق المدعية مبلغ قدره (١٠,٩٥٠) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً تمثل أجرة (١٥) يوم عمل بعدد ساعات قدرها (١٥٠) ساعة وقيمة الساعة الواحدة مبلغ قدره (٧٣) ثلاثة وسبعون ريالاً، معدة تريلة قلاب (...) تستحق المدعية مبلغ قدره (١٠,٩٥٠) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً تمثل أجرة (١٥) يوم عمل بعدد ساعات قدرها (١٥٠) ساعة وقيمة الساعة الواحدة (٧٣) ثلاثة وسبعون ريالاً، معدة تريلة قلاب (...) تستحق المدعية مبلغ قدره (١٠,٩٥٠) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً تمثل أجرة (١٥) يوم عمل بعدد ساعات قدرها (١٥٠) ساعة وقيمة الساعة الواحدة (٧٣) ثلاثة وسبعون ريالاً، معدة تريلة قلاب (...) تستحق المدعية مبلغ وقدره (٩,٤٩٠) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعون ريالاً تمثل أجرة (١٣) يوم عمل بعدد ساعات قدرها (١٣٠) ساعة وقيمة الساعة الواحدة (٧٣) ثلاثة وسبعون ريالاً، وقامت موكلته بالعمل الذي كلفت به كاملاً على الصفة المتفق عليها، استحقت موكلته على المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٢,٣٤٠) أثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالاً، وامتنعت المدعى عليها من سداد ما في ذمتها من مبالغ. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٤٢,٣٤٠) أثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالاً، وإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن بيناته على صحة دعواه ذكر: بأنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد وكروت العمل، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاته، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٤٢,٣٤٠) أثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالاً، وإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم بينته المتمثلة في (العقد مذيل بختم المدعى عليها) ولاعتباره حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره (٤٢,٣٤٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٤,٢٣٤) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وثلاثون ريالاً أتعاب التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث