حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530041928
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462559/1443
رقم الحكم:4530041928
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462559 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530041928 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (…) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (…) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته أحواض، بثمن إجمالي قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، وذكر أن موكلته سددت كامل المبلغ، ولم تتسلم من المدعى عليها الأحواض، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال. بالإضافة إلى التعويض بمبلغ وقدره (١٠,٧٦٤) عشرة آلاف وسبعمائة وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عرض السعر من قبل المدعى عليها ٢- أمر الشراء من المدعي للمدعى عليها ٣-صورة الشيك المحرر على بنك (…) لصالح مؤسسة (…) للمقاولات بمبلغ وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال. ٤- صورة سند قبض لصالح مؤسسة (…) للمقاولات بمبلغ وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال ٦- صرف الشيك من قبل المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (…) بالوكالة رقم (…)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (…) المدونة وكالتها سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (…) بالوكالة رقم (…)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أرفق جوابه عبر خانة المحادثات ونصه: ١ - بشأن ما ذكرته المدعية عن الاتفاق مع موكلتي وبداية التعامل والمبلغ ومده الاتفاق: فهو غير صحيح، ذلك أنه بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على توريد عدد (١٩٥) حوض، وبتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م استلمت موكلتي من المدعية جزء من قيمة الأحواض مبلغ قدره (٧٨.٩٣٦) ريال، على أن تقوم موكلتي بتوريد عدد (١٩٥) حوض خلال (٤٥) يوم من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م للمدعية كما هو موضح بالمرفق (مستند رقم ١). ٢ - أما بشأن ما ذكرته المدعية من عدم تسليم موكلتي الأحواض لها: فهو غير صحيح، ذلك أنه بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م قامت موكلتي بتوريد عدد (٢٠) حوض بإجمالي مبلغ قدره (٨.٠٩٦) ريال للمدعية، وبتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م تفاجئت موكلتي برسالة من المدعية تطلب منها تقديم تاريخ توريد العدد المتبقي من الأحواض، وهو أمر لم توافق عليه موكلتي، وعليه قامت موكلتي في ذات اليوم بتوريد عدد (٣٥) حوض للمدعية، إلا انها رفضت الاستلام دون سبب (مستند رقم ٢)، كما أنه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م أرسلت المدعية لموكلتي رسالة مفادها (يرجي إلغاء أمر الشراء) (مستند رقم ٣)، مما يتضح معه أن موكلتي التزمت بتوريد الأحواض للمدعية، إلا أن المدعية هي من فسخت العقد بدون سبب، على الرغم من عدم تقصير موكلتي بالتزاماتها، وهو ما يتوجب معه الحكم برد الدعوى. بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية تجاه موكلتي في ضوء التفصيل المذكور أعلاه ا.هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية وسؤالها عما يمثله مبلغ المطالبة هل هو لجميع الأحواض أو لا؟ فقالت لم اطلع عليها وأطلب تزويدي بالمستندات، ومبلغ المطالبة يمثل قيمة الأحواض التي حولتها موكلتي للمدعى عليها ولم تستلم مقابلها الأحواض. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم جوابها عبر النظام خلال (٢٠) يوم وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (…) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (…) بالوكالة رقم (…)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٣٠٧٧٤٤) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ ونصها: جوابا على ما ذكرته المدعى عليها بشان عدم صحة التعاقد ثم ناقضة نفسها واقرت بتعاقد موكلتها على نفس الكمية التي سبق ذكرها وهي عدد (١٩٥) حوض ثم ادعت بأن المدفوع لها هو عبارة عن نصف القيمة وهذا يناقض عرض السعر المقدم منهم والوارد به بان الية الدفع هي المبلغ كامل والموضح فيه أيضا القيمة كاملة ومدة التوريد بالإضافة إلى أمر الشراء الموضح فيه بأن تلك القيمة هي قيمة البضاعة كاملة ويوكد على ذلك الشيك الذي يتطابق مع أمر الشراء وعرض السعر، وأما ما ادعت به بشان تورد (٢٠) حوض فهو كلام مرسل ما نطلب معه اثبات توريد تلك الأحواض، وما ذكرته سابقا قد جانب الصواب والصحيح تعاقد المدعية مع المدعى عليها على عدد (١٩٥) حوض بمبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال بموجب امر الشراء رقم (PROJ-LPO-٢٠٢١-٠٣-١٠١٥) وتاريخ (٢٧/٠٣/٢٠٢١) (مرفق) وبموجب عرض السعر الصادر من المدعى عليها برقم (BA-٠٠١٧-KSAJDAM/٠١١٣٥) وتاريخ (١٧/٠٢/٢٠٢١) وموضحا فيه بان القيمة الاجمالية للعدد كامل (١٩٥)حوض بمبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال (مرفق) وحيث ان ما تم سداده هو (٧٨,٩٣٦) ريال بموجب الشيك والمسحوب من قبل المدعى عليها (مرفق) وحيث ان المدعى عليها اقرت عدم تسليمها للأحواض ما نطلب معه الزام المدعى عليها بإعادة المبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال لعدم الالتزام بتوريد ما تم الاتفاق عليه.اما بشان ما تم ذكره بشان توريد البضاعة فلم يتم توريد أي من الاحواض وقد تم التعاقد مع شركة أخرى لتوريد الاحواض حيث ان المشروع حكومي ووطني لا يمكن التساهل او التخاذل في تنفيذه وعليه نطالب بإعادة المبلغ بقيمة (٧٨,٩٣٦) ريال ونطالب بفرق السعر بسبب عدم التزام المدعى عليها (٨٩,٧٠٠) ريال، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بأتعاب المحاماة ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٣٩٨٠٤٩) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ ونصها: ١ - بالنسبة لما ذكرته المدعية من أن قيمة الأحواض البالغ عددها (١٩٥) مبلغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً: فهذا صحيح، وما ذكرته من أن موكلتي لم تقم بتوريد عدد (٢٠) حوض: فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بتوريد عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) فقط ثمانية آلاف وستة وتسعون ريال، وذلك بعد استلام موكلتي للقيمة الإجمالية لعدد الأحواض بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م، أي بعد عشرة أيام من استلام المبلغ البالغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، والبينة على ذلك الإيميل الوارد من المدعية، والمتضمن توفير موكلتي عدد (٢٠) حوض خلال يومين، وبالفعل قامت موكلتي بتوفير الأحواض وتوريدها للمدعية.٢ - الجدير بالذكر أن موكلتي لم تقر بعدم تسليم المدعية الأحواض، وإنما قامت موكلتي بعد توريدها عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بتوريد عدد آخر قدره (٣٥) حوض للمدعية، إلا أنها رفضت الاستلام بدون سبب، الأمر الذي يتضح معه التزام موكلتي بتوريد الأحواض للمدعية، فرفضتها المدعية وقامت بفسخ العقد بدون أي أسباب، مما يستوجب الحكم برد دعوى المدعية. بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية تجاه موكلتي في ضوء التفصيل المذكور أعلاه ا.هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٣٩٨٠٤٩) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ ونصها: ١ - بالنسبة لما ذكرته المدعية من أن قيمة الأحواض البالغ عددها (١٩٥) مبلغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً: فهذا صحيح، وما ذكرته من أن موكلتي لم تقم بتوريد عدد (٢٠) حوض: فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بتوريد عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) فقط ثمانية آلاف وستة وتسعون ريال، وذلك بعد استلام موكلتي للقيمة الإجمالية لعدد الأحواض بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م، أي بعد عشرة أيام من استلام المبلغ البالغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، والبينة على ذلك الإيميل الوارد من المدعية، والمتضمن توفير موكلتي عدد (٢٠) حوض خلال يومين، وبالفعل قامت موكلتي بتوفير الأحواض وتوريدها للمدعية.٢ - الجدير بالذكر أن موكلتي لم تقر بعدم تسليم المدعية الأحواض، وإنما قامت موكلتي بعد توريدها عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بتوريد عدد آخر قدره (٣٥) حوض للمدعية، إلا أنها رفضت الاستلام بدون سبب، الأمر الذي يتضح معه التزام موكلتي بتوريد الأحواض للمدعية، فرفضتها المدعية وقامت بفسخ العقد بدون أي أسباب، مما يستوجب الحكم برد دعوى المدعية. بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية تجاه موكلتي في ضوء التفصيل المذكور أعلاه ا.هـ ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٥١١٠١٥) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٤هـ ونصها: جوابا على ما دعت به المدعى عليها بشأن تورد (٢٠) حوض فهو كلام مرسل ما نطلب معه اثبات توريد تلك الاحواض، وحيث ان المدعى عليها اقرت بعدم تسليمها للأحواض ما نطلب معه إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال لعدم الالتزام بتوريد ما تم الاتفاق عليه. اما بشأن ما تم ذكره بشأن توريد البضاعة فلم يتم توريد أي من الاحواض وقد تم التعاقد مع شركة أخرى لتوريد الاحواض حيث ان المشروع حكومي ووطني لا يمكن التساهل او التخاذل في تنفيذه. وعليه نطالب بإعادة المبلغ بقيمة (٧٨,٩٣٦) ريال ونطالب بفرق السعر بسبب عدم التزام المدعى عليها (٨٩,٧٠٠) ريال، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بأتعاب المحاماة. ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٥٤٦٧٢١) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ ونصها: ١ - بالنسبة لما ذكرته المدعية من وصفها لادعاء موكلتي بتسليمها (٢٠) حوض بأنه كلام مرسل، وأن موكلتي ليس لديها البينة على التسليم، فهو غير صحيح، فالمدعية أقرت عبر رسائل الإيميل الإليكتروني بتوريد موكلتي لعدد (٢٠) حوض بعد عشرة أيام من استلام الدفعة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨,٠٩٦) فقط ثمانية آلاف وستة وتسعون ريالاً (مستند رقم ١)، والمقرر قضاءً أن الإقرار حجة على صاحبه، وأنه لا إنكار بعد إقرار، بما يتبين معه عدم صحة كلام المدعى عليها ويوجب الحكم برد الدعوى. ٢ - ولما كان العقد بين الطرفين انعقد، فلا يجوز انهائه دون رضا الطرف الآخر بحسب المقرر شرعاً ونظاماً، وأنه لما كان الشيء المباع لم يصبه تلف ومطابقاً للمواصفات، ولم يكن ناقصاً، فلا محل للفسخ، فقد التزمت موكلتي بما ورد بأمر الشراء، وخاطبت الشركة المدعية لتحديد مواعيد أخرى لاستكمال باقي الأحواض المتفق عليها وقدرها (١٧٥) حوض، إلا أنها طالبت بإلغاء أمر الشراء وإعادة الدفعة المسددة، وهو ما يعد فسخاً تعسفيا للاتفاق المبرم بينهما من طرف واحد، مما يستتبع الحكم برد الدعوى.بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية تجاه موكلتي وفقاً للمذكور أعلاه ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما يشمله مبلغ المطالبة فقالت تمثل مبلغ سلمناه للمدعى عليها لتقوم بالتوريد وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال ولم تقم المدعى عليها بالتوريد ونحتفظ بحقنا في المطالبة بفرق السعر وأتعاب المحاماة. ثم سألتها الدائرة عن عدد الأحواض التي يمثلها مبلغ المطالبة وكم عدد الأحواض التي قامت المدعى عليها بتوريدها فقالت كان يجب أن تورد المدعى عليها (١٩٥) حوض، ولم تقم المدعى عليها بتوريد أي حوض. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال ما يتعلق بعدد الاحواض المتفق على توريدها وهو (١٩٥) حوض فصحيح. أما الأحواض التي قمنا بتوريدها (٢٠) حوض بمبلغ قدره (٨,٠٩٦) فقط ثمانية آلاف وستة وتسعون ريالاً. ثم سألتها الدائرة عن البريد الإلكتروني فقالت غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها بخصوص البريد الإلكتروني، وإذا تم توريده حسب ادعائه يرجى إرسال لنا من قبلهم نسخة من ورقة التسليم المختمة من المشروع. ثم اطلعت الدائرة على المستند الذي أشار إليه وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في ١٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيلة المدعية قالت احتاج الرجوع لموكلتي ولكنه لا يثبت التسليم. ثم سألتها الدائرة عن سبب إلغاء العقد فقالت المدعى عليها ماطلت ولم تلتزم بالأوقات المتفق عليها. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (…) المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (…) بالوكالة رقم (…)، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها على ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدة المتفق عليها للتوريد (٤٥) يوم فقالت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالها، وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (…) بالوكالة رقم (…) كما حضر وكيل المدعى عليها / (…) بالوكالة رقم (…)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المدة المتفق عليها للتوريد فقال عشرة أيام من تاريخ سند القبض حسب أمر الشراء. ثم عرضت الدائرة البريد الإلكتروني المتضمن طلب إلغاء أمر الشراء على وكيل المدعية فقال الإيميل بعد ٣٥ يوم والاتفاق على أن يكون بعد ١٠ أيام. ولذلك ألغينا أمر الشراء. ثم طلب وكيل المدعى عليها المهلة للإجابة على المذكرة فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (…) كما حضر وكيل المدعى عليها / (…) بالوكالة رقم (…) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١١٠٣٣٢٣٣) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال سلمته للمدعى عليها لتورد (١٩٥) حوض خلال ١٠ أيام إلا أن المدعى عليها لم تقم بالتوريد. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد وتسلم موكلته للمبلغ المدعى به، ودفع بأن موكلته قامت بتوريد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) ثمانية آلاف وستة وتسعون ريال، وذلك بعد تسلمها للقيمة الإجمالية لعدد الأحواض بتاريخ ١٠ /٠٦/ ٢٠٢١م، وأن موكلته استعدت بتسليم (٣٥) حوض إلا أن المدعية رفضت تسلمها، وأنكر أن المدة المتفق عليها للتوريد (١٠) أيام وذكر أنها (٤٥) يوم. وحيث إن وكيلة المدعية أنكرت تسلم لوكلتها الأحواض التي تدعي المدعى عليها توريدها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها عرض السعر الصادر من المدعى عليها برقم (BA-٠٠١٧-KSAJDAM/٠١١٣٥) وتاريخ ١٧ / فبراير / ٢٠٢١م المتضمن أن التوريد يتم خلال عشرة أيام من تاريخ دفع المبلغ. والموافق عليه من قبل المدعية بموجب أمر الشراء رقم (PROJ-LPO-٢٠٢١-٠٣-١٠١٥) وتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٢١م. ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت التوريد ولا ما يثبت أن مدة التوريد (٤٥) يوم. وأما البريد الإلكتروني التي تدعي المدعى عليها أنه بينة لها؛ فبعد الاطلاع عليه تبين أنه حجة عليها لا لها، حيث جاء في البريد أن المدعية تطلب من المدعى عليها توريد ٢٠ حوض. وأما ما ذكرته من أن تسليم (٢٠) فيلا من قبل المدعية يدل على أنها وردت أحواض الغسيل؛ فيجاب عنه بأن المدعية قدمت أمر شراء مؤرخ في ٣ / ٨ / ٢٠٢١م يثبت تعاقدها مع شركة (…) التجارية لتوريد أحواض، ومجرد تسليم الفلل لا يعد بينة على قيام المدعى عليها بالتزاماتها العقدية، وبما أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة /بإلزام المدعى عليه (…) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (…) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530041928 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الخامسة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ١٣/١/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) ولم يحضر من يمثل المدعية (المستأنف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بواسطة النظام، كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن: حيث أسست الدائرة حكمها بناءً على عدم تقديم المدعى عليها البينة على تسليم المدعية عدد (٢٠) حوض من إجمالي الأحواض البالغ عددها (١٩٥) حوض حسب الاتفاق المبرم بينهما، وحيث قدمت موكلتي للدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض ما يثبت تسليمها عدد (٢٠) حوض للمدعية بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) فقط ثمانية آلاف وستة وتسعون ريال، وثابت ذلك من خلال الإيميل المرسل من المدعية لموكلتي، والذي تضمن إقرارها باستلام عدد (٢٠) حوض من موكلتي خلال أيام من استلام الدفعة بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م (مستند رقم ١)، من خلال ما ذكر يتضح لفضيلتكم تقديم موكلتي البينة على استلام المدعية عدد (٢٠) حوض، الأمر الذي يتضح معه عدم تحقيق الدعوى على الوجه الذي أوجبه الشرع والنظام، مما ينال من صحة الحكم ويستوجب نقضه وإلغائه.٢ - الجدير بالذكر أن موكلتي التزمت بما ورد بعقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعية، فكما ذكرنا أعلاه أن موكلتي قامت بتوريد عدد (٢٠) حوض للمدعية خلال أيام من استلام مبلغ التعاقد بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م، وبعدها قامت موكلتي بتوريد عدد (٣٥) حوضاً آخرين للمدعية، إلا أن الأخيرة رفضت استلامهم، وطالبت إلغاء العقد دون مبرر نظامي، وهو الأمر الذي كان يتعين معه الحكم ببراءة ذمة موكلتي من أي التزام تجاه المدعية، نظراً لإخلال الأخيرة ببنود العقد إعمالاً لقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) فالمدعية هي من أرادت إلغاء العقد وعدم إكماله، في حين أن موكلتي كانت ملتزمة فيما أسند إليها من التزامات، ورغم توضيحنا للدائرة مصدرة الحكم التزام موكلتي بتنفيذ العقد، إلا أنها لم تحقق الدعوى على الوجه الذي أوجبه الشرع والنظام، وهو ما جعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب، الأمر الذي يتعين معه نقضه وإلغائه، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، حيث لم تقدم المدعى عليها في اعتراضها البينة الموصلة على توريد الأحواض محل الدعوى للمدعية وتسليمها لها، كما أن اعتراض المدعية خلا من الدفوع الجوهرية المؤثرة، حيث إن المستند المرفق بالاعتراض غير منتج في الدعوى ولا دلالة فيه على التسليم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٢/٩/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٩ القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.