حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430826551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470875907/1444
رقم الحكم:4430826551
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470875907 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430826551 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٥٩٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها فحددت جلسة ١٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ موعداً لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية استناداً لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ والتي حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة, وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (أدوية طبية), وأن المدعى عليه استلم كامل المبيع, وسدد جزءً من قيمته, وبقي في ذمته مبلغاً قدره (٩٤,٠٠٠) أربعة وتسعون ألف ريال, وطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي بذمته مع إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٤٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة ريال. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم إجابته عن الدعوى طبقاً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن الدعوى مع حصر دفوعه ومستنداته؛ فذكر بأن الدعوى صحيحة, وأن هناك تعامل مع المدعية وأنه مستمر في سداد المديونيات التي بذمته, وبسؤاله عن مبلغ المديونية الذي بذمته للمدعية فذكر بأنه قرابة (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال , وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه بالرجوع للمدعية أفادت بأن المدعى عليه قام بسداد أحد عشر ألف ريال بعد رفع الدعوى, وعليه فإنه يحصر دعوى موكلته لتكون إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال وتبعاً لذلك فإنه يعدل طلب التعويض بأتعاب المحاماة ليكون (٨,٣٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة ريال, ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى, فذكر المدعى عليه أنه ملتزم بسداد المديونية على أن تتم جدولتها لسدادها, وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته ترفض جدولة المديونيات وتطلب الإلزام بالمبلغ حالاً, وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم سداد المديونية ذكر بأن التعامل بينه وبين المدعية لا يزال سارياً, وأنه مستمر بسداد المديونيات بشكل دوري, وبسؤال وكيل المدعية عن مستندات موكلته على الدعوى ذكر بأن موكلته تستند لإثبات مبلغ المطالبة إلى مطابقة الرصيد الواردة في كشف الحساب الخاص بصيدليته محل الدعوى من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٢م برصيد إجمالي قدره (١٤٩,٧٧٣,٦١) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالاً وإحدى وستون هللة المختومة بختم صيدلية المدعى عليه, فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم عقد المحاماة فقدمه, كما طلبت منه الدائرة تقديم اتفاقية فتح الحساب فتعهد بتقديمها. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية/(...)-هوية وطنية رقم: (...), وكيل بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٠هـ الصادرة من كتابة عدل عرقة, والمرخص بالترافع عن المدعية بموجب الترخيص رقم: (٦٢٩/٣٩) والذي ينتهي بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ-, كما حضر المدعى عليه أصالة, وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم اتفاقية فتح الحساب من خلال الطلب رقم: (٤٤١١١١٢٥١٢) بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ, ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل كانت الصيدلية باسمه ابتداء؟ فذكر بأن الصيدلية كانت باسم والده وانتقلت إلى ملكه في عام ١٤٣٥هـ تقريباً, ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل سبق وأن طالبت موكلته المدعى عليه بسداد المديونية كاملة, فذكر بأن الشركة تواصلت مع جميع العملاء في المناطق الشمالية لسداد المديونيات وقامت موكلته بالتواصل مع المحاسب في الصيدلية والمفوض في فتح الحساب, وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة ذلك وأن المحاسب ذكر لمن تواصل معه أنه سيتم سداد المديونية على دفعات فوافق مندوب المدعية على ذلك ومن ذلك الحين وهو يقوم بسداد المديونيات حسب استطاعته المالية, ثم ذكر وكيل المدعية بأن المديونية في ذمة المدعى عليه على وجه التحديد قدرها (٨٣,٧٩٥) ثلاثة وثمانون ألفا و سبع مئة وخمسة وتسعون ريالاً, وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة ذلك. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه –وفقاً للحصر الوارد في الجلسة الأخيرة- بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٨٣,٧٩٥) ثلاثة وثمانون ألفا و سبع مئة وخمسة وتسعون ريالاً والذي يمثل قيمة بضاعة عبارة عن (أدوية طبية) قامت المدعية ببيعها على المدعى عليه من خلال الصيدلية محل الدعوى. وبما أن هذه الدعوى قائمة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فإن الاختصاص بنظرها والفصل فيها ينعقد لهذه الدائرة استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثمَّ تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعى عليه قد أقر بثبوت مبلغ المطالبة بذمته, وأكد أنه ملتزم بسداده للمدعية, وبما أن ما ذكره المدعى عليه يعد إقراراً قضائياً طبقاً لما جاء في الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)؛ وبما أن الإقرار إذا كان قضائياً أصبح حجةً قاطعةً على المقر طبقاً لما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه), مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المديونية في ذمة المدعى عليه وإلزامه بدفعه للمدعية. وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة: ولما كان مناط النظر في الأتعاب هو التحقق من إلجاء أحد الطرفين للآخر للتقاضي على سبيل المطل؛ وهذا ما نص عليه أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [ مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠)]، ولما كان الثابت للدائرة من مجريات الدعوى عدم وجود المماطلة من جانب المدعى عليه؛ فقد حضر جلسات الدعوى وأقر مباشرة بثبوت المديونية في ذمته وذكر أنه مستعد للسداد, ويدل على عدم مماطلته قيامه بالسداد بعد قيد الدعوى, كما ذكر بأن سبب دفعه لما في ذمته على دفعات متفرقة عائد إلى مقدرته المالية، الأمر الذي يدل على وجود عذر مانع للمدعى عليه من سداد ما فيه ذمته حالاً مما ينفي عنه صفة المماطلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم: (...), صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...)- بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً قدره (٨٣,٧٩٥) ثلاثة وثمانون ألفا و سبع مئة وخمسة وتسعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث