حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430806503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470846885/1444
رقم الحكم:4430806503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846885 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430806503 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٦٨٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب أمر شراء للحصول على احد خدمات موكلتي (فحص الجودة) عن طريق احد منسوبيها ٢– بموجب هذا الاتفاق قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب، ولكن لم تتحصل موكلتي على باقي مستحقاتهــا والبالغــــ قدرها (١٢٩١٨٩.٥٧) مائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة.٣_ تفاجأت موكلتي بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي.ثانيا: الطلبات:-١ – إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (١٢٩١٨٩.٥٧) مائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة.٢ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وتسعون هللة كأتعاب محاماة، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٠٩٢٢٠٠٨، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحالت وكيلة المدعية إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (١٢٩,١٨٩.٥٧) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وخمسون هللة؛ لقاء توريد عمالة للعمل لدى المدعى عليها في مشاريعها، ثانياً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة ومذيل بختمها وختم الدعية، وقدمت أربعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، كما قدمت مع كل فاتورة جدول ساعات عمل-تايم شيت- صادر على مطبوعات المدعى عليها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرةهـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (١٢,٩١٨) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٩,١٨٩.٥٧) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢,٩١٨) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.