حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430799591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470464925/1444
رقم الحكم:4430799591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470464925 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430799591 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٤٩٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للدهانات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة الرصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها، وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠١م، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٧٣٠٧٢٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (بدأنا التعامل مع شركة (...) منذ عام ٢٠١١ ميلادي إلا أنه تم التوقف عن التعامل بعد مشكلة مشروع مدرسة (...) في مدينة (...) نظرا لاختلاف الألوان عن المعتمدة من الوزارة وقد استجابت الشركة في حينها برفع المرفوض من وزارة التعليم واستبداله باللون المعتمد في حينه. وفي عام ٢٠١٥ ميلادي تمت ترسية مشروع (...) على مؤسستنا ومن خلال (...) تحصل مندوب شركة (...) يمثلها / السيد (...) على أرقام المؤسسة وتم الاتصال على موكلي وتقديم عرض وهو ان يتم توريد دهانات المشروع من شركة (...) وطلب إعادة التعامل معهم، وبالفعل تم الاتفاق على الألوان والشركة المصنعة والكمية وآليه تسليمها. وفي عام ٢٠١٨ وصل المشروع إلى مرحلة الدهان وتم طلب الدهانات مقابل الشيك رقم (٧٤٩) محرر من خلال بنك (...) بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٨ م بمبلغ وقدره ٨٩،٠٤٥ على ألا يصرف الا بعد استكمال اعتماد الدهانات بموجب الضمان العشري أحد اهم المرفقات في الاعتماد في جميع المناقصات الحكومية وجميع الوزارات. واثناء استلام الدفعة الأولى تبين لنا انه تم إيصال طلبية كاملة عكس رغبتنا متمثلا في ترويد الكمية كاملة دفعة واحدة وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه وهو توريدها على دفعات تبدأ من الأساس انتهاء الى الوجه الأخير. ولكن دفعنا بالتي هي أحسن ولم يتم الاعتراض على هذا التصرف وعند بدا استخدام الأساس والمعجون تم إيقافه من قبل الاستشاري وأشار بأن المواد الواردة تعبئة سنة ٢٠١٥ بما يعني انها مخزنة من قبل أكثر من ثلاث سنوات كما هو مدون على البراميل وهذا ينافي العرف السائد بأن تكون الدهانات تعبئة السنة الحالية والمفترض انها ٢٠١٨. وكذلك لم تكتمل مستندات الاعتماد لعدم حصولنا على أحد المرفقات الاعتماد وهو الضمان العشري على جودة البضاعة المشار له انفاً. وتم الاتصال بالسيد (...) واعلامه بالمشكلة وبلغنا بأن نرسل الدهانات الى المستودع؛ وبالفعل تم التوجه الى المستودع بكامل الدهانات الا انهم لم يستقبلونها. وفي اليوم التالي تم الاجتماع مع مدير فرع (...) السيد (...) والسيد (...) وأبلغنا ان يتم حفظ البضاعة في مستودعات موكلي لحين حل المشكلة؛ ومن ثم تم تجاهلنا علماً بانه حاول موكلي التواصل مع الشركة بعدها مراراً وتكراراً لحل المشكلة لكونه ملتزم بالمشروع الحكومي والتأخير يؤثر عليه سلباً. وبعد محاولات عديده تم التواصل مع مندوب الشركة السيد (...) والسيد (...) وطلب من موكلي الحضور الى فرع الشركة وعند حضور موكلي توصلوا الى اتفاق شفهي ووعد بأنه خلال أسبوعين سيتم استبدال البضاعة وارسال الضمانات المطلوبة؛ ولكن بشرط ان يستبدل الشيك رقم (٧٤٩) المحرر على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٨ م، بشيك جديد، وبالفعل تم تقديم شيك برقم (٨٢٨) وتاريخ ١٦\١\٢٠١٩ م المحرر على مطبوعات بنك (...) ولكن بعد انقضاء الأسبوعين لم يتم تنفيذ الاتفاق ولا استبدال البضاعة علماً بأنه توجد رسائل واتس اب على رقم (...) ولم يتجاوب معنا ولم يتم توريد البضاعة ولا الضمانات؛ ولأن موكلي ملتزم في المشروع المذكور انفاً، تم توريد دهانات أخرى من موزع اخر. علماً بأن البضاعة محل النزاع موجودة في مستودعاتنا حتى تاريخ اليوم. ولأن العقد سواء تم شفهياً أو تم مكتوباً فإنه يجب الالتزام بما تعاهدا عليه، لأن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..) ذلك أن الوفاء بالعقود فريضة شرعية. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. وعلية اطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلي منها) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٧٤٢٥٧٠ وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (إن ما قدمه وكيل المدعى عليها من رد لهو كلام مرسل وغير صحيح عليه نجيب على ما جاء فيها بالتالي ذكره: أولا: من الثابت في رد المدعى عليها إقرارها باستلام كامل الطلبية وانتقال ملكية المواد لها واقراها ضمنياً بصحة المبلغ، الأمر الذي يثبت معه تنفيذنا والتزامنا بتوريد المواد حسب طلب ورغبة المدعى عليها حتى تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٨ وبعد ثلاثة أشهر من استلام المدعى عليها للمواد وبتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٨م قامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد دون إبداء أي تبرير على المصادقة، وعلى فرض صحة وجود العيب مع عدم التسليم بصحة ذلك فإن توقيعه على المصادقة في ضل تمكنه من اكتشاف الخلل يعد قبولاً بهذا العيب، ومسقط لحقه بالخيار بهذا الدفع، كما تلزمه البينة على هذا الادعاء الذي يخالف الظاهر وفقاً لما نصَت عليه المادة (الثالثة/٢) من نظام الاثبات، فضلاً عن أنه يظهر المدين في صورة من صور التناقض والسعي لهدر إقراره ومن المعلوم " أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردوداً عليه". ثانياً: إنَ مطابقة الرصيد لا تصدر حسب العرف التجاري إلا بعد انتهاء الاعمال وتحديد المستحقات لا سيما وأن المصادقة موقعة ومختومة من قبل مالك المؤسسة الذي أقر بموجب المخالصة بانتهاء أعمال التوريد واستحقاق مبلغ المطالبة للمدعية. ثالثاً: يتضح لفضيلتكم بأن المدعية اشترطت السداد خلال مدة ٤٥ يوماً من تاريخ الفاتورة وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين (طلب التسهيلات الائتمانية) وقد وافقت المدعى عليها على هذ الشرط دون شرط أو قيد، وتأسيساَ على ما سبق ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها مبلغ وقدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعة وثمانون ألف وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة، وهي مذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٩٦١٤٠١ وتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (مذكرة جوابية رداً على ما جاء في جواب المدعي في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٦٤٩٢٥) اوضح فيها عدم صحة هذا الادعاء واوجزها على فضيلتكم بنقاط كالاتي: لقد اوضحنا انه تم اعادة التعامل مع شركة (...) للدهانات لمشروع مكتب (...) ب(...) ومكتب (...) ب(...) وكما اوضحنا انه يتطلب قبول الدهانات لاستخدامها بالمشروع شهادة الضمان العشري والذي لم توفره الشركة وكذلك تاريخ الانتاج حيث ان الواردات تاريخ انتاجها ٢٠١٥ كما هو مرفق اي ان انتاجها قبل ٣ سنوات ولا يفوت ان البضاعة قد تم تحرير شيك بقيمتها لم يتم صرفه لعدم ايفاء الشركة بالمتطلبات وعند انتهاء تاريخه تم استدعائنا لتحرير شيك اخر وانفاذ متطلبات قبول الوزارة لاستخدام الدهانات الا ان الشركة لم تنفذ ولم تصرف الشيك ايمانا منها بعدم احقية صرفه لعدم الوفاء بالتزاماتها وما زال الشيك بحوزتها حتى اللحظة وهذه هي البينة على عدم استحقاقهم للمبلغ واستناداً للقاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة) فإن المدعي فرط في أداء التزامه ولم يقدم الضمانات المطلوبة كما انه لم يفي بالوعد والاتفاق الشفهي الذي بموجبه تم تجديد الشيك. كما ان مطابقة الرصيد صحيحة وتم صرف شيك مقابلها بعد وعد من مدير الشركة بتقديم الاعتماد العشري واستبدال البضاعة) أهـ، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله، وأجمل المدعى عليه إجابته في: اقراره بصحة مطابقة الرصيد. والدفع بكون المدعى عليه وردت دهانات ذات تاريخ قديم ورفضها الاستشاري، وأنها وردتها دفعة كاملة، وكان من المفترض التوريد على دفعات، ولم تقدم شهادة الضمان، وانه تم التفاهم معها فاشترطت تحرير شيك آخر بالقيمة مقابل استبدال الدهانات، وبالفعل تم تحرير الشيك، ولكن المدعية تنصلت من التزاماتها ولم تورد الدهان بتاريخ حديث، كما ورفضت استلام الدهان القديم، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد التي أقر بها وكيل المدعى عليها، وصادق عليها، وتمسك بدفعه المشار إليه، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت الدفع الذي قدمته أمام المحكمة، وهو محل إنكار من المدعية، ولما كانت المصادقة على مطابقة الرصيد لا تكون ـ حسب العرف التجاري ـ إلا بعد انتهاء الأعمال وقبولها، وقد صادقت المدعى عليها على المطابقة مما يدل على قبولها للدهان المورد في حينة، وبالتالي فالعود على المدعية بالدهان مرة أخرى غير مقبول دون سبب شرعي معتبر، وحيث لم تقدم المدعى عليها البينة على دفعها، فبالتالي تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، واطراح دفع المدعى عليها، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٩.٠٤٥.٢٥ ريال تسعة وثمانون ألف وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق.