حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430911194
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470941121/1444
رقم الحكم:4430911194
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470941121 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911194 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤١١٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥,٣١٥) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل قيمة تأجير المدعية للمدعى عليها معدة-تريله- بإيجار يومي بمبلغ قدره (٦٥٠) ستمائة وخمسون ريال لليوم الواحد بمشروع (...) بمدينة (...) التابع للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:( ...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعى عليها الصلح، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أرفق ما نصه أولاً: موضوع الدعوى ١- تتخلص دعوى موكلتي أنها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتأجير المدعى عليها تريله بإيجار يومي وقدره (٦٥٠) ستمائة وخمسون ريال لليوم الواحد وذلك بمشروع واحة مدن بالجوف التابع للمدعى عليها قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها التريلا بتاريخ العقد وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين. ٢- وكان الاتفاق بين الطرفين من ناحية الدفعات والحساب ان تقوم موكلتي بتصدير فواتير شهرية ترسل عن طريق البريد الالكتروني للمدعى عليها بقيمة ايجار المعدة بشكل شهري وتقوم المدعى عليها بإرسال كشف حساب لموكلتي وبعدها تقوم بسداد قيمة الايجار بناءاً على الفواتير وكشف الحساب. ٣- نفيد فضيلتكم ان المدعى عليها أرسلت كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤م ليصبح إجمالي المبالغ المطالب به عن كامل المبالغ المتبقية بهذا العقد مبلغ وقدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مائتان وثمانية وعشرون ألف وثمانية وستون ريال وعشر هللات بموجب كشف الحساب المرفق لفضيلتكم الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤م والمرسل عبر البريد الالكتروني وهو المبلغ الذي تطالب به موكلتي في هذه الدعوى. ٤- مما يؤكد صحة دعوى موكلتي والمبالغ التي يطالب بها (كشف الحساب المرسل من ايميل المدعى عليها لموكلتي المرفق لفضيلتكم). ٥- كما يلاحظ فضيلتكم أن المبلغ المتبقي لموكلتي (٥٥.٣١٥) خمسة وخمسون الف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وهو المبلغ الذي تطالب به موكلتي في هذه الدعوى. ٦- عقدت موكلتي مع المدعى عليها عدة اجتماعات ولم يتم التجاوب وعليه قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها موضحة فيها قيمة المطالبة الا أن المدعى عليها قامت بالتسويف وتقديم اعذار غير صحيحة. ثانياً: الأدلة والبينات ١. عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م. ٢. فواتير شهرية صادرة من موكلتي ومرسله للمدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني بقيمة ايجار المعدة الشهرية. ٣. كشف حساب من مرسل من ايميل المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤م. ٤. إخطار المدعى عليها بسداد المستحقات. ثالثاً: الطلبات عليه ووفقاً لما تقدم نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٥.٣١٥) خمسة وخمسون الف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال قيمة ما تطالب به موكلتي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند العقد المبرم بين الطرفين وفواتير شهرية صادرة من المدعية وكشف حساب، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه نوجز جوابنا بما يلي: في الشكل: أولاً: عدم سبق اللجوء للمصالحة قبل إقامة هذه الدعوى مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً. ثانياً: سبق الفصل في الدعوى: حيث أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٦٢٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤ أمام الدائرة ٨ بالمحكمة التجارية بالرياض يطالب بمبلغ (٢٢٨٠٦٨.١٠) وتقدمت المدعى عليها بدفوعها في تلك الدعوى ولم يبت للمدعي سوى استحقاقه لمبلغ (١٧٢٧٥٣) وحكمت له الدائرة عن ذات العقد وذات الموضوع بمبلغ (١٧٢.٧٥٣) ريال فقط لا غير، مما يعني سبق الفصل فيها ويجعل دعوى المدعي كيدية. في الموضوع: ما ذكره المدعي من وجود عقد إيجار بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ فصحيح. ما ذكره المدعي من وجود أجرة غير مدفوعة لمدة (٨٥) خمسة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (٥٥,٣١٥) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي.، فغير صحيح والصحيح أن المدعى عليها مسددة للمدعي كامل مبلغ العقد بقيمة (١٧٢.٧٥٣) ريال وحسب مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢١/٠٢/٠٨م و بموجب الحكم السابق صدوره من الدائرة ٨ أعلاه (مرفق حوالة السداد) (مرفق المصادقة في ٢٠٢١/٠٢/٠٨م ) دعوى المدعي كيدية ومرسلة وليس لديه أي بينات على ما يدعيه. أما عن الفواتير المقدمة من المدعي فهي لا تحمل أي توقيع أو ختم من المدعى عليها وننكرها وهي مصطنعة من المدعي، عطفاً على ذلك فإن الفاتورة الأولى المؤرخة في ٢٠٢١/٠١/٣١ بقيمة (١٩٤٣٥) ريال فهي داخلة ضمن مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢١/٠٢/٠٨ كونها قبل المصادقة وقد سبق الحكم فيها كما أسلفنا. أما الفواتير الأخرى بقيمة (١٦٢٩٥.٥) ريال، والفاتورة بقيمة (١٢٧٠٧.٥) فهي لا تحمل ختم المدعى عليها وننكرها. والفاتورة بقيمة (٦٨٧٧) ريال فهي تحمل ختم استلام من المدعى عليها أي أنها للمراجعة فقط ولم تثبت لدينا أنها بذمتنا. أما كشف الحساب الذي يستند عليه المدعي وارفقه ضمن مرفقاته فلا يوجد به أي أختام ومن السهولة بمكان اصطناع مثل هذا الدليل، كما أنه مكون من عدة صفحات بعضها فيه الأرصدة صفر والبعض الآخر بها مبالغ مالية، لذا لا يجوز الاستناد عليه ولا نقر بصحته. كل البينات أعلاه سبق للمدعي أرفاقها في الدعوى التي سبق الفصل فيها ولم تأخذ بها المحكمة، وعليه فإننا نطلب: في الشكل: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها عدم قبول الدعوى لعدم سبق اللجوء للمصالحة في الموضوع: رفض دعوى المدعي لعدم صحتها حيث سبق أن سددته المدعية كامل المبالغ المسحقة له بموجب الحكم أعلاه ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إرفاق صك الحكم الصادر من الدائرة الثامنة في هذه المحكمة والذي دفعت به المدعى عليها بسبق الفصل فيها، على أن يكون إرفاق الصك خلال مدة أقصاها يومين، كما أكدت الدائرة على ممثل المدعية بالرد على جواب المدعى عليها عبر مذكرة تودع عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام، تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها فاستعدا بذلك.ثم أرفقت المدعية مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها ١- غير صحيح ما جاء في رد المدعى عليها الشكلي بما يخص انه سبق الفصل بهذه الدعوى، والصحيح ان موكلتي اقامت الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٦٢٤١) وحصرت دعواها بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وهو (١٧٢،٧٥٣) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال وتحفظت موكلتي بإقامة دعوى مستقله بما زاد عن المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها ودليل ذلك صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٤٤٧٩٤) بالدعوى رقم (٤٣٩٣٥٦٢٤١) وجاء ذلك في أسباب الحكم وهذا يثبت كذب المدعى عليها ومحاولة منها على تضليل عدالة المحكمة.٢- أقرت المدعى عليها بصحة عقد الايجار المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨هـ وهذا يثبت صحة دعوى موكلتي.٣- اما ما ذكرته المدعى عليها بردها بما يخص أن مبلغ الأجرة هو (١٧٢،٧٥٣) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال فغير صحيح، والصحيح أن مبلغ الأجرة هو (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مائتان وثمانية وعشرون ألف وثمانية وستون ريال وعشر هللات، وصدر الحكم بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بعد حصر موكلتي بالمبلغ المقر به من المدعى عليها وهذا المبلغ للأجرة المستحقة الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م حسب مطابقة الرصيد المرفقة من المدعى عليها، وتبقى لموكلتي من قيمة الأجرة مبلغ (٥٥،٣١٥) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وهو المبلغ الذي تطالب به موكلتي بهذه الدعوى.٤- غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها أن الدعوى كيدية ومرسله وليس بها ادلة، والصحيح ان الدعوى ليست كيدية ويوجد بها ادلة قاطعه سيتم ارفاقها ضمن المرفقات.٥- اما ما ذكرته المدعى عليها بما يخص الفواتير فغير صحيح، والصحيح أنه قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي أصل كشف الحساب مختوم بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١م تم ارفاق صورة ملونه منه بمذكرة موكلتي المؤرخة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ كما يتضح لفضيلتكم ان الختم أصل وليس صورة ولا يمكن للمدعى عليها انكار ختمها الممهور على كشف الحساب الذي يفيد ان مستحقات رصيد موكلتي لدى المدعى عليها مبلغ (٢٢١،١٩١.١٠) مائتان وواحد وعشرون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وعشر هللات، وان كانت المدعى عليها تطعن بصحة هذا الكشف والختم لا مانع لدى موكلتي إحالة أصل كشف الحساب الى الجهات المختصة لفحصه.٦- وبعدها قامت موكلتي بتسليم فاتورة عمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦م بقيمة (٦٨٧٧) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال بإستلام رسمي (مرفق صورة من الفاتورة مستلمه من المدعى عليها).٧- قامت المدعى عليها بإرسال كشف حساب عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م موضح بكشف الحساب ان مستحقات ورصيد موكلتي مبلغ وقدرة (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مائتان وثمانية وعشرون ألف وثمانية وستون ريال وعشر هللات، تم ارفاق كشف.٨- وان كانت المدعى عليها تطعن بصحة هذا الكشف والختم لا مانع لدى موكلتي إحالة أصل كشف الحساب الى الجهات المختصة لفحصه، وعلاوة على ذلك نرفق لفضيلتكم الايميل مع المرفقات وإن كانت تطعن بصحة هذا الايميل المرسل به كشف حساب لموكلتي من ايميل موظفها المحاسب (احمد جمال) لا مانع لدى موكلتي إحالة البريد الالكتروني الخاص بموكلتي والبريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليها وفحصه لدى الجهة المختصة لكي يتضح لفضيلتكم مماطلة وتسويف المدعى عليها.ثانياً: الأدلة والبينات١. كشف حساب أصل مختم من المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١م.٢. كشف حساب مع الايميل مرسل من المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م.٣. فاتورة عمل صادرة من موكلتي تم استلامها من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦م.ثالثاً: الطلبات عليه ووفقاً لما تقدم نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي:١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٥،٣١٥) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال قيمة ما تطالب به موكلتي بهذه الدعوى. ثم أعقبها مذكرة المدعى عليها والمضمنة مانصه ١. تؤكد المدعى عليها ان هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها والمدعي ليس لديه أي بينة في الدعوى الاولى مما دعى المحكمة الحكم له بما اقرت به المدعى عليها منذ اول جلسة اذا نتمسك بطلبنا عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. كما تتمسك المدعى عليها بالرجوع على وكيل المدعية في دعوى زائير لتضمينه مذكراته اتهامي واتهام موكلتي بالكذب بالعبارات الواردة في جوابه.٢. اقرار المدعى عليها بعقد الايجار المبرم بين الطرفين لا يعني انها اقرت بالدعوى ولا ندري كيف فهم المدعي ذلك وكيف يحلل ذلك ٣. ما ذكره المدعي من انه متبقي لهم بذمتنا مبلغ (٥٥٣١٥) ريال فذلك كله غير صحيح ولا تقر به المدعى عليها.٤. نؤكد على ان دعوى المدعي كيدية ومرسلة وبدون بينات يبنى عليها الحكم.٥.كشف الحساب المؤرخ في شهر ٢٠٢١/٠٤ المقدم من المدعي غير صحيح ومفتعل ونطلب احالته للجهات المختصة لبيان كيف ومتى تم وضع الختم عليه، كما ان هذه البينة مع تأكيدنا على عدم صحتها غير مقبولة حيث ان نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الزما المدعي تقديم بيناته في بداية القضية ولم يسبق للمدعي ان قدم هذه البينة الا في هذه المذكرة أي بعد فترة طويلة من اقامته للدعوى مع تأكيدنا على اصطناعها وان الختم الوارد بها مفتعل.٦. نؤكد على ان استلامنا لفاتورة من المدعي في ٢٠٢١/٠٤/٢٦ بقيمة (٦٨٧٧) لا يعني قبولنا بما ورد بها بل استلامنا لها كان للمراجعة وبعد مراجعتنا لها مع كروت التشغيل لم يظهر لنا استحقاق المدعي لذلك المبلغ.٧. كشف الحساب المؤرخ في شهر ٢٠٢١/٠٧ المقدم من المدعي غير صحيح ومفتعل ونطلب احالته للجهات المختصة لبيان كيف ومتى تم وضع الختم عليه، كما ان هذه البينة المحتومة على حد زعمهم مع تأكيدنا على عدم صحتها غير مقبولة حيث ان نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الزما المدعي تقديم بيناته في بداية القضية ولم يسبق للمدعي ان قدم هذه البينة بحالتها الا في هذه المذكرة أي بعد فترة طويلة من اقامته للدعوى مع تأكيدنا على اصطناعها وان الختم الوارد بها مفتعل.٨. ونؤكد على عدم صحة الايميل كذلك ونطلب احالته للجهات المختصة.اصحاب الفضيلة ان معيار حساب الايجار لمعدة المدعى عليها حسب الاتفاق الوارد في العقد المشار اليه اعلاه هو ان يتقدم المدعي المدعى عليها بكروت تشغيل لتلك المعدة لاثبات ان المعدة بعد تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ (تاريخ المصادقة) عملت لصالح المدعى عليها وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتقديم كروت التشغيل للمعدة من ٢٠٢١/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢١/٠٧ مختومة من المدعى عليها وخلاف ذلك فلا بينة موصلة للمدعي في هذه الدعوى.وعليه فاننا نطلب:١. عدم قبول الدعوى شكلا لسبق الفصل فيها٢. رفض دعوى المدعي موضوعا لعدم صحتها وعدم صحة البينات الواردة فيها.٣. الزام المدعي تقديم كروت تشغيل المعدة للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ بعد المصادقة المحكوم سابقا بها وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧ فكروت تشغيل المعدة هي معيار حساب الاجرة لاي معدة في المشروع.٤. اتعاب محاماة مبلغ ١٠ الاف ريال لكيدية دعوى المدعي. وفي جلسة ٢٧ /١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:( ...)، ثم واجهت الدائر ة ممثل المدعى عليها بالفواتير المرفقة عبر الايميل المرسلة من قبلهم للمدعية والمختومة بختمهم وختم المدعية فأجاب بأن الختم على الفواتير كان للاستلام وليس للاعتماد النهائي بعد مطابقتها لكروت التشغيل، فعقب ممثل المدعية أن مبلغ الأجرة الشهري غير ثابت فتقوم المدعى عليها بإرسال مبلغ التشغيل لموكلتي وبناء عليه تقوم موكلتي بإصدار فاتورة وتسليمها للمدعى عليها وبناء على هذه الفاتورة يتم مراجعتها من قبل المدعى عليها وإرفاقها بالحساب من قبل المدير المالي أحمد حسن وأما كروت التشغيل التي يدعي بها فهي مردودة عليه حيث أن التريله محل العقد بحوزة المدعى عليها وهي من تقوم بالتشغيل وإصدار الكروت من موظفها الموجود في الموقع الذي يحدد عدد الساعات والأيام وهو إجراء داخلي خاص بالمدعى عليها ويتم إبلاغنا بشكل رسمي عن طريق البريد الالكتروني،ثم أبرز ممثل المدعية نموذج من كرت تشغيل التريله محل الدعوى عبر دردشة التيمز فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى أثناء الجلسة، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن كشف الحساب المرسل عبر الايميل فذكر بما نصه كشف الحساب فانه بالرجوع للإدارة المالية افادوا بصحة كشف الحساب، لكن سبب تشكيكنا به هو عدم تقديم المدعي كشف الحساب المختم في الدعوى السابقة ولم يقدمه مع لائحة الدعوى في هذه الدعوى، ولكن كان التشكيك متى تم التختيم، لكن نؤكد على ضرورة وجود كروت التشغيل مع كشف الحساب فعقب ممثل المدعية بأنني أتمسك بإقرار ممثل المدعى عليها بكشف الحساب المرسل عبر الايميل وأن الكشف جاء بعد اعتماد الفواتير بثلاثة أشهر وهذا يثبت صحة الدعوى، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وباطلاع الدائرة على المرفقات وعلى جميع ما قدم من كلا الطرفين فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥,٣١٥) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل قيمة تأجير المدعية للمدعى عليها معدة-تريله- بإيجار يومي بمبلغ قدره (٦٥٠) ستمائة وخمسون ريال لليوم الواحد بمشروع (....) بمدينة(...) التابع للمدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وفواتير شهرية صادرة من المدعية ومرسله للمدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني بقيمة إيجار المعدة الشهرية وكشف الحساب، وهو ما تراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بجلسة ٢٧ /١٠ / ١٤٤٤هـ على صحة كشف الحساب المرسل عبر البريد الالكتروني، والذي جاء بعد اعتماد الفواتير بثلاثة أشهر، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٣١٥) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.