حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430832124

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470923400/1444
رقم الحكم:4430832124
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470923400 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430832124 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٣٤٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٧٣.٨٦) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وستة وثمانون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالا وستة وثمانون هلله)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٧٢٧٣٣٧١١) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالا وستة وثمانون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالا وستة وثمانون هلله مقابل ترويد مواد غذائية، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من عقد البيع بالآجل المختتم من المدعى عليها والمصدق من الغرفة التجارية والمصادقة على الرصيد الموصلة لإثبات الدعوى بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، بناء المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) العالمية للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالا وستة وثمانون هلله للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث