حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430822922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430822922

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380989لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430822922 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470380989لعام1444ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة المدعى عليه: الشركه السعوديه لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية سعيد بن أحمد بن محمد القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (434561222)، وترخيص المحاماة رقم: (3433)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 29/ 03/ 1439هـ الموافق 17/ 12/ 2017م،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه هياكل فولاذية لأرفف أنابيب محطة التحلية بمدينة جازان، وتاريخ ابتداء التعامل 29/ 03/ 1439هـ،الموافق 17/ 12/ 2017م، بثمن إجمالي قدره (11.481.434.00) أحد عشر مليونًا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالًا سعوديًا، سدد منه (10.174.411.00) عشرة ملايين ومائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالًا سعوديًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 03/ 1439هـ، الموافق 17/ 12/ 2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى أمر شراء. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (1.307.023.00) مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثلاثة وعشرون ريالًا سعوديًا. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (130.000.00) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي. هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- أمر الشراء لتصنيع وتوريد وتركيب هياكل فولاذية لأرفف الأنابيب -مع ترجمة معتمدة-، بإجمالي مبلغ (7.400.000) ريال، ومذيل بتوقيع المدير العام. 2- أمر تغيير -مع ترجمة معتمدة- مؤرخ في 12/ 06/ 2018م، بإجمالي مبلغ (1.655.589.50) ريال، ومذيل بتوقيع المدير العام. 3- خطاب -مع ترجمة معتمدة-، مؤرخ في 08/ 01/ 2018م، موضوعه: عقد أرامكو رقم (6600038300) تشييد محطة التحلية بالتناضح العكسي بجيزان ومحطة معالجة الصرف الصحي، على مطبوعات الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، ومذيلة بختمها وتوقيع مدير الأعمال المدنية. 4- بيان الحسابات -مع ترجمة معتمدة- على مطبوعات شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة من 1 يناير 2018م وحتى 31 مارس 2021م، بإجمالي مبلغ (1.128.480.92) ريال. 5- قائمة التعبئة -مع ترجمة معتمدة- بلغ الوزن الإجمالي (0.622) طن متري، على مطبوعات شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة، ومذيلة بختمها وتوقيعات أصحاب العلاقة. 6- تقرير تقدم سير العمل (113) -مع ترجمة معتمدة-، على مطبوعات شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة، ومذيلة بتوقيعات أصحاب العلاقة. 7- أمر تغيير -مع ترجمة معتمدة-، بإجمالي قدره (328.219.20) ريال، على مطبوعات الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، ومذيلة بختمها وتوقيع المدير العام. 8- ملخص بالفواتير المستحقة -مع ترجمة معتمدة-، بلغ إجماليها (1.307.023) ريال. 9- مجموعة رسائل بريدية -مع ترجمة معتمدة-. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 18/ 05/ 1444هـ،موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية فاطمه خلف غازي الظفيري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434561222) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها سعد مطلق محسن العتيبي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442039999)، ثمّ باطّلاع الدّائرة على وكالة المدّعية المقدّمة تبيّن أنّه ليس فيها حقّ الإقرار ولا الإنكار، ثمّ أفهمت الدّائرة المدّعية وكالة بأنّ من لازم التّرافع والإجابة وجود هذين الحقّين وأفهمتها أنّه عند عدم تقديم وكالة مكتملة في الجلسة القادمة فإنّ الدّعوى سيتمّ شطبها -وفقًا لما هو مقرّر بالنّظام- ففهمت ذلك، وباطّلاع الدّائرة على وكالة المدّعى عليه وجدتها -كذلك- لا تحوي حقّ الإقرار، فأفهمته الدّائرة بأنّ من لازم الإجابة عن الدّعوى وجود حقّ الإقرار، وأنّه إن لم يقدّم وكالةً مكتملة ويرفقها في النّظام ويقدّم جوابه بناءً عليها فسيجرى المقتضى الشّرعيّ والنّظاميّ ففهم ذلك، ثمّ إنّه ونظرًا لوجود حقّ المطالبة وإقامة الدّعاوى والمرافعة والمدافعة لدى المدّعية وكالة سألتها الدّائرةُ: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفُصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجابت المدّعية وكالةً بالنفي، ثم سألت الدائرةُ المدّعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفةِ دعواها، هكذا ادّعت، وبسؤالها عن بيّناتها -وفقًا لما هو مقرّر في نظام المحاكم التّجاريّة-؟ ذكرت أنّها: أمر شراء، وطلب أمر التّغيير، وبيان حسابات التّعامل بين الطرفين موضّحًا فيها فواتير، ورسائل بريد إلكتروني بين الطرفين، وخطاب تعديل أمر الشّراء هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلةً للإجابة عن الدّعوى، فأجابته الدّائرةُ لذلك وأفهمتهُ أن يجيب عن الدّعوى شكلًا وموضوعًا خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وبريد الدّائرة -مشاركًا خصمه ردّه عبر البريد إن كان الرّد عن طريقه-، كما أفهمته بأنّ له الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق أمانة سرّ الدائرة عبر بريد الدائرة: (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، أو بطريق الحضور للأمانة واستلام نسخةٍ منها، كما أفهمت وكيلة المدّعية أنّ عليها الجواب عن ذلك خلال العشرة أيّام التي تلي الفترة المعطاةَ للمدّعى عليه؛ وذلك عن طريق الطلبات على القضية وبريد الدائرة –على النّحو المقرّر سابقًا-، وأنّ التّخلّف عن ذلك سيُجري المقتضى الشّرعي والنّظاميّ، ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسة. وفي 22/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (نود في البداية أن نبرر لفضيلتكم تأخرنا بالرد وذلك لأسباب خارجة عن إرادة شركتنا، وذلك بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالممثل النظامي للشركة، الأخ إبراهيم السحيباني (المكلف بالرد)، حيث دخل إلى العناية المركزة بسبب بعض المشاكل في الكلى. أما بخصوص موضوع الدعوى فنود أن نؤكد لفضيلتكم بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويجب أن يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، ولذلك نبين لفضيلتكم ما يلي: ورد في أمر العمل المترجم في البند رقم (ب. ب) شروط الدفع بأنه يتم سداد نسبة الـ (10%) وتكون مستحقة الدفع خلال شهر واحد بعد تحقق ما يلي: تصفية كافة ملاحظات أرامكو. استلام شهادة الضمان. استلام الفاتورة الأصلية. نظرًا لكون نطاق أعمال شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة مرتبط بشكل مباشر بتصميم وتصنيع وتوريد وتشييد موقع الأعمال بالكامل مع تركيب الفولاذ وعناصر الصلب للمشروع، وكذلك جميع عناصر الهيكل المجلفن والدعامات والمنصة، بما في ذلك جميع التوصيلات والمسامير وأي ملحقات أخرى مطلوبة، ونظرًا لكون موقع أعمال المشروع يقع على البحر، ونظرًا لحساسية الأعمال المنفذة من قبلهم تم وضع البند المشار إليه أعلاه ليكون شرطًا رئيسيًا للإفراج عن نسبة الـ (10%) والمرتبط باستلام شهادة الضمان لكافة الأعمال، والتي لم يتم تسليمها لشركتنا ليتم النظر في استحقاق الفواتير). وفي جلسة 23/ 06/ 1444هـ حضر سعد العتيبي بوكالته التي رقمها (443286978)، وحضرت المدّعى عليها وكالة، ثمّ سألت الأطراف: هل تصادقون على ما سبق ضبطه بالجلسات السابقة؟ فأجاب كلّ واحدٍ منهم: نعم، ثمّ سألت الدّائرة المدّعى عليه عن عدم تقديمه للجواب الموضوعي؟ فأفاد بأنّ ممثّل الشّركة بالعناية المركّزة وعلمنا عن ذلك في يوم الأمس، وقد قدّمت جوابي في يوم الأمس، وبالاطّلاع عليه طلبت منه الدّائرة الإجابة الملاقية، فأجاب: نصّ أمرُ الشّراء في (ب) شروط الدّفع في الفقرة الأخيرة منه أنّ للمدّعية (10%) بعد تصفية كافّة ملاحظات أرامكو واستلام شهادة الضّمان والفاتورة الأصليّة، ونحن لم نستلم شهادة الضّمان بعد؛ فلم يحلّ هذا الحقّ للمدّعية، هكذا قرّر، وبعرض ذلك على المدّعى عليها طلبت مهلة للإجابة؛ لكون الدّفع لم يظهر لها إلا الآن، فأجابتها الدّائرة لطلبها وأفهمتها أنّ عليها الإجابة عن ذلك عبر الطّلبات على القضيّة أو بريد الدائرة -إن تعذّر ذلك- وذلك خلال العشرة أيّام التّالية لهذه الجلسة، وأنّ على المدّعى عليها الإجابة عن ذلك خلال العشرة أيّام التّالية، وأنّ التّخلّف عن ذلك يُجري المقتضى الشّرعيّ والنّظاميّ. وفي 04/ 07/ 1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (أولًا: ذكرت المدعى عليها بأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب أن يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، وأشارت إلى البند (ب. ب) -شروط الدفع- الفقرة (4) التي تنص على عشرة بالمائة (10%) من إجمالي الكمية المنفذة مستحقة للدفع خلال شهر واحد بعد تصفية كافة ملاحظات أرامكو واستلام شهادة الضمان... إلخ ، وبموجب البند المشار إليه أعلاه، تطلب المدعى عليها تسليم شهادة الضمان، وتعتبر تسليمها شرطًا رئيسيًا للإفراج عن المستحقات المالية التي تشغل ذمتها. ثانيًا: نرفق لفضيلتكم رسالة البريد الإلكتروني المرسلة من قبل المدعية إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالمدعى عليها (مرفق 1) المتضمنة شهادة الضمان (مرفق 2) والذي يؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد استلمت شهادة الضمان منذ تسعة أشهر من تاريخ إقامة هذه الدعوى، مما يعني أن المدعى عليها لم تلتزم بجميع البنود المتعاقد عليها، حيث إنها استلمت شهادة الضمان ولم تقم بسداد المستحقات المالية خلال شهر واحد كما هو منصوص عليه في العقد. وبناء على ما سبق، وبما أن المدعى عليها لم تنكر وجود العلاقة التعاقدية، ولا إنجاز المدعية لجميع الأعمال المتفق عليها، ولم تنكر كون أن مبلغ المطالبة هو قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعية، ولكنها تدفع بعدم استلامها لشهادة الضمان -على الرغم من استلامها-؛ فإنها بذلك تؤكد استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به وهو المتبقي من قيمة الأعمال التي أنجزتها. الطلبات: تسليم الثمن وقدره (1,307,023) مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثلاثة وعشرون ريالًا سعوديًا. أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي). وفي جلسة 29/ 07/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (442958339) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (443286978)، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعى عليه عن جوابه عمّا قدّمته المدّعية؟ فأجاب: لم تصلنا شهادةُ الضّمان، هكذا أجاب، فسألته الدّائرة: البريد الوارد في مرفقات المدّعية صحيح؟ فأجاب: نعم، ولكنّنا نريدُ الأصل لأنّنا لا نستطيع الاستفادة من صورة الشّهادة عند أرامكو ولا تعتبرُها، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدّعية قرّرت أنّ الشّهادة مُرسلة لهم ولو أجابونا في وقتها لكنّا أعطيناهم الأصل ولا إشكال لدينا في ذلك، هكذا أجابت، ثمّ أفهمت الدّائرة الطّرفين بأنّها سترفع الجلسة لأجل إتمام توصيل شهادة الضّمان، وقرّر المدّعى عليه أنّ موكّلته مستعدّة لذلك وأنّه لا نزاع في الأعمال ولا حجمها، وأنّه يكفيه عشرة أيّام من حين استلام الشّهادة، وعليه رفعت الدّائرة الجلسة. وفي جلسة 05/ 09/ 1444هـ،حضر الأطراف، ثمّ جرى من الدائرة سؤال المدّعي عمّا حصل في شهادة الضّمان؟ فأجاب بأنّ لديّ جوابًا هذا هو: نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية ردًا على ما ذكرته المدعى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/ 07/ 1444هـ بشأن عدم استلامها شهادة الضمان الأصل. أولًا: نود لفت انتباه فضيلتكم بأنه تم إرسال رسالة بريد إلكتروني من قبل المدعية إلى المدعى عليها تفيد بأنه تم إرسال شهادة الضمان الأصل من خلال شركة الشحن UPS، ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم ترد على رسالة البريد الإلكتروني. ثانيًا: نرفق لفضيلتكم بوليصة الشحن التي تؤكد استلام المدعى عليها شهادة الضمان الأصل منذ تاريخ 07/ 07/ 1443هـ الموافق 09/ 02/ 2022م؛ أي قبل (9) تسعة شهور من إقامة هذه الدعوى، وعلى الرغم من استلامها لشهادة الضمان الأصل إلا أنها لا زالت تنكر وتماطل في سداد المستحقات المالية التي في ذمتها. وبناء على ما سبق، وبما أن المدعى عليها أقرت بوجود العلاقة التعاقدية، وإنجاز المدعية لجميع الأعمال المتفق عليها، ولم تنكر كون أن مبلغ المطالبة هو قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعية، ولكنها تدفع بعدم استلامها لشهادة الضمان الأصل -على الرغم من استلامها-؛ فإنها بذلك تؤكد استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به وهو المتبقي من قيمة الأعمال التي تم إنجازها. الطلبات: تسليم الثمن وقدره (1,307,023) مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثلاثة وعشرون ريالاً سعوديًا. أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي . اهـ، ثمّ قرّر المدّعى عليه بأنّه تمّ توقيع مخالصة بتاريخ 29/ 08/ 1444هـ وتمّ سداد حوالة للمدعية على ألا تطالبنا بشيء، والمحامي يظهر أنّه لم يعلم عن ذلك، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدّعي قرر قائلًا: المخالصة صحيحة، لكن لم تصلنا الحوالة حتى الآن، أطلب إمهالي لحين التأكد من ذلك، ولأجل ذلك جرى رفع الجلسة لموعد قريب. وفي جلسة هذا اليوم 19/ 09/ 1444هـ حضرت وكيلة المدّعية بموجب وكالتها ذات الرّقم (442958339) والتي تخوّلها حق التّنازل والصّلح والإقرار، وجرى من الدّائرة سؤالها عمّا رُفعت القضيّة لأجله الجلسة الماضية؟ فأجابت بأن المدّعى عليه قد سدّد لنا المبلغ الذي بنيت عليه المطالبة، وعليه فإنّنا بعد ذلك لا نطالبه بشيء، هكذا قرّرت، ثمّ خلت الدّائرة بقضاتها وقرّرت إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها التّالي على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بأعمالهم التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثلاثة وعشرون ريالًا، لقاء توريد وتركيب هياكل فولاذية للمدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها مائة وثلاثون ألف ريال، وحيث قررت وكيلة المدعية في جلسة هذا اليوم -بموجب وكالتها التي تعطيها هذا الحق- بأنها لم تعد تطالب المدعى عليها بشيء؛ لكون المدعية تسلمت من المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وبما أنه بهذا الاستلام لم يعد للمدعية أي خصومة تجاه المدعى عليها؛ ولمّا نصّت المادّة 177 من نظام المرافعات على أنّه لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يُقض له بكلّ طلباته، ولمّا كان الحكمُ الوارد في منطوق هذا الصّك لا يتضمّن حكمًا على أحدٍ ولا قضاءً لأحد بأقلّ من طلبه، الأمر الذي يجعل الدّعوى غير قابلةٍ للاعتراض ممّا يجعل الحكم بها يكتسبُ الصّفة القطعيّة بمجرّد صدوره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدّعوى. وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ قطعيٌّ ليس لأحدٍ من الطّرفين حقّ الاعتراض عليه؛ لكونه لا يتضمّن حكمًا على أحد أو رفضًا لطلب أو إلزامًا لطرف، ففهم كلٌّ منهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث