حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430752148
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470481399لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752148 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٨١٣٩٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم:(...)تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩٣,٤٩١.٠٦) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريالا سعوديا وست هللات، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، هذه دعواه. حيث إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنات ديانا و تريلا لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤٩٣,٤٩١.٠٦) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ست هللات.، بثمن إجمالي قدره (٤٣٩,٤٩١.٠٦) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ست هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٩٣,٤٩١.٠٦) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ستة هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٩٣,٤٩١.٠٦) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ست هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م. مستندا على: المخالصة، وكشف الحساب، والفواتير. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيلة المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ(٤٩٣,٤٩١.٠٦) قيمة أجرة نقل بضائع للمدعى عليها خلال الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ إلى ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلتها المختومة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة ثم قرر اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بالمستحقات الناتجة عن عقد نقل مبرم مع المدعى عليها، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٩٣٤٩١.٠٦ريال) عبارة عن أجرة نقل بضائع للمدعى عليها خلال الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠م إلى ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١م، والصادر بناء عليه مصادقة على الرصيد. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها مصادقة مؤرخة في ٢٣/٥/٢٠٢٢م،ومعتمدة من المدعى عليها بختمها، بمبلغ قدره (٤٩٣٤٩١.٠٦ريال)،ما يفيد استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على ما يلي:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعه(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٩٣٤٩١.٠٦) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالًا وست هللات. والله الموفق.