حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430797281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470877196/1444
رقم الحكم:4430797281
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877196 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430797281 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧١٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١١/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعواها أجابت: (انه بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١ قام المدعى عليه بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف (اشواك بلاستيك وحقائب ورقية وكفوف بلاستيك ومناديل ورقية) بمبلغ اجمالي (٢٤٦٣٧٥.٢٥ ريال) وتم سداد (١٨٦٦٩٣.٢٥ ريال) والمتبقي (٥٩٦٨٢ ريال) لم يتم سدادها حتى تاريخه أطالب المدعى عليه بسداد مبلغ (٥٩٦٨٢ ريال) مع اتعاب المحاماة (٥٩٦٨ ريال)) وبسؤالها عن تحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى التحرير المقدم حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٩,٦٨٢) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (٥,٩٦٨) خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وستون ريال كما حصرت بينتها في فواتير صادرة من المدعية عليها اعتماد المدعى عليها ومطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية وعدد من الفواتير التي تثبت التعامل مع المدعى عليها ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها، واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٩,٦٨٢) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع مواد تغليف (اشواك بلاستيك وحقائب ورقية وكفوف بلاستيك ومناديل ورقية) للمدعى عليها، ولم تسدد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٥,٩٦٨) خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وستون ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه مديرها بموعد الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينات موكلتها التي تمثلت في فواتير صادرة من المدعية عليها اعتماد المدعى عليها ومطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية وعدد من الفواتير التي تثبت التعامل مع المدعى عليها ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فلم تقدم المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة طلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٩.٦٨٢) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث