حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430787176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430787176

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704356لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430787176 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470704356لعام1444ه المدعي: مؤسسة الخطوة االثانية التجارية المدعى عليه: مجمع شركة برومييركلينك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ 16 / 06 / 1440هـ،الموافق 21 / 02 /2019م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات تجميل طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 16 / 06 / 1440هـ الموافق 21 / 02 /2019م بثمن إجمالي قدره (16,800.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 16 / 06 / 1440هـ، الموافق 21 / 02 /2019م،بمبلغ قدره(16,800.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16 / 06 / 1440هـ الموافق 21 / 02 /2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مصادق عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه). وطلب فيها المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,800.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ 1444/07/22هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ 1444/08/07هـ،عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن إخطار المدعى عليه بأداء الحق محل الدعوى أجاب قائلا: تم هذا عبر منصة تراضي وسوف أقوم بإرفاقه عبر المنصة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاقه خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 07 / 09 /1444هـ انعقدت عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(443244457) وفيما لم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبليغها بموجب التبليغ رقم:(68697846) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,800.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فواتير مصادق عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتسديد قيمة مستلزمات تجميل طبية هكذا قرر. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها برغم تبلغها، وهو الأمر الذي أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقا لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع تخلفها عن حضور الجلسة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه: متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.. ، وبما أن المدعى عليها قد استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم جوابها على الدعوى والدفاع عن نفسها، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن غياب المدعى عليها عن الجلسة يعد قرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وقرينة على صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملةً على صور الفواتير المذكورة سابقاً، وقد تبين أنها فواتير بيع صادرة من المدعية للمدعى عليها موقعةً باستلامها وممهورةً بختم باسم المدعى عليها، وبما أن الأمر كذلك وأن ظاهر ذلك الختم أنه ختم المدعى عليها، وبما أن المادة (2/29) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ مجمع شركة برومييركلينك ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ رؤى أحمد عبدالرحمن رمضان ذات الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة الخطوة الثانية التجارية ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغاً قدره (16,800.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث